ذات صلة

جمع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات...

كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات مساء...

في التعاملات الصباحية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025

في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 الجنيه الذهب بـ38080 جنيهًا

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة...

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ومصرف أبو...

المعاملة التأمينية للتشوينات والعلاوات الإضافية والتشجيعية المنصرفة للمقاولين

من إعداد:

المحاسب/ طارق محمد عرفه  والمحاسب/ محمد عبد الواحد بالجهاز المركزى للمحاسبات

إستكمالاً لورش العمل الخاصة بشرح المعاملة التأمينية لأصحاب الأجور الحكمية فى ظل أحكام القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته والتى تناولنا منها حتى الأن تسع حلقات، نتناول فى هذه الورشة العاشرة المعاملة التأمينية للتشوينات والعلاوات الأضافية والعلاوات التشجيعية التى تصرف للمقاولين على النحو التالى:

أولاً-المعاملة التأمينية للتشوينات الموردة بمعرفة المقاول:

تقوم بعض جهات الإسناد بصرف مبالغ بنسب معينة من القيمة المقررة للمواد (التشوينات) التي يوردها المقاول لموقع العملية لإستخدامها في تنفيذ عملية المقاولة المتفق عليها مع جهة الإسناد([1]).

وفيما يتعلق بالمعاملة التأمينية للمبالغ المنصرفة مقابل التشوينات، فقد أنقسم الرأى فى خضوع هذه الدفعات إلى ما يلى:

الراى الاول:

كما سبق الإشارة إليه في الدفعات المقدمة ذهبت بعض المكاتب التأمينية إلى خضوع قيمة التشوينات المنصرفة للمقاول عند بدء التنفيذ لاشتراكات التأمينات واعتبارها كالدفعات المقدمة المنصوص عليها بالمادة 210 من القرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007.

ووفقاً لهذا الرأي يتم احتساب أشتراكات التأمينات عن قيمة المبالغ المنصرفة كتشوينات على أن يتم خصم قيمتها (التشوينات)من المستخلصات التالية من كل مستخلص بعد استبعاد قيمة تلك التشوينات وحتى انتهاء إستهلاكها.

 

مثال عملى:

تم إسناد أعمال إنشاء مبنى إداري من جهة الإسناد إلى مقاول (س) بقيمة تعاقدية 1000000 جنيه على أن يسدد قيمة 75% من قيمة التشوينات التي يقدمها المقاول بالموقع، وقد تم جرد التشوينات المقدمة فبلغت 400000 جنيه وهى تشمل خامات الحديد والأسمنت والزلط.

وقد تم صرف قيمة تشوينات البالغ مقدارها = 400000 × 75%= 300000 جنيه بالمستخلص رقم(1).  

 وفقاً لهذا الرأي يتم سداد الاشتراكات عن مستخلص التشوينات كالآتي:

قيمة الاشتراكات = 300000 × 12% (نسبة الأجور من واقع جدول رقم 8)([2])× 18%(نسبة الأشتراك) = 6480جنيه.

وعند تقديم مستخلص(2)                                        بمبلغ 200000 جنيه

التشوينات =قيمة المستخلص *75.%                                (   150000 ) جنيه

صافى المستخلص                                                   50000 جنيه

يتم سداد الاشتراكات عن الأعمال بعد خصم التشوينات كالأتى:

= 50000 × 12% × 18% =                                   1080  جنيهاً

وهكذا إلى أن يتم نفاد قيمة التشوينات.

وقد يتم استهلاك التشوينات وخصمها من المستخلصات بنفس نسبة التشوينات إلى قيمة العملية وفي جميع الأحوال في نهاية الأعمال تسدد الاشتراكات عن الأعمال المنفذه.

الرأي الثاني:

 أن سداد الاشتراك عن التشوينات يتم وفقاً للقاعدة العامة وهى أن العمل يولد أجر فتستحق عنه الاشتراكات ، وبدون عمل لا توجد أجور ولا تستحق الاشتراكات، وحيث أن التشوينات تدفع لمقابلة تجهيزات المواد الخام للبدء في تنفيذ العمل ولا يستحق أجور عنها فبلتالى لا تسدد اشتراكات عن هذه التشوينات وإنما تسدد الاشتراكات عن قيمة كل مستخلص بدون استبعاد تلك التشوينات.

مثال عملى:

في المثال السابق بعد تقديم تشوينات قدرها 300000 جنيه فإنه لا يلزم التقدم لسداد

أي تأمينات ، وفي حال عدم التقدم فإنه يحصل على خطاب من المكتب (السند) يفيد بأنه لا تأمينات على التشوينات.

عند تقديم مستخلص (2) بمبلغ 200000,00جنيه – 150000 جنيه تشوينات فيتم المحاسبة عن كامل قيمة المستخلص دون خصم تشوينات على النحو التالى:

قيمة أشتراكات التأمينات الإجتماعية = 200000 جنيه × 12% × 18% = 4320جنيهاً.

الخلاصة:

انتهي رأي التوجيه الفني بالصندوق بالأخذ بالرأي الثاني بأنه لا يسدد اشتراكات عن التشوينات وأن الاختلاف في السداد وعدم السداد هو اختلاف في توقيت السداد، وبذلك تكون التشوينات قد أخذت نفس الحكم الخاص بالدفعات المقدمة المنصرفة للمقاولين((راجع بالتفصيل المعاملة التأمينية للدفعات المقدمة الواردة بالحلقة الثامنة).

ويثور سؤال عن المعالجة التأمينية للتشوينات في حال عدم تنفيذ الأعمال مع اقتصار دور المقاول على تقديم التشوينات فقط؟

في هذه الحالة تخرج العملية من توصيفها عملية إنشاء مبنى إداري جدول التشييد والبناء إلى كونها عملية أعمال نقل على التوريد بالموقع ( جدول أعمال النقل ثانياً مسلسل ج)

 وتكون نسبة المحاسبة عن هذه الأعمال 2%.

قيمة أشتراكات التأمين= 300000 جنيه × 2% × 18%= 1080جنيه

ونفس المعالجة التأمينية السابقة للتشوينات الموجودة بالموقع ولم يتم استخدامها ولم يتم خصم قيمتها من المستخلصات في حال قررت جهة الإسناد المحاسبة عنها والاحتفاظ بها.

ثانياً – المعاملة التأمينية للعلاوات الأضافية المنصرفة للمقاولين:

(1) مفهوم العلاوات الأضافية:

تتعاقد بعض الجهات الحكومية على بعض عمليات المقاولات كإنشاء المباني ويتم إعداد مقايسات معدة سلفاً بالكميات والأسعار، إلا أنه لدى التعاقد على أعمال بعد مرور فترة زمنية على نفس المقايسات فإن الأسعار تزيد عن الأسعار المدرجة بتلك المقايسات وبدلاً من تعديل الأسعار بالمقايسات بكل بند فإنه يتم إسناد تلك الأعمال مع إضافة علاوة تقابل الزيادة فى التكاليف والأسعار في الوقت الحالي ويصدر بهذه العلاوات قرار من الجهة

المختصة وتكون متاحة وينص عليها بالتعاقد ويتم ذلك في حالة الأعمال المتكررة على تلك المقايسات و في غالب الأحوال تسند تلك الأعمال بالأمر المباشر.

وأهم تلك الجهات هيئة الأبنية التعليمية التي تقوم بإنشاء المدارس الحكومية لها نموذج واحد ينفذ فى جميع أنحاء الجمهورية ولا يختلف من مكان إلى آخر، وكذا هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

وفي الواقع العملي يتم ذلك إذا كان هناك سابقة تعامل مع مقاول معين وعند الاحتياج في المستقبل إلى إنشاء مشروع مماثل فيسند إلى المقاول بالأمر المباشر بنفس المقايسة السابقة مع إضافة تلك العلاوة.

وتعد العلاوة بذلك هي تعديل للسعر يسري على جميع أسعار البنود الواردة بالمقايسة وليس بنداً بعينه، وهي تختلف بذلك عن فروق الأسعار التي يتم تحديد معاملات خاصة بها في بداية التعاقد ولكنها غير معلومة القيمة إلا عند الانتهاء من الأعمال “عند صدور نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أو أي مقايس يتم الاتفاق عليه كما أن فروق الأسعار قد تكون بالسالب كما أنه يمكن أن يجمع بين تلك العلاوة وفروق الأسعار.

(2) المعاملة التأمينية للعلاوات الأضافية:

في ظل المفهوم السابق للعلاوات الأضافية فإن العلاوة تعتبر جزء أصيل من القيمة الكلية للعملية وليس تعويض يدفع للمقاول ، ويجب المحاسبة عن الأعمال متضمنة تلك العلاوة وعدم اغفالها والتأكد من أن المستخلصات الجارية والختامية قد تضمنت تلك العلاوة.

مثال عملى:

تم إسناد أعمال إنشاء إلى المقاول (س) من هيئة الأبنية التعليمية وذلك بقيمة تعاقدية بمبلغ 2مليون جنيه ، وتعد مقايسة الأعمال جزء لا يتجزأ من التعاقد، وكانت مقايسة الأعمال تشمل علاوة اضافية 5%:

تم تقديم ختامى الاعمال على النحو التالى:

اجمالى   البنود                                 2320000 جنيه

+علاوة اضافية                                  116000جنيه

الاجمالى =                                    2436000 جنيه

فى ضوء بيانات هذا المثال تتحدد قيمة أشتراكات التأمينات الإجتماعية التى يتعين على المقاول سدادها عبارة عن:

قيمة الاشتراكات = قيمة الأعمال × نسبة الأجور(نسبة الأجور الخاصة بالمبنى الأدارى

من الجدول رقم “8” )× 18%(تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 15%+3% تأمين إصابة العمل).

                = 2436000 × 12% × 18% = 52617,50 جنيهاً.

ثالثاً-المعاملة التأمينية للعلاوات التشجيعية المنصرفة للمقاول:

  1. مفهوم العلاوة التشجيعية:

بعض المشروعات ذات الأهمية لدى جهة الإسناد والتي تتطلب التنفيذ في مواعيد محددة ورغبة منها في استلام المشروع المنفذ قبل تلك المواعيد بفترة كافية فإنها تحفز المقاول على الانتهاء منه قبل المواعيد المتفق عليها بالعقد وذلك من خلال صرف علاوة تشجيعية كنسبة من الأعمال المنفذةأو مبلغ محدد مرتبط بمواعيد وتوقيتات الاستلام.

وفي غالب الأحوال يتم صرفها في نهاية الأعمال مع المستخلص الختامي أو بعد استلام المشروع وإجراء تجارب السلامة والاطمئنان على المشروع وتصرف بشكل منفصل وهي بذلك تعد من قبيل المكافأة.

  1. المعاملة التأمينية للعلاوات التشجيعية:

لا يوجد ما يتطرق إليها بتعليمات الصندوق أو القرار الوزاري ولكن في ضوء القواعد الأساسية وهى أن أي شيء خاص لا ينص عليه في قانون منظم لابد أنه ينص عليه بالتعاقد و أثر ذلك على تكلفة الأعمال والأجور التي يتحملها وهل هي من قبيل الأعمال المنفذة من عدمه.

وفي محاولة لفهم ذلك نجد أن المقاول في محاولة منه لتنفيذ الأعمال قبل المواعيد المحددة قد يتحمل أسعار أعلى في الخامات المستخدمة وأجور إضافية أعلى من المعدلات الطبيعية للعمل ورديات متأخرة وإهلاك للمعدات المستخدمة، وبالتالي فإن العلاوة تعد جزء منها تعويض عن انخفاض لهامش الربح في العملية أو زيادة أرباحه التي تعد جزء من القيمة الكلية للعملية.

ونرى ضرورة النص على ذلك في التعاقد ولا تترك إلى جهة الإسناد تحدد ذلك ، فإذا كانت غير معلومة المقدار فإنها لا تعد من القيمة الكلية للمقاولة ولكن تعد من قبيل المكافأة ولا يوجد أي التزام على جهة الاسناد وأن عدم صرفها أو صرفها بقيمة أقل لا يجعل هناك حقاً للمقاول المطالبة به، أما خلاف ذلك تعد العلاوة التشجيعية جزءاً من

القيمة الكلية للمقاولة ينبغى سداد أشتراكات التأمينات عنها، والمثال التالى يوضح كلا

 

الحالتين:

مثال عملى:

1) تم إسناد أعمال إنشاء مبنى إداري بمبلغ 1 مليون جنيه إلى المقاول (س) على  ان يتم الانتهاء منه خلال 24 شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع ، وفي حال الانتهاء قبل المواعيد المقررة يتم صرف علاوة قدرها 2% عن كل شهر أو كسر الشهر من قيمة ختامي الأعمال المقدم والمعتمد من الاستشاري.

   تم التعاقد في 1/4/2012 و استلام الموقع في 15/6/2012 وقدم ختامي أعمال بمبلغ 1.2 مليون ج في 11/1/2014 وتقدم المقاول للحصول على الشهادة التأمينية.

تحسب أشتراكات التأمينات الإجتماعية على النحو التالى:

المدة المحسوب العلاوة عنها = ت نهاية الأعمال بالعقد – ت نهاية الأعمال الفعلي

= 14/6/2014– 11/1/2014 = 3يوم/5 شهر/- سنة

العلاوة تقدر عن ست أشهر كاملة = 6 × 2% = 12%

قيمة العلاوة = 1200000 (قيمة الختامي) × 12% = 144000 جنيه

قيمة الأعمال التي سيتم المحاسبة عليها              = 1344000 جنيه(1.2مليون جنيه+144ألف جنيه).

قيمة الاشتراكات = 1344000 × 12% × 18% = 29030,40 جنيهاً

2) إذا فرض أنه لم يتم النص على العلاوة بالتعاقد فإنه لا يوجد التزام تعاقدي على جهة الإسناد و قررت عند ختامي الأعمال صرف علاوة تشجيعية بمبلغ 50000 جنيه تقديراً لمجهودات المقاول فإنه في هذه الحالة لن يتم المحاسبة عن العلاوة وتكون:

قيمة الأشتراكات = 1200000 × 12% × 18% = 25920,00 جنيه

*********************

 


 ([1])على سبيل  المثال تنص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته(الذى تم ألغاه بقانون التعاقدات الجديد) على صرف مبالغ مقدماً بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة.

 (2) راجع نسب الأجور المعدلة بالجول رقم “8” والوارد ذكرها بالحلقة الثانية.