ذات صلة

جمع

متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية يسجل أعلى مستوى منذ التعويم

السعر يسجل 30% لأول مرة منذ مارس الماضي باع البنك...

سعر الذهب فى مصر يتراجع 5 جنيهات ويسجل 3735 جنيها

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية...

أسعار العملات اليوم الأحد 27-10-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 27-10-2024،...

سبائك الذهب تواصل الارتفاع، بكام سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 (آخر تحديث)

سبائك الذهب، شهدت أسعار سبائك الذهب ارتفاعًا جديدًا في...

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يلزم إجراء تعديلات تشريعية

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن...

انتهاء عصر ضريبة المبيعات علي يد القيمة المضافة

    انتهاء عصر ضريبة المبيعات علي يد القيمة المضافة
 

  *يناقش مجلس الشعب فى دورته المقبلة قانون الضريبة على القيمة المضافة كبديل للقانون الحالى لضرائب المبيعات وكان من المقرر ان يخرج هذا القانون الى النور فى الدورة الحالية لمجلس الشعب 0ولكن مناقشة قانون الضرائب العقارية ادى الى تاجيله للدورة القادمة 0ويحتل قانون القيمة المضافة مكانة متميزة بين قوانين الضرائب فى العالم كله نظرا لانه يستكمل منظومة الاصلاح الضريبى من جهة ويقفل دائرة ضرائب المبيعات ومن قبلها ضريبة الاستهلاك باتمام هذه الدائرة وتوحيد المعاملة الضريبية حيث يضيف القانون فى ملامحه الاولى عده مزايا للمسجل والمصلحة معا منها توحيد حد التسجيل والخصم الكامل للضريبة وتوزيع العبء الضريبى على كل السلع والخدمات والسؤال المثار عند مناقشة قانون القيمة المضافة هو .هل يؤثر هذا القانون على الاسعار بالارتفاع ؟؟؟

    *بداية اشار اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية الى ان القاعدة فى قانون القيمة المضافة هى الخضوع للضريبة والاستثناء هو عدم الخضوع لبعض السلع والخدمات التى يتم اعفاؤها لاهداف اقتصادية او اجتماعية0موضحا ان اهم ملامح القانون تتضمن رفع حد التسجيل الى500 الف جنية بما يتوقع معه ان يؤدى ذلك الى خروج نحو 30 الف من صغار المسجلين حاليا بضرائب المبيعات من دائرة الخضوع للضريبة على القيمة المضافة
    مؤكدا ان تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة سوف يتبعه بالضرورة الغاء كل اتفاقيات التحاسب المعمول بها حاليا بضرائب المبيعات مع عدد من الانشطة الخاضعة للضريبة 0وقال العربى انه يجرى حاليا اعادة هيكلة النظام والاجراءات الضريبية بما يتناسب مع اهداف التطوير الضريبي وذلك بالتعاون مع الخبرة الفرنسية شاملة اعمال الادارة و الفحص و مكافحة التهرب موضحا ان هذا البرنامج ممول بنحو عشرة ملايين دولار من المعونة الامريكية ومن المتوقع ان يكون جاهزا خلال 14 شهرا , و يهدف هذا البرنامج الي تنظيم العمل الضريبي بدون اجتهادات من ماموري الضرائب كما يقضي علي ظاهرة التهرب من قبل ماموري الضرائب من تحمل مسئولياتهم و بالتالي غلق مصدر مهم للخلافات الضريبية المتراكمة و اكد رئيس المصلحة اهمية تطوير مهارات مامور الضرائب حتي يقف علي قدم المساواه مع مهارات المحاسب القانوني عند التحاور و تطبيق اجراءات الضريبة

    *واشار الي ان القانون الجديد لن يتضمن الخدمات التي تقدمها البنوك ولن تتاثر التعاملات وكل الخدمات البنكية سواء حاليا او مستقبلا وشدد العربي علي ان الحكومة لديها تصميم علي حل مشكلة التهرب من سداد ضريبة المبيعات الحالية حيث ينص القانون الحالي علي انه من حق الوحدة الانتاجية التي يقل نشاطها السنوي عن 150 الف جنيه عدم التسجيل في ضريبة المبيعات وبذلك تقوم الوحدات الكبيرة بعملية تفتيت او تقسيم و باسماء وهمية حتي تتهرب من التسجيل في ضريبة المبيعات موضحا ان لجان التظلمات الموجودة في قانون المبيعات الحالي سيتم تعديلها في القانون الجديد ليطبق عليها الاجراءات نفسها التي يتم تطبيقها علي قانون الدخل الحالي , حيث يتم توحيد كل لجان التظلمات الضريبية .

    *اتجاهات جديدة:-
    و نري ان قانون القيمة المضافة تناول عدة مزايا و تجنب اخطاء القانون الحالي الذي يفرق بين المسجلين حيث لا تخصم الضريبة بالكامل علي المشتريات مما يؤدي الي زيادة عبء الضريبة بالنسبة للسلع التي لا يتم فيها الخصم و قد تلاقي قانون القيمة المضافة المزمع مناقشته في الدورة القادمة الي القيمة المضافة وهو ما يمنع الازدواج الضريبي ولا يكون هناك عبء اضافي علي السلعة . و ان القانون الحالي يفرق في الخضوع للضريبة علي السلع و الخدمات فهناك خدمات غير خاضعة و سلع خاضعة و قد اقر القانون الجديد مبدأ الخضوع لكل السلع و الخدمات الا ما استثني لاسباب اقتصادية او اجتماعية و هناك اتجاه اخر خاص بقانون القيمة المضافة وهو حد التسجيل حيث الزم القانون الحالي المنتج بحد تسجيل عندما تصل مبيعاته الي 54 الف جنيه والزم تجار الجملة و التجزئه بحد تسجيل قدرة 150 الف جنيه كما رفع عن المستوردين حدود التسجيل حيث يسجل المستورد نفسه بدون حد معين وقد تلافي القانون الجديد هذة المساله من خلال توحيد حد التسجيل ليصل الي 500 الف جنيه وسوف توضع نظم محاسبة خاصة لمن تقل اعمالهم عن هذا الرقم سوف يكشف عنها القانون الجديد اما بالنسبة لسعر الضريبة فهناك اتجاه في القانون لتوحيد سعره حيث يشمل القانون الحالي ثلاثة اسعار لضريبة 5% , 10% ,25% مما يؤدي الي الازدواج في المعاملة الضريبية وسوف يقوم القانون بتوحيد هذا السعر بـــ10% لكل السلع وهذا هو السعر المناسب لضريبة

    *وحول التخوف من اتفاع الاسعار بعد صدور قانون القيمة المضافة نظرا لما يرتبه القانون من خضوع لكل السلع و الخدمات ان عبء الضريبة لن يزيد بالشكل الذي يؤدي الي ارتفاع الاسعار ولكن اذا ما بدأنا الحديثة عن ايه تعديلات ضريبية سرعان ما يؤثر ذلك علي اسعار السلع , و اضاف ان قانون القيمة المضافة ليس رفاهية او اختيارا حيث تنص مادة من مواد القانون الحالي علي ضرورة الانتقال للقيمة المضافة بالاضافة الي صندوق النقد الدولي بهذا الانتقا ل منذ سنوات .
    وسوف نتحدث في المشاركة القادمة عن ايجابيات و سلبيات القيمة المضافة

 ايجابيات وسلبيات القيمة المضافة

    **هناك عدة ايجابيات وسلبيات لقانون القيمة المضافة موضحا أن قانون ضريبة المبيعات قد اظهر بعض أوجه القصور مما استلزم تغييره ومن ابرز ايجابيات مشروع قانون القيمة المضافة .
    – تجنب ازدواجية الضريبة وذلك بجواز خصم الضريبة المسددة علي الخدمات .
    – محاولة تقليل فئات الضريبة لتصبح 10.5% بدلا من الفئات الكثيرة.
    – لمبلغ الذي سيحدد حد التسجيل سيكون لإجمالي قيمة السلع والخدمات الخاضعة فقط وليس لإجمالي الأعمال كما كان في القانون الحالي .
    – إعفاء السكر ، الزيوت،الأدوية، الأسمدة ،المبيدات الحشرية .
    – إعفاء برامج الحاسبات الإلية وذلك تشجيعا لتطوير الصناعات والأجهزة.
    – خضوع السلع المستوردة والعامة المباعة لغير المسجلين وذلك بزيادة قدرها 2% وذلك لتحقيق العدالة بين المسجلين وغير المسجلين .
    – اجازة المسجل بطلب رد الرصيد الدائن الذي يظهر لمدة 6 شهور متتالية وكانت هناك تعليمات بذلك في القانون الحالي لذلك جيد أن يكون ذلك بقانون .
    – إعفاء الاسمنت غير المطحون .
    – إخضاع إيرادات الممثلين والأفلام والمسرحيات والسينمات والكافيتريات .
    – مسئولية المحاسب القانوني مع مسئولي الشركة علي المخالفات وأحكام التهرب .
    – إخضاع الاشتراكات في القنوات الخاصة والقنوات الفضائية.
    – النص صراحة عند طلب إلغاء التسجيل نتيجة رفع حد التسجيل أن يرفق بطلبه الضريبة المستحقة وسدادها .
    **أما سلبيات المشروع الجديد فهي:

    إخضاع كل الخدمات:بخضوع كل الخدمات ماعدا ما ورد علي سبيل الحصر بمشروع القانون أصبح هناك اتساع في عدد المسجلين الذين يقومون بكل هذه الخدمات فعلي سبيل المثال أصبحت الخدمات المهنية خاضعة للضريبة بدءا من خدمات الطبيب ،المهندس ،المحاسب ألي خدمات صالونات “الحلاقة” وبعد أن كانت خدمات التدريب والاستثمارات وكل الأعمال الذهنية غير خاضعة أصبحت الأتعاب التي يتقاضاها الممثلون والفنانون والكتاب خاضعة للضريبة .
    وبعد أن كانت النوادي الرياضية غير خاضعة أصبحت خاضعة للضريبة بل وإيرادات المباريات بكل صورها سواء كانت علي التذاكر أو حق الإذاعة تلفزيونيا أو إذاعيا اوعلي الإيرادات التي يتم تحصيلها من الرعاة سواء علي صور الإعلانات داخل الاستاد أو التليفزيون لان كل الإعلانات والأفلام والتمثيليات المذاعة تلفزيونيا ستخضع لان الإعفاء مقصور علي ماهو مذاع مجاني فقط.

    حد التسجيل :حتما سيتم زيادة عدد المسجلين بشكل كبير جدا وذلك لاخضاع كل الخدمات- باستثناء بعضها –وعلاج هذه الزيادة لابد من رفع حد التسجيل إلي 350.000 جنيه أو كحد ادني 300.000 جنيه لان الضريبة علي القيمة المضافة للمسجل الذي بلغ 350.000جنيه هي 7000 جنيه تقريبا (2%علي إجمالي الأعمال )وهو مبلغ اعتقد انه قد يقابل تكاليف التحصيل وليجنب الإدارة الضريبية المشاكل التي واجهت ومازالت تواجه ممولي الضريبة علي الدخل الذي يزيد عددهم علي 6.500 مليون يقدموا حصيلة تقارب حصيلة ضريبة علي المبيعات فالعبرة ليس بالعدد ولكن بالنوعية والكيفية .

    إعفاء الأدوية وإخضاع الأطباء والمستشفيات الخاصة:علي الرغم من التوضيح في بداية مشروع القانون بان الأدوية معفاة ألا أن قيد هذا الإعفاء بعبارة وردت في نهاية المشروع وهي “بصدور قرار من الوزير بناء علي اقتراح الوزير المختص ” ونري أن هذا النص يجب إلغاؤه تماما ويجب أن يكون التحفظ بان إعفاء الأدوية مقصور علي ما يتم تسجيله كدواء وليس مكملا غذائيا أي يجب أن يكون الإعفاء منصوصا عليه قانونا وغير مرتبط بقرارات وزارية مثل القانون الحالي الذي ادخل موزعي الأدوية في مشكلات لاحصر لها بسبب عدم حصولهم علي القرارات الوزارية أو شهادات تسجيل الأدوية أو المكملات الغذائية .
    ونري إن هناك تعارضا بين إعفاء الأدوية وإخضاع الأطباء والمستشفيات الخاصة والاستثمارية ونري وجوب إعفاء هذه الخدمة لهذا القطاع.

    إعفاءات الجيش والشرطة:هناك نص صريح بإعفاء الطائرات الحربية والأسلحة والذخائر…وهذا رائع جدا ولكن هل معني ذلك أن باقي السلع المباعة لوزارتي الدفاع والداخلية تخضع للضريبة؟
    وان كانت الطائرات الحربية قد أعفيت فهل معني ذلك أن الطائرات المدنية تخضع للضريبة !! علما بأنه في ظل القانون الحالي صدر تعديل(قانون 161 لسنة 1997 بإعفاء الطائرات المدنية من الضريبة علي المبيعات) واستمرارا في التسأولات هل الدبابات في ظل التشريع المقترح ستخضع للضريبة؟
    لذلك فاننا نري لابد من النص صراحة بان الاعفاء مقصور علي الطائرات و الدبابات و اجزائها وقطع غيارها و كل الاسلحة و المواد الكيماوية ( بصفتها النهائية و ليس الداخلة في انتاج اسلحة ) معفاه . اما ما يدخل ضمن صناعة تلك السلع المعفاه المشتراه محليا او المستوردة منها فيخضع للضريبة لتدخل بعد ذلك في عناصر تكلفيتها تجنبا لمشكلات الاعفاء التي تقيد اعفاء الشركات و المؤسسات علي خطاب وزارة الدفاع او الداخلية بان مشترياتها لازمة للامن القومي لا يكتفي بها بل لابد من حصول خطاب الاعفاء من مصلحة الضرائب و التي في الغالب تطلب طلبات لحصر لها و بعد كل ذلك لا تعفي ( علي الرغم من صدور خطاب الاعفاء من الجهات المعنية ) لذلك لابد ان يكون الاعفاء واضح في القانون واضح في القانون بدون اي ارجاء الي قرارات وزارية او الحصول علي موافقات من جهات ادارية بالمصلحة .

    منتجات الالبان :- كانت المشكله الرئيسية لهذه السلع هو مدي خضوع الايس كريم و ماهي نسبة مكوناته من الالبان وقد صدرت تعليمات باعفاء الايس كريم الذي يمثل اللبن فيه اكثر من 50% و خضوع الايس كريم الذي يقل فيه نسبة اللبن عن 50% و قد استقر العمل لحد كبير علي هذه السلعة .
    • اما في مشروع القانون فقد اعفي بعض منتجات الالبان فيما عدا الجبن المطبوخ و نحن نتساءل لماذا سيتم اخضاع الجبن المطبوخ اهو من السلع الكمالية ( الاستفزازية ) لكي يتم اخضاعها ؟ لذلك مطلوب اطلاق النص باعفاء منتجات الالبان باستثناء الايس كريم و ذلك بنص صريح
    و بالنسبة للمسلي الطبيعي هناك نص واضح بالاعفاء فهل معني ذلك ان المسلي الصناعي سيخضع في المشروع الجديد ؟ لذلك نري وجوب النص صراحة باعفاء الزيوت و المسلي للطعام بكافة صورها .

    منتجات الاراضي :- اعفي مشروع القانون منتجات الارض بحالتها الطبيعية و ذكر علي سبيل الحصر :أ-الرمل
    ب- الزلط
    ج- احجار
    د- اتربة
    فهل معني ذلك ان البترول سيخضع للضريبة وهل الغاز الطبيعي سيخضع ايضا ؟ ويري صبحي ان هذا مستبعد تماما لان هاتين السلعتين لاتمثلان الشركات المحلية بل اساس انتاج هاتين السلعتين بالاشتراك – اتفاقيات دولية – مع شركات اجنبية و المساس بهما يجب ان يكون عن دراسة ما ورد بهذه الاتفاقيات و ما قد يسببه من مشكلات تمس العلاقات الدولية .
    وهنا لابد ان يكون النص صريح باعفاء منتجات الارض بحالتها الطبيعية دون تقييد لهذا الاعفاء تجنبا للمشكلات .

    اللحوم :- هناك تساؤلات عند اعفاء اللحوم حيث ورد بانه ((الطازج او المدخن منها )) فهل اللحوم المجهزة بعد اضافة بعض التوابل أو الخضراوات مثل البلوبيف،والسوسيس،المفروم،الهامبورجر ستخضع في التشريع الحالي.
    وبالمثل في الأسماك حيث ورد بان الإعفاء مقصور علي الطازج أو المجمد أو المملح أو المدخن منها فهل السمك المقلي سيخضع أو السمك الفيليه أنها تساؤلات مطلوب إن تكون صريحة وواضحة في نصوص القانون لأننا فيما نحن نعالج سلبيات القانون الحالي يجب أن تعالج بسلبيات أخري.
    فالنص الحالي كان واضحا بان كل محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم لذلك لو تواجه بمشاكل تذكر في هذا القطاع .
    لذلك فالنص الحالي يعتبر مثاليا لذلك يجب الإبقاء عليه وإلغاء مشروع النص الجديد ولكي نحقق أيضا الهدف الذي من اجله طرح المشروع الجديد وهو تخفيف الأعباء من المواطنين .

    إعفاء الأجهزة التعويضية :علي الرغم من أن في ظل القانون الحالي استقر الأمر علي اغلب الإعفاءات والتي وردت علي سبيل الحصر في مشروع القانون الجديد إلا إننا فوجئنا بعدم ذكر النظارات أو العدسات اللاصقة التي هي جزء تعويض أساسي لحاسة النظر ،فهل العدسات اللاصقة ليست تعويضا لقصور اوعيوب النظر ،لذلك مطلوب النص صراحة علي إعفاء العدسات اللاصقة والنظارات- صدرت تعليمات أخيرة تؤكد إعفاء النظارات – حتي نضمن بذلك تأكيد الإعفاء علي الأجهزة التعويضية لجسم الإنسان بصفة عامة.

    الخصم الضريبي : في ظل القانون الحالي كان الخصم مقصورا علي الضريبة المسددة علي مدخلات السلع المباعة ولا يجوز خصم الضريبة المسددة علي الخدمة بكل صورها ولا يجوز خصم الضريبة لمدخلات مبيعات الجهات المعفاة ولا قطع الغيار المستخدمة في الصيانة مع خصم الضريبة المسددة علي الآلات وقطع الغيار الداخلة في الإنتاج ولكن أي ضريبة مسددة علي السلع الاخري لا تخصم ،هناك شبه استقرار علي ذلك .
    والسؤال هنا ماهو المعيار لاعتبار الأثاث أو أجهزة الكمبيوتر أو السلع غير المباشرة من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط من عدمه وهل يجوز خصمها أم لا، وعليه فان هذه العبارة لها مدلول خطير لان بها سنفتح الباب علي مصراعيه لتدخل الآراء والتفسيرات ،لذلك نري شطب عبارة اللازمة لمزاولة النشاط وإضافة المباشرة وغير المباشرة أو المباشرة فقط ولكن إبقاء النص علي عبارة اللازمة لمزاولة ستدخل المسجلين والإدارة الضريبية في مشكلات عديدة.

    *القنوات الفضائية:تم الإبقاء علي إعفاء البث التليفزيوني والإذاعي المجاني ولكنه في نفس الوقت اخضع الاشتراك في القنوات الخاصة والفضائية وتساؤلنا ينحصر اليس سيكون هناك تعارض بين إلزام تلك الشركات بتحصيل ضريبة علي هذه الاشتراكات وهي في نفس الوقت اغلبها مناطق حرة؟!

    نصوص التهرب: أثيرت مشكلات عديدة بسبب عدم توضيح نصوص التهرب الواردة بالمادة (44) من القانون الحالي حيث لابد من توافر ركني الجريمة وهما المادي والمعنوي ،لذلك فقد اضطرب الكثير من المأموريات المختصة للعرض علي وزير المالية للإعفاء من التعويض (عقوبة التهرب) وذلك لجمود النص الحالي فعلي سبيل المثال:
    “عدم التقدم للمصلحة في المواعيد القانونية فعلي الرغم من قيام الشركات طواعية بالتسجيل دون تدخل أي إدارة أو اكتشاف أي جهة خطأ التأخير وقيامها بعد ذلك بتوريد الضريبة المستحقة إلا أن هذا النص يقف حجر عثرة حيث تطالبها المأمورية بسداد التعويض وهو يعادل المثل طبقا للمادة (43) بالرغم من سداد تلك الضريبية طواعية لذلك مطلوب إضافة عبارة علي هذا المسلسل وهي”وذلك في حالة ضبط المخاطبين بأحكام القانون “
    وقد ورد بالنص الحالي خصم الضريبة كليا اوجزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم وهذا النص به إجحاف كبير لان أخطاء الخصم واردة في التطبيق فهل الخطأ في أي حساب في هذا الخصم يصبح عقوبته التهرب؟
    لذلك مطلوب حذف هذا النص بالكامل .
    استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
    هذا النص غير محدد،فما معني محاولة استردادها هل تقديم طلب يري المسجل أحقيته فيه يفاجأ بعد ذلك بأنه أصبح متهما بالتهرب ولو أضفنا ما ورد بمشروع القانون الجديد بأنها جريمة مخلة بالشرف
    !!فكيف سيكون حال المسجلين؟!!
    لذلك مطلوب توضيح النص بأنه فقط استرداد الضريبة دون وجه حق وهذا حق ولكن دون الدخول في تفسيرات وتأويلات من قبل المسئولين بالمصلحة في تفسير كلمة محاولة استردادها .
    انقضاء 60 يوما علي انتهاء المواعيد القانونية المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
    وهذا النص ادخل كثيرا من الشركات تحت طائلة التهرب واعتقد طلبات الصلح في هذه المخالفات توضح حجم تلك الشركات لان كثيرا منها عند أجراء المراجعة الربع أو النصف سنوية أو السنوية تفاجأ بأية أخطاء فحتما تلقائيا يتم الإقرار عن هذه الأخطاء لتفاجأ تلك الشركات بهذا النص .
    فكيف يكون من قام بتعديل أخطائه والإقرار عنها- ولكن لمرور 60 يوما- أصبح في حكم المتهرب ولو أضفنا النص الجديد يصبح في نطاق جريمة مخلة بالشرف !فكيف سيكون حال المسجلين أيضا؟!!
    لذلك مطلوب إضافة نص جديد وهو “خلال السنة المالية “بالإضافة ألي النص السابق.
    “إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة”،أي أن من يقوم بتحميل فواتيره بالضريبة قبل التسجيل في حكم المتهرب حتي ولو كان اقر عنها .
    وفي حالة عملية لفندق تأخرت فيه إجراءات استخراج البطاقة الضريبية وبالتالي تأخير التسجيل في ضرائب المبيعات وكان أمام الفندق خياران :
    الأول: الانتظار لحين استخراج البطاقة الضريبية وبالتالي استخراج شهادة التسجيل بضرائب المبيعات
    الثاني:البدء في التشغيل وتوريد الضريبة المستحقة حتي لا يقع ذلك الفندق في المخالفة .
    وبالفعل استقر الرأي علي الاختيار الثاني وتم تحصيل الضريبة علي فواتير الخدمات وتم توريدها بعد التسجيل بالمصلحة .
    وفوجئ الفندق أمام هذا النص !أي انه متهرب ومطالب بها .
    وبالتأكيد نظرا بأنه خطأ أجرائي وليس تهربا فقد تم العرض علي الإدارات العليا وتم حفظ الموضوع والاكتفاء بما تم سداده والإعفاء من التعويض .
    لذلك مطلوب إضافة عبارة وذلك في حالة عدم توريد الضريبة أما في حالة توريد الضريبة يكتفي بما تم سداده .

    تطوير الهيكل التنظيمي :-
    بدأت مصلحة الضرائب بالفعل في الاستعداد لتطبيق القيمة المضافة عند ما قررت الاندماج بين المصلحتين حيث يحتاج تطبيق القانون وجود نماذج ضريبية موحدة وأسس محاسبية واحدة وهو ما احتاج إلي الدمج القابل للوصول بالممول ألي رقم أعمال واحد وذلك من خلال تطوير النماذج الضريبية المختلفة .
    وقد اختلفت أسس المحاسبة الضريبية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة من دولة لاخري حيث جعلت بعض الدول مأمور ضرائب الدخل وهو محصل ضريبة القيمة المضافة وفصلت دول أخري مصلحة الضرائب علي المبيعات من الدخل وقد اختارت مصر النموذج الثالث بدمج مصلحة الضرائب الدخل والمبيعات معا.

    السلع والخدمات المقترح إعفاؤها في القانون الجديد
    – منتجات الأرض بحالتها الطبيعية “رمل – زلط – أحجار – أتربة”
    – خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب وبلوم بليت
    – الاسمنت المكتب غير المطحون”كلينكر”
    – المنتجات الزراعية من خضر وفواكه وحبوب ويقول التي تباع بحالتها الطبيعية طازجة او مجمدة او معبأة
    – جذوع وسيقان الأشجار.
    – الحيوانات الحية والدواجن والبيض.
    – اللحوم من جميع الأنواع طازجة أو مجمدة أو معبأة.
    – الأسماك المدخنة أو الطازجة أو المجمدة أو المملحة أو المدخنة.
    – لبن جبن فيما عدا الجبن المطبوخ والزبادي والقشدة ومسلي طبيعي سواء كانت طازجة أو معبأة .
    – دقيق،جريش ،سميد فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر.
    – الخبز بجميع أنواعه.
    – العسل الأسود وعسل النحل.
    – الحلاوة الطحينية والطحينة.
    – المكرونة المصنعة من الدقيق العادي.
    – البوتاجاز وان كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
    – الأدوية والأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية والمواد الفعالة الداخلة في صناعتها .