ذات صلة

جمع

وزير الزراعة يوجه باستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة على مدار الـ 24 ساعة

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات حاسمة...

وزير الري: الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أي أعمال بالمناطق الساحلية

- وزير الري يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ والإجراءات...

الزراعة: إصدار وتجديد 491 ترخيص تشغيل لمشروعات دواجن وأعلاف ومراكز ألبان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع...

تعرف على مدة القيمة الإيجارية للضريبة العقارية المبنية

نصت المادة "4" من قانون الضريبة العقارية على...

سعر الحديد اليوم السبت 27 يونيو 2026.. الطن يتجاوز 40 ألف جنيه للمستهلك

استقرت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال تعاملات...

المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات

– مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات :

م 20 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ

تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.و تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل و البيانات التي تتضمنها.

ــ مواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابق تسجيلها:ـ

م21 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

ــ ميعاد رد الضريبة:ـ

م 31 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ

ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ

1- الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.

2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

ــ ميعاد التظلم و التحكيم:ـ

م 17 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ

للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. و في جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.