ضرائب

تبسيط لمفهوم الضرائب وانواعها

تبسيط لمفهوم الضرائب وانواعها

عرفت الضريبة بعدة تعريفات، فقد عرفت على أنها ما يمكن دفعه لدعم كلفة الحكومة، وهي بذلك تختلف عن الغرامة أو العقوبة التي تفرض من قبل الحكومات لان الضريبة لا تعني ردعا أو معاقبة سلوك غير مقبول. وعرفت بأنها فريضة إلزامية تفرض بوساطة السلطات العامة من دون مقابل معين مباشر يعود عليها.

 

وبناءً على ماورد من تعريفات سابقة يمكن القول ان الإطار العام لتعريف الضريبة يتمحور كونها فريضة إلزامية الغرض منها تحقيق أهداف المجتمع بدون مقابل معين او منفعة مباشرة وبالتالي فان للضريبة اهداف.

– ضريبة الدخل المقطوع: تعريفها، الحالات التي يفضل فيها، بعض حالات استخدام الدخل المقطوع.
– ضريبة الدخل الحقيقي: تعريفها، الحالات التي يفضل فيها، بعض حالات استخدام الدخل الحقيقي.

لقد نظم المشرع السوري موضوع الضرائب في القانون رقم 24لعام 2003 وقد حدد هذا القانون على ماذا تطرح الضريبية حيث بين أن ضريبة الدخل تتناول مايلي:
– الأرباح الصافية الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية بفئتيها مكلفي الإرباح الحقيقية وفئة مكلفي الدخل المقطوع.
– المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضا عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية .
– الرواتب والأجور
– ريع رؤوس الأموال المتداولة .
وما يهمن في هذا المجال كل من ضريبة الأرباح الحقيقية ، وضريبة الدخل المقطوع .

أولا :ضريبة الأرباح الحقيقية
وهي الضريبة التي تفرض على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1/كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف الواحد أكثر من فرع تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها و أعمالها موحدة أم مستقلة ، وإذا كان مركز الرئيسي واقعا خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة.
أما الأشخاص المكلفين بهذا النوع من الضرائب فقد عددهم القانون وهم /33/فئة سنذكر بعضها على سبيل المثال والأكثر شيوعا:
 مؤسسات القطاع العام وشركائه ومنشأته على اختلاف أنواعها .
 المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
 الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية مهما يكن نوعها وغايتها.
 تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين
 تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
 المخلصون الجمركيون .
 بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
 المشافي الخاصة.
 المكاتب السياحية .
 مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية .
 المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية .
 الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة ورياض الأطفال.
ولابد هنا من التطرق إلى ماهية الأرباح التي تفرض عليها هذا النوع من الضرائب
يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف بعد تحسم منها النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال .
والمقصود بالأعباء والنفقات القابلة للتنزيل وعلى سبيل المثال لا الحصر مايلي:
-بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية
– الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم .
– المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية .
– المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافئة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ
-التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا و دفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3%من الأرباح الصافية .
ويترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية :
• لغاية 30حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
• لغاية 30نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين .
وعلى المكلفين أن يدفعوا الى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
أما بالنسبة لمعدلات هذه الضريبة فهي كالأتي :
• 10%عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000ليرة سورية .
• 15% جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000ليرة سورية .
• 20% جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000ليرة سورية.
• 23%جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000ليرة سورية.
• 26% جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000ليرة سورية.
• 29% جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000ليرة سورية.
• 35% جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملاين ليرة سورية .

ثانيا : ضريبة الدخل المقطوع.
يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة الأرباح الحقيقية المحددين بموجب القانون .
وتقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل اللجان التصنيف البدائية .
وتتألف هذه اللجان على الشكل الآتي :
مراقب دخل أو موظف مالي.
ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف.
ممثل للحرفة أو المهنة .
ويسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.

المصدر: المحامي أنس منصور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى