فوجئ عدد كبير من المستثمرين وأصحاب شركات المساهمة، بالقانون رقم 53 لسنة 2014 فى المادة 46 و46 مكرر،التى تقضى بمحاسبة كل مساهم فى شركة بفرض ضريبة قدرها 10% على ما يستحقة المساهم، وذلك بعد خصم الوعاء الضريبى المقدر ب 10 آلاف جنيه وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية.
فى البداية يقول المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه بعد ثورة يناير ووضوح العجز فى الموازنة العامة نتيجة عدم وجود إنتاج، أصبح مجتمع الأعمال فى مصر متفهمًا للالتزامات المتزايدة على الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية، بينما تحافظ على الاستمرار فى استهداف كل التعديلات الضريبيةالحالية والمستقبلية لزيادة الإيرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبي المنضبط دون الدراسةلإثرها على قدرة هذا المجتمع على الاستمرار فى نشاطة وفى قدرة الحكومة فى الحفاظ على ما تحصلة من إيرادات.
وأكد العربى، أن الممول الملتزم مسئول عن احساسة بالظلم فى زيادة عبئة الضريبى لأنه المستهدف بالضريبة مع كل تعديل بالقانون الضريبى لعدم مساعدتة للادارة الضريبية فى الكشف عن الممول المتهرب من الضرائب بموافقتة على الشراء بدون فواتير أو خضوعة للضغوط التى يمارسها المتهربين من الضرائب لربط إصدارها بالفواتير برفع سعر السلعة أو الخدمة.
وأشار محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، أن المفاجئات فى قوانين الاستثمار والضرائب تنذر بعواقب وخيمة فسوف يلجا المساهمون إلى سحب أموالهم من الشركات وإيداعها فى البنوك أو تحويلها إلى دولارات.
وأوضح، أنه فى ظل هذه الأمور سوف يتوقف العديد من الشركات عن الاستثمار سواء محليا أو خارجيا ويتساءل : من الذى يقبل من جمهور المساهمين والمستثمرين أن يفتح له ملف ضريب ، بالقطع سوف يحجب الكثيرين منهم ويؤدى ذلك إلى الدولرة وتكدس الأموال بالبنوك وهذا عكس الفكر الاستثمارى الذى تعمل الدولة على طرحة فى كل المنتديات العالمية والإقليمية لجذب الاستثمارات إلى مصر بعد أربعة أعوام عجاف.
ويطالب محمد إسماعيل عبدة بإعادة النظر فى هذا القانون قبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى مارس المقبل، بالإضافة إلى عرض مشروعات القوانين الخاصة بالتجارة والاستثمار على أصحاب الشأن من منظمات الأعمال.
وأضاف المحاسب صفوت نور الدين زميل جمعية الضرائب المصرية، أن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير حاولت سد عجز الموازنة العامة للدولة بفرض ضرائب إضافية على الممولين، وعلى سبيل المثال قانون رقم 53 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 2005 ، والذى قد حاول تحقيق العدالة الضريبية بفرض ضريبة على الأرباح الراسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص.
وأشار إلى أن المشرع خانة التوفيق فى بعض نصوص مواد القانون رقم 53 لسنة 2014 المادة رقم 46 مكرر والتى قضت بفرض الضريبة بنسبة 10 % من رأسمال الشركة وبنسبة 5% ، وفى حالة إذا جاوزت نسبة المساهمة 25 % مما يعنى أنه قد استفاد بهذا التخفيض كبار المساهمين والمستثمرين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 25 % من رأسمال الشركات، وبناء علية سوف يقوم الممول (الشخص الطبيعى) فى هذة الحالة بسداد ضرائب بنسبة 45 %.