ذات صلة

جمع

وظائف محاسب في كبري مصانع المواد الغذائيه – الجوف

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بكبرى مصانع المواد الغذائية...

وظائف محاسب قانوني في كبري شركات المقاولات – الإسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب قانوني – لدى كبرى شركات المقاولات...

وظيفة محاسب عام في شركه رائده في مجال الملابس

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – شركة رائدة في مجال...

مطلوب محاسبين في مكتب محاسبه بالاسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – مكتب محاسبة بالاسكندرية – شباب خبرة –...

مطلوب محاسب – خميس مشيط

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل في السعودية – مجموعة...

المعاملة الضريبية … للضريبة على التوزيعات ..وفقًا لأحدث المستجدات 2015

يسر جريدة المحاسبين

بأن تنشر تحديثًا لموضوع  المعاملة الضريبية … للضريبة على التوزيعات .. وفقًا لأحدث المستجدات ..

للأستاذ الفاضل الدكتور / نبيل عبد الروؤف – أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق

شهدت سنة 2014 فى منتصفها حدثاً ضريبياً جديداً وهو صدور القرار بقانون (53) لسنة 2014 والمعروف أعلاميا بقانون تعاملات البورصة ويقضى بفرض ضريبة 10% على توزيعات الاسهم مع جواز تخفيضها إلى 5% وفق نسب المشاركة فى ملكية أسهم شركات الاموال.

تتعدد انواع أسهم الشركات فيمثل السهم العادي[1]Common Stock” وثيقة ملكية له قيمه اسميه، وقيمه دفتريه، وقيمه سوقيه، تتمثل القيمه الاسميه في القيمه المدونه على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، أما القيمه الدفتريه فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في قيمة السهم في سوق الأوراق الماليه، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفترية.

ويتمتع حامل السهم العادي “المستثمر” ببعض الحقوق من أهمها الحق في التصويت في الجمعية العمومية، والحق في نقل ملكية الأسهم بالبيع أو بأي طريق آخر، والحق في الحصول على الأرباح إذا ما قررت الإدارة توزيعها.

مفهوم توزيعات الارباح فى قانون الضريبه على الدخل :

عرف القانون (91) لسنة 2005 طبقاً لما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (1) والمضافة بالقرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014. : توزيعات الأرباح بانها أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.  

نطاق سريان الضريبة وأسعارها:

تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتبارى بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج على النحو التالى :

أولا: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى

1-    الشخص الطبيعى المقيم

·        توزيعات مصدرها مصر:

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً) من قانون الضريبه على الدخل بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم :

أ‌-       الذى لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة خلال السنة الضريبية فى مصر وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز (10,000) جنيه سنوياً. بسعر 10%.

ب‌-  الذى يزاول نشاط خاضع للضريبه بسعر 10% بدون اية تخفيضات.

ت‌-  يتم خصم 1% تحت الحساب من الجهة التى قدمت التوزيع ويتم توريدها لمصلحة الضرائب

ث‌-  تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

ج‌-    معالجة الازدواج الضريبى: تستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص اعتباريه مقيمه من وعاء ضريبة الدخل لهذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقه بها[2].

·        توزيعات مصدرها خارج مصر:

تخضع تلك التوزيعات للاسعار الواردة بالمادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بموجب المادة الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015:

الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبه.

الشريحة الثانية : أكثر من 6500 حتى 30,000 (10%)

الشريحة الثالثه : أكثر من 30,000 حتى 45,000 (15%)

الشريحة الرابعه : أكثر من 45,000 حتى 200,000 (20%)

الشريحة الخامسه : أكثر من 200,000 (22,5%)

2-    الشخص الطبيعى غير المقيم

يخضع ما يحصل عليه الشخص الطبيعى غير المقيم للضريبه على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبه وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

 

معالجة الازدواج الضريبى للشخص الطبيعى :

يخصم من الضريبة المحسوبة الضرائب المؤداه بالخارج علي الايرادات المذكورة والمنصوص عليها بالمواد 17 و19و32 و46مكرر و46 مكرر 3 الخاصه بالايرادات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والارباح الراسمالية والتوزيعات على النحو الذى يشير إلى اتباع طريقه خصم الضريبة الاجنبية المدفوعه بالخارج من الضريبة الواجبة السداد في مصر عن الايرادات الخارجية[3] . وتحسب الضريبه المحسوبه على الوجه التالى :

 

                         أجمالى الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول

                                 إجمالى إيرادات الممول خلال العام

 

 


ثانياً: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الاعتبارى

1-    توزيعات تحققت فى مصر

·        الحاصل على التوزيع شخص اعتبارى مقيم أو غير مقيم :

يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتبارى المقيم و غير المقيم للضريبه على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبه وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، و تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% والا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

2-    توزيعات تحققت فى الخارج

يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتبارى للضريبه على التوزيعات المنصوص عليها فى المادة (49) بالفقرة الاولى من القانون 91 لسنة 2005 والمعدله بالماده الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015 بسعر 22,5% . لان تلك التوزيعات تحققت بالخارج وليست داخل مصر[4].

3-    توزيعات الشركات غير المقيمة :

تعد ارباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمه فى مصر موزعة حكماً خلال 60 يوم من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

تجنب الازدواج الضريبى :

تستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتباريه المقيمه من اشخاص اعتباريه مقيمه أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه[5].

ثالثاً : التوزيعات المعفأة[6]:

1-    تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الام أو الشركة القابضة من الشركات التابعة وغير المقيمه بعد إضافة نسبة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه للشركة الام أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وفق الشروط التاليه :

·        ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

·        ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم أو حقوق التصويت.

2-    توزيعات صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

3-    توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.

4-    توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.

5-    توزيعات الارباح التى تحصل عليها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار القابضة بعد إضافة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.

 

رابعاً: توزيعات تخضع للضريبه المستقطعه من المنبع :

تخضع للضريبه بسعر 10% دون خصم آية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال أو شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامه بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمه التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر. عدا التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانيه، ويخفض سعر الضريبه إلى 5% دون خصم آية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين.



[1]– هناك أسهم أخرى كالاسهم الممتازة الاسهم المجانية وأسهم الخزينة لامجال للحوار بشأنها هنا لاننا بصدد التحاسب الضريبى للتوزيعات أياً ما كانت نوعية الاسهم صاحبة الحق فى التوزيع.

[2]– المادة الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015.

[3]– وفق التعديل الوارد بالمادة الاولى بالقرار بقانون رقم (96) لسنة 2015 ، فلقد صحح المشرع الخطأ الذى وقع فيه فيما يتعلق بطريقة الخصم للضريبة المسددة على تلك الايرادات والواردة بالقرار بقانون رقم (53) لسنة 2014.

[4]– مع مراعاة خصم الضريبة الاجنبية المسددة على تلك التوزيعات وفى حدود الضريبة المصرية وفق أحكام المادة (54) من القانون 19 لسنة 2005، وعدم جواز خصم الخسائر، على ان لا يتم خصم خسارة تحققت فى دولة اجنبية من أرباح تحققت فى دولة أجنبية أخرى.

[5]– وفق التعديل الوارد بنص المادة الاولى من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 لتعديل المادة (56 مكرراً) من القانون 91 لسنة 2005 لتجنب الازدواج الضريبى.

[6]– المادة : 50 بند (10) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بالقرار بقانون 53 لسنة 2014.

المعالجة الضريبيه للتوزيعات التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة

أولا : المعالجة المحاسبية :

1-    وفق طريقة حقوق الملكية

عند الاعلان عن توزيع 100,000 من الشركة التابعة المستثمر فيها، والشركة القابضة مستثمرة فى التابعة ما يزيد عن 25% من المساهمة فى رأس مال التابعة، والشركة التابعة مطالبة بخصم ضريبة على التوزيعات التى تتم بمعرفتها بمعدل 5% على التوزيع إذا كانت المساهمة فيها تزيد عن 25% من رأس مالها و10% إذا قلت نسبة المساهمة فى رأس مالها عن 25%.

مدين

دائن

 

 

 

95.000

5.000

 

95.000

 

 

 

 

100.000

 

 

5.000

القيد المحاسبى عند الاستحقاق

من مذكورين

حـ / إستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة

حـ / أرصدة مدينة أخرى (جارى مصلحة الضرائب)

                                   إلى حـ / ايرادات استثمارات فى شركات تابعة

القيد المحاسبى عند التوزيع الفعلى (السداد) نقداً

من حـ / الصندوق / البنك

                               إلى حـ / إستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة

 

 

2-     وفق طريقة التكلفة

عند الاعلان عن توزيع 100,000 من الشركة التابعة المستثمر فيها، والشركة القابضة مستثمرة فى التابعة ما يزيد عن 25% من المساهمة فى رأس مال التابعة، والشركة التابعة مطالبة بخصم ضريبة على التوزيعات التى تتم بمعرفتها بمعدل 5% على التوزيع إذا كانت المساهمة فيها تزيد عن 25% من رأس مالها و10% إذا قلت نسبة المساهمة فى رأس مالها عن 25%.

مدين

دائن

 

 

100.000

 

 

 

95.000

5.000

 

 

100.000

 

 

 

 

100.000

القيد المحاسبى عند الاستحقاق

من حـ / إيرادات مستحقة

                                إلى حـ / ايرادات استثمارات فى شركات تابعة

القيد المحاسبى عند التوزيع الفعلى (السداد) نقداً

من مذكورين

 حـ / الصندوق / البنك

حـ / أرصدة مدينة أخرى (جارى مصلحة الضرائب)

                             

                     إلى حـ / إيرادات مستحقة

 

 

ثانياً : المعالجة الضريبية :

وفق أحكام المادة 50 للبند (10) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 “تعفى توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة 10% من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط :

1-    ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

2-    ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ إقتناء الاسهم أو حقوق التصويت.

وبالتالى إذا كانت الشركة الحاصلة على التوزيع شركة تابعة وليست شركة أم أو قابضة ومستثمرة أكثر من 25% فى شركة تابعة أخرى حتى وإن بلغت نسبة المساهمة فى رأس مال التابعة المستثمر فيها إلى 95%، فإن التوزيعات التى تحصل عليها من الشركة التابعة الاخرى المستثمر فيها لا تعفى وفق نص البند (10) من المادة 50 بعد التعديل، لان الاعفاء قاصر للشركات الأم أو القابضة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن القانون 203 لسنة 2001 قانون شركات قطاع الاعمال العام اشار إلى تعريف للشركة القابضة بانها الشركة التى تستثمر 50% +1 فى شركة تابعة، بما يشير إلى امتلاك أكثر من نصف الأسهم أو حقوق التصويت وهذا الفكر هو ما سارات عليه كثير من التشريعات فى مصر والعالم وانتهجت هذا المسار التنظيمات المهنية فى إصدارات معايير المحاسبة فى كثير من الدول.

معالجة الازدواج الضريبى للضريبة على التوزيعات المسددة بمعرفة الشركة التابعة :

أشارت المادة (56 مكرراً) الواردة بنص المادة الثالثة من القرار بقانون 53 لسنة 2014 وكذلك المادة (52 مكرراً/5) من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 الصادر فى 6 أبريل 2015 بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (79 تابع – ب) لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبه على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى معالجة تجنب الازدواج الضريبى : بخصم الضريبه على التوزيعات التى تم سدادها بمعرفة الشركة التابعة من الضريبة المستحقة على الشركة الأم أو القابضة فى حدود الضريبة المحسوبه والتى يتم حسابها على النحو التالى :

 

                      ايرادات الاستثمارات فى الشركة التابعة (التوزيعات)

                                 التى خصمت عنها ضريبة توزيعات 5%

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الشركة القابضة

                         إجمالى إيرادات الشركة الأم أو القابضة خلال العام

 

 

 

 


فاذا زادت الضريبة على التوزيعات والتى تم خصمها بمعرفة الشركة التابعة ومعدلها (5%) عن الضريبة المحسوبة كالمعادلة السابقة يتم خصم الضريبه المحسوبه وإذا حدث العكس تخصم الضريبة على التوزيعات من الضريبة المستحقة للشركة الأم أو القابضة.

وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الاسهم والحصص فى آي صورة طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العموميه أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها أو آية وثائق أخرى، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة الماليه يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها. وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى مصلحة الضرائب محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العموميه، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

ومن الجدير بالذكر أن التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى وفق أحكام المادة 46 مكررا من القرار بقانون 53 لسنة 2014 يسرى عليهاالحكم الوارد بالمادة (26 مكرراً 1) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015، الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الاوراق الماليه بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5,000,000 على أساس ضريبة قطعية 5% أو 10% بحسب الاحوال ولا تدخل هذا التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبه وفقاً لاحكام المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005.

ونظراً لإحتواء الموضوع على جداول وخرائط تدفقية فقد تم رفع الموضوع كاملاً بصيغة ال PDF على الربط التالى :

http://www.4shared.com/rar/T7KVeqHPce/____.html