ذات صلة

جمع

ارتفاع المخزون التجارى من المنتجات النفطية لـ1.750 مليار برميل الربع الثانى 2024

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون...

سعر الذهب العالمي يسجل مستويات تاريخية في مستهل تعاملات الجمعة

قفزت أسعار الذهب العالمية، إلى أعلى مستوى لها على...

أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 بالبنوك العاملة في...

سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب...

مع التسهيلات الضريبية الجديدة.. تعرف على حالات رد ضريبة القيمة المضافة

تعد الحوافز الضريبية الجديدة بداية لصفحة جديدة بين مصلحة...

بدء تنفيذ قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون والذى حمل رقم 83 لسنة 2017 ونشره فى الجريدة الرسمية أمس الأول.

وذكرت الوزارة أن القانون تم إعداده تنفيذا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحى بضرورة إرساء أساس تشريعى لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة فى دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرا فى السنوات الأخيرة على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التى تتلقى تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية.

وأوضح، بيان للوزارة، أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكدت وزارة المالية أنه فيما عدا تلك الجهات فإن القانون ينص على أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 أبريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هي: 1% من الأرصدة التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد علي20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد علي50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على انه استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فإنه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على نشاط الصندوق أو الحساب الخاص المنقول منه هذا الفائض.