المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة
أولاً : تعريفالوكالة بالأمانة .
ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة .
أولاً :تعريف الوكالة بالأمانة
عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة (وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخريطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بينالطرفين .
وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنمابضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذاالمفهوم .
وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : –
1 – لا يترتب على إرسالالموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنيةوالمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة .
2 – لا يترتب علىهذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة .
3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدةالخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمةمركزه المالى .
4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضىبه القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما ، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية :
أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عنالتقلب فى الأسعار .
ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أنالتلف قد حدث نتيجة إهماله .
ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حقاستردادها فى أى وقت يشاء .
د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحسابفإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولتهعمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون .
ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فىإستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنهامودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له .
ثانياً : المعالجة الدفتريةلبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل
نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاطالتجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاترالوكيل بصورة مستقلة وهناك عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
1 – عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالةالأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية السنةالمالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة .
أما فى دفاتر الوكيل الماليةفلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ، بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فىدفتر إحصائى خاص .
2 – يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبتمصروفات الوكيل أولاً باول بالقيد التالى:-
×× من ح / الموكل
×× إلى ح /البنك أو الصندوق
أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى : –
المبيعات النقدية
×× من ح /البنك أو الصندوق
×× إلى ح / الموكل
المبيعات الآجلة
×× من ح / عملاء الموكل
×× إلى ح / الموكل
وعندسداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد التالى : –
×× من ح / البنك أو الصندوق
×× إلى ح / عملاء الموكل
عند رد عملاءالموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد التالى :
×× من ح /البنك أو لصندوق
×× إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل
أو
×× إلى ح / البنكاو الصندوق – بيع نقدى
3 – عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسبالوكيل عمولته كنسب مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى :
×× من ح / الموكل
×× إلى ح / العمولة " إيرادات "
4 – عند إرسال الوكيللحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من الرصيد يدرج فى دفاتره القيدالتالى : –
×× من ح / الموكل
×× إلى ح / البنك أو النقدية
ويجب مراعاةأنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات الأمانة فيجب علىالوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز بين الحسابين حتى لا تحدثأخطاء فى الترحيل .
ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة
نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما يلى :
1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على دفاترالوكيل .
2 – إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاترالوكيل .
3 – إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل .
4 – ردالوكيل البضاعة إلى الموكل .
5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز .
1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة
قد يرد فى عقد الوكالةأحد الأشكال التالية للعمولة .
أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيلللمشتريات فى حالة توقفهم عن السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدىواجبة بالتأكد من المركز المالى للمشتريات .
ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبةعمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذاالاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولتهعلى المبيعات الآجلة .
ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواءكانت نقدية أو أجله وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكونأفضل للموكل حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاًللوكيل فى أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين .
ونورد فيما يلى المعالجةالمحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً لأنواع العمولة .
أولاً : فىحالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية "
×× من حـ / عملاء الموكل
×× إلى حـ /الموكل
( إثبات واقعة البيع الآجل )
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / عملاءالموكل
( إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل )
ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة "
×× من حـ / العملاء
العميل
×× إلى حـ / الموكل
( إثبات واقعة البيع الآجل )
×× من حـ / الديونالمعدومة
×× إلى حـ / العملاء
العميل
( إثبات الديون المعدومة بحساباتالوكيل )
2 – اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاترالوكيل .
اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل
غالباً ما يتفق فى عقدالوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد الوكيل لقيمة بضاعة الأمانةالمباعة :
أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عندإرسال حساب المباع .
ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبهمئوية من متحصلات المبيعات .
ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل علىالوكيل ورقة تجارية أو خطاب ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل .
وفى جميع الحالاتيراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله المبالغ أو إصدار ورقةالدفع أو خطاب الضمان .
ثانياً : خصم تعجيل الدفع
إذا منح الوكيل لعملاءالأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق ، فأنمعالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن أو ضامن للدفع .
ففى حالةالوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتالى :
×× من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات "
×× من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيلالدفع "
×× إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات "
( إثبات تحصيل الديونوالسماح بالخصم )
أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصمويكون القيد كالتالى : –
×× من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات "
×× من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم "
×× إلى حـ / العملاء
العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة )
( إثبات تحصيل الوكيل للديونوالسماح بالخصم )
3 – إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل
إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحدالوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته علىتصريفها ) إلى وكيل أخر .
أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التىتحملها فى إرسال البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : –
×× من حـ / الوكيل المرسل إليه
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
ولا يثبت الوكيلالمرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات التحويل بمذكرة بالسجلالخاص بالبضاعة .
ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لوكانت وأرده له من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعةالأمانة الخاص بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتمالقيد التالى :
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
( إثباتقيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة )
4 – رد الوكيلالبضاعة إلى الموكل
إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغبالموكل فى إسترداد جزء من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجردمذكرة رد تدرج فى سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لردالبضاعة للموكل فيتم القيد التالى :
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / الصندوقأو البنك
( إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل )
5 – إصابةرسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز
رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أوسرقة وتتوقف معالجة التلف أو الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما :
أ – هلالتلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل .
ب-هل البضاعة التالفة اوالمسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها .
وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرفالذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماًفى تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد .
فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحرافالوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أوالسرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ، تحمل الوكيل عبء الخسارة .
وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع .
أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها "
تقدر قيمةالتعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس آخر يتفق عليهوتكون المعالجة الدفترية كما يلى :
×× من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة
إلى حـ / الموكل
( إثبات خسائر تلف البضاعة )
ثانياً : فى حالة عدمإهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها "
يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجلبضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعدادقيود محاسبية فى هذه الحالة .
ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمنعليها "
عند دفع الوكيل لقسط التأمين
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ /الصندوق أو البنك
عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل
×× من حـ / البنكأو الصندوق
×× إلى حـ / الموكل
رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعةمؤمن عليها "
إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقرشركة التأمين دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطريةالسابق شرحها فى أولاً.
خامساً : العجز فى البضاعة
يظهر العجز فى البضاعةعندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات المرسلة أكثر من تلك المباعةوالباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى والعجز غير الطبيعى .
أ – العجزالطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى حدود النسبالمئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل .
ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدمإثبات شىء بالدفاتر بخصوصه .
ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدىالنسب المئوية المتفق عليها ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرقبين العجز الفعلى وبين العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى :
×× من حـ /خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة
×× إلى حـ / الموكل
( إثبات العجز غيرالطبيعى )