نشر العدد 277 تابع (ج) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة المالية رقم 515 لسنة 2025، بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التى تقوم بها شركات التعهيد.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه: تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود توريد العمالة التى تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة، هى قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة الواردة بالفاتورة مثل الأجور، التأمينات، العلاج الطبى، أو غير ذلك والتى تقوم الشركة بالوفاء بها طبقًا للعقد، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبى المنصوص عليها قانونًا، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائى.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال العدد من هنا:
