ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، بعض التعديلات على قانون الضريبة علي الدخل، حيث قرر العودة إلى نص الحكومة بالفقرة الثالثة بالمادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005، بإصدار قانون الضرائب على الدخل، ورفض التعديل المقترح من النائبة ميرفت ألكسان بشأن إلزام المتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة على التصرفات العقارية خلال 30 يوما من تاريخ التصرف.
وأوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه لا يتعين إلزام المتصرف إليه بسداد الضريبة لمخالفته الدستور.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب بالعودة إلى نص الحكومة التزاما بأحكام الدستور وتجنب شبهة عدم الدستورية.
كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة 4 من المادة، والتي تنص على «وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار»، بحذف عبارة «والمحاكم» ووضع فقرة جديدة في نهاية الفقرة تقضي بألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة.