تسوية الضريبة
وتتم تسوية الضريبة على مرحلتين هما : –
المرحلة الاولى : تقدير المادة او القيمة الخاصعة للضريبة
المرحلة الثانية : تحديد دين الضريبة .
اولا تقدير القيمة الخاضعة للضريبة : –
وتتم عن طرييق : –
1 – التقدير بواسطة الادارة وتتكون من:-
—————————————–
أ – طريقة التقدير بناء على العلامات والمظاهر الخارجة: وهذه الطريقى التى تعتمد عليها الادارة فى تقدير القيمة الخاضعة تقوم على
جدة المظهر .وتمتاز هذه الطريقة بالسهولة والملائمة والاقتصاد بالنسبة للادارة وبالنسبة الى المكلف عدم التدخل فى شئونه
وبالتالى يقلل حكالات الغش ويؤخذ على هذه الطريقة عدة اعتبارات :-
– قد لاتدل المظاهر الخارجية بالضبط على حقيقة المادة الخاضعة للضريبة فهناك بعض الدخول لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود
وجود مظاهر تدل عليها كالمرتبات والاجور .
– يستطيع الممول ان يتهرب من تحمل جزء من الضريبة دون الوقوع تحت طائلة القانون بأن يقلل المظاهر الخارجية لغناه ( كايجار
مسكن منخفض الايجار مثلا ) .
– عدم مراعاة الظروف الشخصية للمول والتى قد تجعل هناك اختلاف فى الاعباء المالية بالرغم من وحدة المظاهر الخارجية والتى
قد تتنافى مع مبدأ شخصية الضريبة ولا تحقق العدالة الضريبية .
ب – طريقة التقدير بالجزاف :-
—————————–
وهى ان الادارة المالية تعتمد على عدة قرائن قانونية يقيمها المشرع لاستخلاص وعاء الضريبة فى تقديره بدلا من الطريقة
السابقة وبدلا من التقدير المباشر كذلك .
وتستخدم هذه الطريقة فى الضرائب المفروضة على الانتاج فعلى سبيل المثال : ان كل مقدار معين من قصب السكر او البنجر
ينتج كمية معينة من السكر تبعا لهذه الطريقة هناك قرينة قانونية مقتضاها ان كل مائة كيلو جرام من البنجر تعطى سبعة كيلو
كيلو جرامات من السكر فى حين ان طريقة التقدير الجزاف تفرض على الوعاء الذى يعتمد فى استخلاصه على هذه القرائن
فتفرض الضريبة على الكمية المستخدمة فى الانتاج من قصب السكر او البنجر
ج طريقة التقدير المباشر :
————————.
فى هذه الطريقة تقوم الادارة بتقدير القيمة الخاضعة للضريبة دون ان تتقيد بقرائن يعينها القانون فاما ان تلجأ الى المعاينة والتحرى وجمع المعلومات عن المادة الخاضعة للضريبة .
وتعتبر من اكثر الطرق استعمالا فى النظم المالية الحديثة,وهى متبعة فى مصر بالنسبة لضريبة الاطيان المبانى على اساس القيمة الايجارية وبالنسبة لضريبة الارباح التجارية والصناعية وارباح المهن الحرة والضريبة العامة على الالايراد عند امتناع الممول عن تقديم اقراره او حساباته اة مستنداته .
————————————————————————–
2 – اقرار اللمول:-
——————-
حيث تعد الوسيلة المنطقية لتحديد القيمة الخاضعة للضريبة لا ن الممول خير من يعرفها ولكنه يخشى قول الحقيقة بغرض تقليل قيمتها ولذلك لابد من خضوع هذا الاقرار للمول للادارة ورقابتها عليه التى تعطى حق تعديل هذا الاقرار للمول ويكون لها الحق فى توقيع عقوبات عليه اذا حاول تقديم معلومات غير حقيقته بقصد التهرب من الضريبة .
————————————————————————–
3 – التبلغ من الغير :-
———————
وميزة هذه الطريقة محاولة تقليل فرص التهرب والغش المالى لانه ليس من مصلحة الغير التعرض لعقوبات ينص عليها القانون ايضا لها ميزة بالنسبة للمول حيث تمنع عنه التحريات والتدخل فى شئونه وتقلل شعوره بالعبْ الضريبى لانها مستقطعه من الدخل قبل أن يصل اليه .
————————————————————————–
المرحلة الثانية : تحديد دين الضريبة :
———————————————
عندما يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة تبدأ المرحلة الثانية وهى تحديد دين الضريبة او سعر الضريبة وهنا تواجه المشرع فى اختياره لسعر الضريبة عدة مشاكل وأهمها :-
1 – هل يختار الضر يبة العينية أم الشخصية .
2 – هل يختار نظام الضريبة التوزيعية او نظام الضريبة التعديدية .
3 – هل يختار نظام الضريبة النسبية أم نظام الضريبة التصاعية