ميعاد الطعن على تقدير القيمة الايجارية
مادة16
للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة (15) من هذا القانون ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه .
ميعاد اصدار قرار اللجنة المختصة بنظر الطعن
مادة17
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
ميعاد الطعن فى قرار لجان الحصر
مادة21
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ميعاد اخطار مأمورية الضرائب العقارية بأسباب رفع الضريبة
مادة22
إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير .