ضرائب

بعد 6 سنوات من إصدار: قانون الضرائب العقارية الجديد يدخل حيز التنفيذ

بدأت مصلحة الضرائب العقارية اتخاذ اجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ايام.
قالت سامية حسين رئيسة المصلحة ان التعديلات الجديدة رفعت حد اعفاء الوحدات السكنية إلي أقل من 2 مليون جنيه للوحدة وهو ما يعني اعفاء معظم الوحدات السكنية في مصر وان الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيها سنويا فقط.

الدفع بعد وصول الاخطارات للمكلفين ومفاوضات مع الوزارات لتقييم المنشآت غير السكنية
اضافت انه بالنسبة للوحدات الادارية والتجارية فإن التعديلات الجديدة اعفت الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن 1200 جنيه وان الوحدة التي تصل قيمتها السوقية 100 ألف جنيه سيدفع صاحبها ضريبة سنوية تبلغ 240 قرشا فقط.
واشارت إلي أن الضريبة تستحق من 1/7/2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويا اعتبارا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة واضافتها علي اقساط الفترات الجديدة القادمة وان المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم اخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة اية اخطارات.
وبالنسبة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانيء والمطارات والمحاجر وغيرها قالت سامية حسين انه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والصناعة لاعتماد الاسس التي تم الاتفاق عليها لتقييم المنشآت الصناعية وحساب الضريبة المستحقة في حين يجري حاليا الاتفاق مع باقي الوزارات المعنية تمهيدا للتوقيع معها.
من جانبها قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات الجديدة استجابت للعديد من مطالب المجتمع الضريبي وحققت العدالة الاجتماعية المطلوبة باعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه بما يعني اعفاء جميع محدودي الدخل من هذه الضريبة.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والقرار وبقانون رقم 117 لسنة 2014 صدر علي أن يتم تطبيقه اعتبارا من 1/7/2013 وكان من المفترض تطبيقه من السنة التالية التي تتم فيها اجراءات الربط أي من العام التالي لصدوره إلا انه بسبب عدم وضع معايير محددة للتقييم الخاصة بالوحدات غير السكنية صناعي – سياحي – موانيء.. الخ فقد تم ارجاء تطبيقه عدة مرات والعمل بالقانون القديم 56 لسنة 1954 حتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2012 ببدء التطبيق اعتبارا من 1/7/2013 بعد اجراء عدة تعديلات اهمها: التعديل في تاريخ استحقاق الضريبة حيث تم التعديل لتصبح المحاسبة من أول يوليو من كل عام بدلا من أول يناير إلا ان هذا التعديل لم يلق قبولا من جموع الممولين نظرا لتعارضه مع السنة الضريبية الخاصة بمحاسبة باقي انواع الضرائب التي تكون فيها المحاسبة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة وقد كانت رؤية الجمعية المطالبة بتعديله ليتفق مع المحاسبة الضريبية وهو ما دعا مجلس الوزراء إلي الموافقة علي عودة السنة المالية مرة أخري وقد تم اعتماده من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 أغسطس الماضي بقرار بالقانون رقم 117 لسنة .2014
اضاف ان من ابرز ايجابيات التعديلات الجديدة عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة “المالك” فكانت العقود الابتدائية أو أي سند ملكية غير مشهر لا يعول عليه عند المحاسبة وكانت تشترط المصلحة ضرورة الاشهار مما يخلق كثيرا من المشاكل بين الملاك الاصليين “البائعين” والملاك الحاليين “المشترين” حيث انه من المتعارف عليه ان معظم سندات الملكية في مصر غير مشهرة.
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الدمغة والضرائب العقارية بالجمعية ان التعديلات التي تمت في القانون رقم 103 لسنة 2013 هو تعديل عدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير ليصبح 3 أعضاء بدلا من خمسة هم مندوب عن المصلحة – رئيس اللجنة – ومندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص وكانت رؤية الجمعية أن يتم اختيار المكلف بأداء الضريبة من ذوي الخبرة في مجال التقييم لأي من الأنشطة المختلفة حتي يمكن تطبيق العدالة في عملية التقييم وان تتم علي أسس علمية يراعي فيها البعد الاجتماعي وحالات الكساد والرواج لكل نشاط ومراعاة الأنشطة التي توقفت كلية عن مزاولة عملها وقد استجابت المصلحة لهذا المطلب فيما يتعلق بممثل المكلفين بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بأن يكون من ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وقال ان التعديلات تضمنت ايضا وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم ذات الطبيعة الخاصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار في 1/7/2013 الا انه قد مر أكثر من عام وتحاول المصلحة جاهدة وضع تقديرات مع الجهات المعنية بكل نشاط عن طريق عمل جلسات ودراسات للوصول إلي تقديرات مناسبة بالاتفاق مع هذه الجهات الا انه حتي تاريخه لم يتم التوصل إلي معايير محددة في معظم هذه الانشطة وذلك لاختلاف وجهات النظر فيما بينهم وبين المصلحة وقد صدر القانون رقم 117 لسنة 2014 بمد مهلة اخري لمصلحة الضرائب العقارية تبدأ من صدور هذا القانون والذي صدر في 17 اغسطس 2014 لمدة ثلاثة شهور اخري لوضع المعايير الخاصة بتقييم هذه المنشآت.
واضاف ان الجمعية تطالب بأن تراعي مصلحة الضرائب الظروف التي تمر بها هذه الجهات خاصة في مجال النشاط السياحي حيث قامت الكثير من المنشآت الفندقية باغلاق ابوابها نظرا لعدم قدوم نزلاء إليها وان يتم ربط الضريبة العقارية بنسبة الاشغال الخاصة بهذه المنشآت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى