ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة...

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس...

74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات...

بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس الأول وزارة المالية: 3 أشهر فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع دون فرض غرامات تأخير فى السداد

أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس الأول بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الحالى وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثلا فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أى غرامات تأخير فى سداد ال ضريبة المستحقة.

وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فإنه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة كما أن مواد القانون تقضى أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار البيان إلى أنه من المواد المهمة أيضا المادة الرابعة باستمرار المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 ألف جنيه ، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما يكن حجم معاملاته .

وأضاف بيان الوزارة أن القانون يؤكد أيضا التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع إقراراته وفى المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وحذرت المادة الرابعة في حالة الإخلال بأى من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا. وأوضح البيان أن المادة الخامسة تقضى بالإلغاء التلقائى لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحق للمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق أيضا لمن ألغى تسجيله الطعن على ذلك. وذكرت الوزارة أن المادة السادسة تقضى بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاد خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات .

كما تؤكد المادة السادسة رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى قانون المرافق.

وذكرت الوزارة أن المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وأيضا للمسجلين الجدد لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الضريبى الجديد مع إعفاء المسجلين من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

وأضاف البيان أن المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أ حكام هذين القانونين.