ذات صلة

جمع

وظائف محاسبين في شركه مجموعه سامي عايد للاعلاف والدواجن – السادات

تفاصيل الوظيفة مطلوب للتعين للعمل بشركة مجموعه سامي عايد للاعلاف...

وظيفة محاسب في مكتب استشارات هندسيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب للعمل فى مكتب استشارات هندسيه خبره...

مطلوب محاسب في مصنع ف اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره من 10 ل 15 عام...

وظيفة محاسب في مصنع ابواب مصفحه بدمياط

تفاصيل الوظيفة دمياط مطلوب محاسب او محاسبه للعمل فى مصنع...

مطلوب محاسب خبرة

الوصف تعلن شركة حامد عبد الله للبصريات عن توفر وظائف...

تساؤل مهم جدا:هل يهدرعدم الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدفاتر؟

    عدم الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية هل يهدر الدفاتر ؟

    صدرت اول معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 المعدل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995 والذي نص في مادته الاولى على ان نشاط شركات المساهمة و التوصية بالاسهم ونتئج اعمالها و القوائم المالية لها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المرفقة .

    ثم صدر القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القرار السابق وبموجبه حل معايير المحاسبة المصري رقم (1) محل المعايير المحاسبة المصرية .

    ارقام (1) ,(2) , (3) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 .

    وتم ايضا تعديل المعيار رقم (10) الاصول الثابتة واهلاكاتها واستحدث المعايير رقم (23) المحاسبة عن الاصول غير الملموسة وبموجب هذا المعيار تم الغاء المعيار المحاسبي رقم (6) الخاصة بتكاليف البحوث والتطوير .

    واخيرا صدر قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ويقضي بان تحل المعايير المحاسبية المرفقة لهذا القرار وعددها (35) معيار محل المعايير المحاسبة المصرية السابقة ويلغي العمل بالمعايير المحاسبية الصادرة بالقرارين الوزاريين 503 لسنة 1997 , 345 لسنة 2002 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وعلى ان يعمل بالمعايير الجديدة اعتبارا من 1/1/2007 .

    هكذا نجد ان القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 قصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المرفقة له على شركات المساهمة والتوصية بالاسهم اما القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 فلم يرد له اي نص يحدد الشركات والمنشات التي يسري عليها المعايير المرفقة له وان كانت ديباجة هذا القرار قد اشارت الى الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان شركات المساهمة ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال (1) ولائحتة التنفيذية وهو ما يستشف منها سريان معايير المحاسبة على الشركا المساهمة والتوصية بالاسهم فقط وبالتالي يخرج عن تطبيقها الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص والمنشات الفردية وفروع الشركات الاجنبية .

    لذلك كان مستغربا بالنسبة للقانون الضريبية على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (2) ان يرد النص الخاص بتحديد صافي الربح على اساس القائمة المصرية من الباب الثالث من الكتاب الثاني (الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي ) وقد كان من الاوفق ان يرد هذا النص في الكتاب الثالث (الضربة على دخل الاشخاص الاعتبارية ) بالرغم من الن المادة (51) الواردة في الباب الثاني في الكتاب الثالث احالت في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة للاحكام المطبقة على ارباح النشاط التجاري والصناعي فيما لم يرد به خاص في هذا الباب .

    هل حددت القرارات الوزارية المشار اليها جزاء معينا على عدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية ؟

    الواقع ان هذه القرارات لم تفرض من جزاء معينا على عدم الالتزام بها او على مخالفتها وان كان الالتزام هذا هو التزام مقصور على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم التي تطرح اوراقها المالية في اكتتاب عام باعتبار ان الهيئة العامة لسوق المال تراقب اعمال هذه الشركات .

    هل نص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على جزاء لعدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية ؟ او هل عدم الالتزام بهذه المعايير يعني عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة ؟ واللجوء الى التقدير ؟.

    لم يرد في القانون المذكور اي نص يوجب جزاء معينا على عدم الالتزام بهذه المعايير , اما عن اثر عدم الالتزام بالمعايير على اعتماد الدفاتر ضريبيا فقد تكلفت بالاجابة على ذلك مواد قانون الضربة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ذاته ولائحته التنفيذية ونوردها كما يلي :

    1. المادة (88) من قانون حيث نصت على انه :
    لا يجوز للمصلحة عدم الاعتماد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب المستندات تقدمها عدم صحتها .

    فكان عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة او اهدارها شرطه ان تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة الدفاتر والسجلات وليس عدم تطبق معايير المحاسبة المصرية .

    وقد اكدت على المعنى السابق فقد نصت على انه :
    في تطبيق حكم المادة (88) من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

    2. المادة (90) فقرة ثانية من القانون وتنص على انه :
    كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع ايه بيانات ماحة في حالة عدم تقديم الممول لاقراره الضريبي او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار .فهذا النص يعني انه لا يحق للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة الا في حالتين لا ثالث لهما .
    أ‌- حالة عدم تقديم الممول للاقرار الضريبي .
    ب‌- حالة تقديم الممول للاقرار الضريبي دون تقديم البيانات والمستندات المؤيدة . فكان عدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية لا يبرر ربط تقديري .

    3. المادة (129) من القانون وتنص على انه :
    يقع على المصلحة عبء الاثبات في الحالات الاتية :
    أ‌- تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به اذا كان مقدما طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادتين (83) , (84) من هذا القانون ومستندا الى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية (1) او مباديء محاسبية منبثقة منها وبمراعاة القوانين و القواعد المقررة داخل هذا الشان .
    ب‌- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون .
    ت‌- عدم الاعتداد بالاقرار اذا كان معتمدا من احد المحاسبين ومستندا الى دفاتر وفقا لاحكام المادة (78) من هذا القانون .

    هذا النص في الواقع يؤكد الحقائق الاتيه :
    1. ان الدفاتر المحاسبية يمكن ان تستند الى معايير المحاسبة او الى مباديء المحاسبة المهم هو ان تكون منظمة من حيث الشطل ومعبرة عن حقيقة نشاط الممول فضلا عن امساكه للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته او صناعته .
    2. يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة تصحيح الاقرار او تعديله او عدم اعتدادية به ولا يعد قريبة اثبات عدم التزام الممول بتطبيق المعايير المحاسبية .