اعداد محاسب

تساؤلات معاصرة و متواترة حول زكاة الشركات والإجابة عليها

السؤال:

كيف تُحسب زكاة المال المعطى لأحد الشركات على سبيل التوظيف كإستثمار وليس على سبيل المشاركة في رأس المال كشريك؟

الجواب:
أحيانا يقوم بعض الأفراد بإعطاء بعض مدخراتهم النقدية لبعض الشركات العاملة لتوظف في أنشطتها المختلفة بنظام المشاركة في الربح والخسارة، وبشرط أن لا يأخذ صيغة الشريك، ففي هذه الحالة تقوم الشركة في نهاية الحول بإعداد حساباتها ومعرفة نصيب المال الموظف لديها من الربح أو الخسارة وتخطر به صاحب المال والذي يقوم بحساب الزكاة على أصل المال مضافا إليه ما حصل عليه من ربح أو مطروحا منه ما أصابه من خسارة.
وتأسيسا على ذلك يكون وعاء زكاة مال المستثمر في الشركة على النحو التالي:
وعاء زكاة المال المستثمر = أصل المال مضافا نصيبه من الأرباح أو مطروحا منه نصيبه من الخسائر

وبلغة الأرقام:
إذا فرض أن أصل المال المستثمر كان مبلغ 10000 جنيه
وإذا فرض أن نصيبه من الأرباح في نهاية الحول مبلغ 2000جنيه
يكون وعاء الزكاة مبلغ 12000 جنيه
ويكون مقدار الزكاة
12000 × 2.5 % = 300 جنيه
ويلاحظ أنه إذا كان لدى المستثمر أموالا تجارية أو نقدية أخرى يضيفها إلى المبلغ المستثمر وربحه وتحسب الزكاة على الجميع وفقا لقاعدة الضم.

– مسألة: حساب الزكاة على الشريك بعمله:

السؤال:

ما حكم زكاة المال على الشريك بعمله في الشركات على أن يكون له حصة من الربح إذا تحقق، وإذا كانت هناك خسارة فيكون قد خسر جهده؟

الجواب:
* تجب الزكاة على صاحب المال على أساس المعادلة الآتية:
وعاء الزكاة = [أصل المال الزكوي + نصيبه من الربح الفعلي] فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5%
* وتجب الزكاة على الشريك بعمله على أساس المعادلة الآتية:
وعاء الزكاة=نصيبه من الأرباح – مسحوباته لنفقاته المعيشية وأي نفقات أخرى
فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5%

ويلاحظ أنه يجب أن يضاف إلى وعاء الزكاة في الحالتين السابقتين أي أموال تجب فيها الزكاة متحدة في الجنس والحول والنسبة وفقا لمبدأ الضم ومبدأ الشخصية الطبيعية الزكوية.

– مسألة : حساب زكاة الشركات المختلطة التي فيها شركاء غير مسلمين:

السؤال:
ما هي المعاملة الزكوية للشركات المختلطة حيث يشارك فيها المسلمون و غير المسلمين ؟ وهل علي الشركاء غير المسلمين زكاة ؟.

الجواب:
تفرض زكاة المال على الشركاء المسلمين وفق الأحكام والأسس الزكوية لعروض التجارة، وتفرض ضريبة التكافل الاجتماعي على نصيب الشركاء غير المسلمين من الأرباح وفق قوانين الضرائب المعمول بها في الدولة.
مثال رقمي توضيحي:
– إذا فرض أن وعاء الزكاة المتضمن الأرباح بلغ مبلغ 120000 ج
وكان نصيب الشريك غير المسلم في وعاء الزكاة 25%
يكون نصيب الشريك المسلم في وعاء الزكاة 75%
– وإذا فرض أن مقدار الأرباح الداخلة في الوعاء مبلغ 20000ج
وكان نصيب الشريك غير المسلم فيها 25% أي 5000ج
يكون نصيب الشريك المسلم فيها 75% أي 15000ج

في ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة والضرائب على النحو التالي:
– بالنسبة للزكاة على المسلم تحسب كما يلي:
وعاء الزكاة بالنسبة للمسلم = 120000 ×75% = 90000 ج
مقدار الزكاة بالنسبة للمسلم =
90000 ج ×2.5% = 2250 ج

– بالنسبة لضريبة التكافل الاجتماعي بالنسبة لغير المسلم تحسب كما يلي:
مقدار نصيبه من الأرباح 5000 ج
لو فرض أن نسبة الضرائب 20%
مقدار الضريبة = 5000 × 20% = 1000 ج

– مسألة: حساب زكاة الشركات الخاسرة:

السؤال:
هل على الشركات الخاسرة زكاة؟
وكيف تحسب؟

الجواب:
أحيانا تحقق بعض الشركات خسارة في أحد السنوات، ويظن الشركاء أنه ما دامت الشركة لم تربح فلا يجب عليها زكاة، وهذا الظن خاطئ ، لأن الزكاة تجب على المال متضمنا الأرباح أو مطروحا منه الخسائر، وأن وعاء الزكاة قد تأثر تلقائيا بنتائج الأعمال، فمتى وصل الوعاء النصاب في نهاية الحول تجب الزكاة.

مثال رقمي توضيحي:
– إذا فرض أن صافي الخسائر التي تحققت مبلغ 10000جنيه، وهذه الخسارة قد أَثَّرت في انخفاض تلقائي في بنود الأموال الزكوية مثل البضاعة والمدينين والاستثمارات والنقدية، بمعنى قيم هذه البنود في نهاية الحول أُنقِصت منها مقدار الخسارة وبذلك يكون وعاء الزكاة قد انخفض بمقدارها.
– وإذا فرض أن وعاء الزكاة في نهاية الحول أصبح مبلغ 80000جنيه
– ونسبة الزكاة هي 2.5%.
– يكون مقدار الزكاة على الشركة = 80000 × 2.5% = 2000جنيه.
– وتكون الزكاة الواجبة هي مبلغ 2000 جنيه
أما إذا كان وعاء الزكاة في نهاية الحول أصبح مبلغ 5000 جنيه
ومقدار النصاب هو 8500 جنيه، فلا تجب الزكاة لأن الوعاء دون النصاب ولا يجوز ترحيل الخسارة من منظور زكاة المال من سنة إلى أخرى كما هو مطبق في مجال الضرائب.

– مسألة: تقويم البضاعة في الشركات
عند حساب الزكاة:

السؤال:
بأي قيمة يُقَوّم التاجر بضاعته عند حساب وعاء الزكاة وإخراجها : هل على أساس القيمة التاريخية (كلفة الشراء) أم على أساس القيمة الجارية الحاضرة (السوقية) أم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل؟ وعلى أي سعر: التجزئة أو الجملة؟

الجواب:
يرى الفقهاء من السلف والخلف تقويم البضاعة في نهاية الحول عند إخراج الزكاة على أساس القيمة الجارية الحاضرة أي السوقية، الحاضر في حاضره، ودليل ذلك ما قاله الفقيه ميمون بن مهران: «إذا حلت عليك الزكاة فَقَوَم ما عندك قيمة النقد».
ويسعر تاجر التجزئة بضاعته على أساس سعر التجزئة، ويسعر تاجر الجملة بضاعته على أساس سعر الجملة.

مثال رقمي توضيحي:
لو فرض أنه عند الجرد لأغراض حساب الزكاة تبين ما يلي:
الدفترية (التكلفة) السوقية إيضاحات
– بضاعة بالمخازن 100000 120000 رائجة
– بضاعة بالمعارض 50000 45000 بطيئة الحركة
– بضاعة باعتمادات مستندية 20000 غير معروفة المدفوع من الاعتماد
– بضاعة راكدة 10000 1000 راكدة

ففي ضوء البيانات بعاليه يكون التقويم عند إخراج الزكاة كما يلي:
– بضاعة بالمخازن 120000 بالقيمة السوقية
– بضاعة بالمعارض 45000 بالقيمة السوقية
-اعتمادات مستندية بضاعة 20000 بقيمة المدفوع من الاعتماد

– بضاعة راكدة 1000 بالقيمة السوقية المرجوة

– مسألة: حكـم زكاة البضـاعة الكـاسدة والتالفة والمعيبة في الشركات:

السؤال:
تتضمن البضاعة أحيانا أصنافا كاسدة بطيئة الحركة بسبب التقادم أو تغير الأشكال والتصميمات، أو معيبة تحتاج إلى إصلاح أو تالفة لا تصلح ويتطلب الأمر التخلص منها، فكيف تقوم لأغراض الزكاة؟
الإجابة:
لقد اختلف الفقهاء نحو زكاة البضاعة الكاسدة، فيرى بعض فقهاء المالكية أنها لا تزكى إلا عند بيعها في سنتها، ولا تتكرر الزكاة عليها بتكرار السنوات( )، وتكون المعالجة الزكوية وفقا لهذا الرأي أنها لا تدخل ضمن الأموال الزكوية في نهاية الحول.
ويرى جمهور الفقهاء أنها تُقَوّم على أساس القيمة السوقية الحاضرة حسب حالتها سواء ربحت أو خسرت ( ) ، وتكون المعالجة الزكوية وفقا لهذا الرأي أن ما له قيمة سوقية ويحتمل بيعه ولكن بأسعار منخفضة بصرف النظر عن سعر بيعها المعتاد أو تكلفة شرائها أو تصنيعها، وأن غير المرجو بيعه على الإطلاق مثل التالف والهالك فإنه لا يدخل ضمن الأموال الزكوية.
والرأي الذي نميل إليه هو رأي الجمهور، فإذا كانت البضاعة كاسدة بطيئة الحركة فإنها تقوم بالقيمة المرجوة لها وتدخل ضمن الأموال الزكوية حتى ولو كانت القيمة أقل من سعر البيع المتعارف عليه أو أقل من تكلفة شرائها أو تصنيعها ويتكرر ذلك سنويا. أما البضاعة التالفة والمعيبة فإنها لا تدخل ضمن الأموال الزكوية وإذا فرض أنها بيعت في أي سنة فإن قيمتها سوف تؤثر تلقائيا على وعاء الزكاة.
مثال رقمي توضيحي:
لو فرض أن جرد وتقويم البضاعة لأغراض الزكاة في أحد الشركات كان على النحو التالي:
– بضاعة جيدة الحركة: تكلفتها 100000 جنيه وقيمتها السوقية 125000 جنيه.
– بضاعة كاسدة بطيئة الحركة: تكلفتها 20000 جنيه وقيمتها المرجوة 15000جنيه.
– بضاعة تالفة : تكلفتها 1000 جنيه لا ينتظر بيعها.
ففي ضوء البيانات والمعلومات السابقة، ووفقا لرأي جمهور الفقهاء تُقَوَّم البضاعة لأغراض زكاة المال على النحو التالي:
– البضاعة الجيدة: 125000 حسب القيمة السوقية
– البضاعة الكاسدة: 15000 حسب القيمة المرجُوّة المحتملة.
– البضاعة التالفة: —- ليس لها قيمة ولا تزكى

– مسألة: حساب الزكاة في الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام:

السؤال:
كيف تحسب زكاة الأسهم المقتناة بهدف الاستثمار لأغراض الربح والصادرة عن شركات أصل معاملاتها حلال ولكن أحيانا تقوم بمعاملات غير مشروعة مثل التعامل مع البنوك بنظام الفائدة الربوية؟

الجواب:
الزكاة عبادة مالية، ويشترك في مال الزكاة أن يكون حلالا طيبًا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما أن المال المكتسب من حرام ومن الخبائث يفقد شرط التملك، وتأسيسا على ذلك يجب تطهير المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام من الجزء الحرام وذلك بالاستعانة بالمحاسب الشرعي الذي يقوم بتحليل القوائم المالية للشركة عند إخراج ويقدر النسبة المئوية للمال أو للربح الحرام وعلى ضوئها يحسب مقدار المال الحرام ليستبعده من المال الزكوي ليصل إلى صافي وعاء الزكاة الحال.
أما مقدار المال الحرام فيجب تجنبيه ويتم التخلص منه في وجوه الخير العامة وليس بنية التصدق مثل إنفاقه على حاجيات اليتامى والأرامل والمرضى والغارمين ونحو ذلك ولا ينفق في مجال المساجد والعبادات ونحوها.
مثال رقم توضيحي:
– إجمال التمويل الذاتي (رأس المال والاحتياطيات وغيرها)4000000 جنيه
– إجمالي التمويل من البنوك بفائدة 1000000جنيه
– نسبة التمويل الحرام إلى الإجمالي 1000000÷5000000 × 100= 20%
– لو فرض أن أرباح أسهم أحد المساهمين كانت 10000جنيه
تكون قيمة الربح الحرام = 10000 × 20%= 2000جنيه
وتكون قيمة الربح الحلال= 10000 × 80%= 8000جنيه
وتأسيسا على ما سبق تحسب الزكاة على مبلغ الـ 8000 جنيه ، ويتم التخلص من مبلغ الـ 2000 جنيه في وجوه الخير العامة.

مسألة: حكم إعطاء الشركة الزكاة للعاملين الفقراء بها:

السؤال:
ما مدى جواز إعطاء زكاة المال المستحقة على الشركاء للعاملين الفقراء بالشركة من باب الأقربين أولى بالمعروف ومبدأ محلية الزكاة؟

الجواب:
الزكاة عبادة مالية، ويشترط في أي عبادة أن تكون خالصة لله ليس فيها أي شيء لهوى النفس، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ (5)﴾ [البيِّنة:5].

وإن إعطاء الزكاة للعاملين بالشركة فيه مساس بقيمة الإخلاص الإيمانية حيث قد يكون الغاية منها تقوية ولاء هؤلاء العاملين للشركة وللشركاء، وأن إعطاء العاملين الفقراء أولوية على سائر الفقراء الآخرين ليس له دليل قوي من الشريعة لأن الأقربين يقصد بهم ذوى القرى من صلة الأرحام، ومن ناحية أخرى هناك حقوق أخرى في المال غير الزكاة ومنها الصدقات، فيجوز إعطاء العمال منها، ودليل ذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق غير الزكاة يا رسول الله؟ قال: «نعم»
وتأسيسا على ما سبق: حتى تُقبل الزكاة وينال الشركاء الثواب المبتغي من الله أن تعطى لمستحقيها بالحق، ويمكن إعطاء العمال الفقراء العاملين في الشركة من الصدقات التطوعية.

– مسألة: حكــم تأخير أداء الزكاة واستثمارها في الشركة:

السؤال:
ما مدى جواز تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة لأدائها؟ وهل يجوز استثمارها في الشركة ويكون عائد الاستثمار لمصلحة الفقراء؟

الجواب:
متى وجبت الزكاة أصبحت دينا في الذمة لحساب مستحقيها ومنهم الفقراء والمساكين ويجب التعجيل في أدائها ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ ﭯ ﭰ ﴾ [البقرة:148]، ودليل ذلك من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «… تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (مسلم) ، وحرف العطف في كلمة فترد على فقرائهم تشير إلى التلاحق والتعجيل.
ويجوز تأخيرها في حالات خاصة مثل نقلها إلى بلد آخر أو انتظار قريب مستحق لها وفي هذه الحالة تُجَنبَّ وتوضع في حساب أمانات ولا يجوز التصرف فيها إلّا للمستحقين.
وفي حالة عدم وجود سيولة لدفعها فيجوز الاقتراض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه لأن مستحقي الزكاة لا يقدرون الانتظار لأنهم سوف يستخدمونها في الضروريات والحاجيات، ومن ناحية أخرى هم لا يستطيعون الاقتراض لحين استلام الزكاة، بالإضافة إلى ما سبق لا يجوز استثمار أموال الزكاة إلا بعد كفاية مصارفها وفي حالات خاصة وبضوابط شرعية يحكمها فقه الأولويات.
وتأسيسا على ما سبق يجب على الشركاء تدبير أموال الزكاة المستحقة، كما يدبرون تسديد الديون المستحقة عليهم للبنوك وللموردين ولا يجوز المماطلة في أدائها لأن هذا المطل من الظلم.
ومن ناحية أخرى يجوز التعجيل بأداء الزكاة مقدما وتتم التسوية في نهاية الحول بين ما دفع مقدما وبين ما يجب دفعه، ولقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما طلب من عمه العباس أداء زكاته سنتين مقدما لتمويل إحدى الغزوات.

– مسألة: التطبيق المعاصر للزكاة والضرائب في الشركات:

السؤال:
يُفْرض على الشركات ضريبة تسمى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فهل تغني هذه الضريبة عن الزكاة، وكيف تكون المعالجة المحاسبية؟

الجواب:
أصبحت فريضة الزكاة من فرائض الإسلام المنسية، ولاسيما بعد تطبيق مفاهيم العلمانية (التي تقضي تنحية الدين عن حلبة الحياة) وكذلك تطبيق نظم الضرائب الوضعية في معظم الدول الإسلامية، وتخلي ولي الأمر عن مسئوليته في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
ولقد انشغل معظم المسلمين في هذه الأيام بأمر الضرائب خشية الوقوع تحت طائلة جريمة التهرب، ونسوا حق الله في المال وحرمة الامتناع عن أدائه، وهذا خطأ بل يجب أن يكون التطبيق المعاصر للزكاة من أهم قضاياهم، ولا يجوز التهاون في شأنها مهما كانت التحديات لأنها تمس العقيدة والشريعة والمجتمع والأمة الإسلامية.
ومن أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه تطبيق الزكاة هو تطبيق نظم الضرائب الوضعية، لقد أفتى الفقهاء بشأن قضية التكامل والتنسيق بينهما في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فمنهم من يرى أنه «لا حرج من تطبيق الضريبة بجوار نظام الزكاة لأن لكل منهم موارد ومصارف خاصة»، ومنهم من يرى أن الأصل هو تطبيق نظام الزكاة، وإن لم تكف الحصيلة تفرض ضرائب على الأغنياء بضوابط شرعية، كما تفرض الضريبة على غير المسلمين.
والرأي الأرجح الذي أخذت به مجامع الفقه: «إن ما يُفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة».
ومما يجب التأكيد عليه في هذا المقام هو أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ، ويخصم ما دفع من الضرائب من الأموال الخاضعة للزكاة، وهذا يحدث فعلا لأنه عند دفع الضريبة يُنقص المال الذي تفرض عليه الزكاة.ومن ناحية أخرى ما يدفع من زكاة يعتبر من الأعباء الواجبة الخصم عند حساب الضريبة.
مثال رقم توضيحي:
حالة (أ) خصم الزكاة المدفوعة من وعاء الضريبة
إذا فرض أن الزكاة المدفوعة فعلا لصناديق الزكاة 100000جنيه وأن وعاء الضريبة مبلغ 500000جنيه
ففي هذه الحالة: يجب أن يخفض وعاء الضريبة بمقدار الزكاة المدفوعة على النحو التالي:

وعاء الضريبة قبل خصم الزكاة المدفوعة 500000جنيه
يطرح: مقدار زكاة المال المدفوعة 100000جنيه
وعاء الضريبة بعد خصم الزكاة المدفوعة 400000جنيه
حالة (ب) تخفيض وعاء الزكاة بمقدار الضرائب المدفوعة
إن ما دفع فعلا من ضرائب خلال الحول قد خفض تلقائيا من وعاءالزكاة حيث أنقص من النقدية.
ومن ناحية أخرى فإن الضرائب المربوطة والمستحقة الواجبة الأداء للدولة تعتبر من الالتزامات الحالّة المستحقة والتي يجب أن تُخْصم من الأموال الزكوية،
فلو فرض ما يلي:
– إجمالي الأموال الزكوية 800000
– يطرح: الالتزامات الحالة المستحقة
– حسابات جارية دائنة 300000
– مصروفات مستحقة 50000
– مخصص ضرائب 150000
(500000)
وعاء الزكاة بعد خصم مخصص الضرائب 300000

– مسألة: حكم تهرب الشركة من الضريبة بحجة أداء الزكاة:

السؤال:
هل يجوز شرعا التهرب من الضرائب التي تفرضها الدولة بدعوى أداء الزكاة بالحق لمستحقيها، وخصوصا وأن هناك اعتقادًا سائدًا بأن الضرائب نظام وضعي وأنها من المكوس الظالمة.
الجواب:
يتهرب كثير من الناس من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وما في حكمهما بطريقة أو بأخرى، ومبررهم في ذلك: أن الضريبة نظام وضعي، وأن الضريبة ظالمة وينفق جزء منها في غير الحق، وأنهم يؤدون الزكاة… إلى غير ذلك من المبررات.

ويثار تساؤل: ما حكم التهرب من الضريبة في ميزان الإسلام؟
لقد تناول فقهاء الإسلام المعاصرين هذه القضية بشيء من التفصيل وخلصوا إلى مجموعة من القرارات والفتاوى من أهمها ما يلي:
1- يجوز لولي الأمر أن يوظف على أموال الأغنياء ضرائب بضوابط شرعية للإنفاق منها على الخدمات العامة التي لا تدخل في نطاق مصارف الزكاة مثل: الجهاد والأمن، والتعليم،والعلاج، والمرافق، وغيرها من التي تعتبر من الضروريات للناس وتأسيسا على ذلك لا يجوز التهرب من أدائها.

2- يجب أن تُفرض الضرائب بالحق، وتُحصل بالحق، وتنفق في الحق، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاث أصبحت الضريبة عادلة وواجبة الأداء.

3-يجب تجنب فرض الضرائب الظالمة لأنها من المكوس التي حرمتها الشريعة الإسلامية وعرفها الدكتور يوسف القرضاوي: بأنها التي تؤخذ بغير حق وتنفق في غير حق ولا توزع أعباؤها بالعدل، ويستأثر بحصيلتها الحكام والملوك.
4- أن لا يكون في فرض الضرائب والرسوم الجمركية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

5- يعتبر ولي الأمر مسئولاً أمام الناس وأمام الوطن عندما لا يلتزم بالضوابط الشرعية لفرض الضريبة.

وفي هذا الخصوص يقول الدكتور يوسف القرضاوي أنه يجب توافر عدة شروط في الضرائب العادلة من أهمها ما يلي:

1- توزيع أعباء الضرائب بالعدل.
2- إنفاق حصيلة الضرائب في مصالح الأمة.
3- موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة على فرض الضرائب.
4- أن تفرض الضرائب على الأغنياء ولا تفرض على الفقراء.

وخلاصة رأي الفقهاء في مسألة فرض ضريبة مع الزكاة ما يلي:

* لا تغني الضريبة عن الزكاة.
* إذا لم تكف حصيلة الزكاة يجوز فرض ضريبة عادلة.
* تعتبر الزكاة المدفوعة فعلا من الأعباء الواجب خصمها قبل حساب الضريبة.
* تفرض الزكاة على المسلمين، وتفرض الضريبةعلى غير المسلمين .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى