بدأ اليوم الأحد، تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد أن نشرت الوقائع الرسمي قرار وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، رقم 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة 6 مواد فى اللائحة بناء على ما اقترحته الهيئة بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك التعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكشف أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
ونوه إلى أن التعديلات تناولت إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية.
وأضاف أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وأقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة.
وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وفيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ – بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت التعديلات السابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضى، وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رءوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.