هي الأموال التي تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغيرها مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيره هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر، فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات، وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.
كيف تزكى المستغلات:
هناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات:
1) هو أن تزكى الغلة والإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5%) وهذا هو الرأي الذي نرجحه.
2) هو أن تزكى المستغلات ذاتها مضافاً إليها ما بقي من إيراداتها ومنتجها كما تزكى عروض التجارة فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها، فإن بلغ ذلك نصاباً زكاه بنسبة ربع العشر (2.5%) وهذا وجه قوي أيضاً وهو أحوط لأنها تعود إلى أنها مال مستثمر في التجارة.
أمور ينبغي مراعاتها:
إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة فتكون الزكاة على الإيرادات ويسقط المالك النفقات والمصاريف وأجور العمال وتكاليف الصيانة والضرائب، ويسقط الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة أهله وأولاده ممن يعولهم إذا كان هذا المستغل العمارة مثلاً هو مورده الوحيد، وبعد هذا كله يزكي الصافي من الإيرادات بنسبة ربع العشر (2.5%).