ضرائب

تصريحات قدرى بشأن تعديل “المبيعات” تصدم المجتمع الضريبي

بعد مرور ما يقرب من 8 سنوات للحديث عن التحول الكامل لقانون القيمة المضافة، يلمّح وزير المالية هانى قدرى عن الاتجاه للاكتفاء بإجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات، بدلا من التحول الكامل لقانون القيمة المضافة.

تصريحات الوزير صدمت المجتمع الضريبى، ونسفت كل مطالبات صندوق النقد والبنك الدوليين، بضرورة التحول الكامل لقانون القيمة المضافة.

قال عمرو المنير، شريك الضرائب بمؤسسة ووتر برايز هاوس، مستشار وزير المالية السابق، إن الحديث الآن عن احتمال الاكتفاء بتعديل مواد فى قانون ضريبة المبيعات، بدلا من التحول الكامل لقانون القيمة المضافة- يعكس ارتباك المشهد الضريبى، فضلا عما يعكسه من عدم وضوح الرؤية، أو الفلسفة التى يريد واضعو القانون تحقيقها من وراء التشريع.

وأشار إلى أن فلسفة التعديل مختلفة عن فلسفة التحول، فالأولى تهدف للقضاء على الثغرات الموجودة بقانون ضريبة المبيعات، فيما تهدف الثانية لتطبيق المعايير الدولية لتحسين العمل الضريبى.

وقال المنير إنه لو أصبح التعديل هو الأمر الواقع دون التحول الكامل للقيمة المضافة، فلابد من توخى الحذر فيما سيتم تعديله.

وذكر أن هناك عددًا من التعديلات الجوهرية التى لا يمكن الاستمرار فى تطبيق ضريبة المبيعات دون تغييرها، ومن أبرزها توحيد سعر الضريبة على المبيعات، أو على الأقل تقليل الفجوات بين أسعار الضريبة، حيث يعج القانون الحالى بأسعار متفاوتة تبدأ من %5 إلى %45.

وشدد المنير على ضرورة صياغة مواد مُلزمة تقلل سلطة مصلحة الضرائب فى إصدار الفتاوى والتعليمات التنفيذية التى تسببت فى تشرذم القانون وتشتت المجتمع الضريبى.

وأكد ضرورة تقليل مدة رد الضريبة فى حال التصدير، وعدم إلزام الممول بإجراء الفحص الضريبى قبل الرد، على أن يتم الفحص بعد الرد.

وقال المنير إنه يصبح من الضرورى إجراء مقاصة بين أنواع الضرائب المختلفة «دخل– دمغة– مبيعات» بالنسبة للشركات التى لديها أرصدة دائنة مستمرة لدى المصلحة، دون انتظار تسليم الإقرارات.

وشدد على ضرورة وضع نظام ضريبى منفصل وسعر ضريبة خاص للمنشآت تحت حد التسجيل.

العاملون بالمصلحة: التراجع استجابة لمطالبنا

تصريحات الوزير أمام مجلس الأعمال المصرى الكندى لم تحسم موقفه النهائى تجاه الضريبة على المبيعات، فى الوقت الذى اعتبر موظفو مصلحة الضرائب هذا التصريح بمثابة استجابة لمطالبهم بعدم تطبيق القيمة المضافة.

قال هدية زعتر، منسق حملة «لا للدمج» الرافضة للدمج بين مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات، إن تلميحات الوزير حول إمكانية تعديل قانون ضريبة المبيعات، بمثابة استجابة لمطالبنا بوقف تطبيق القيمة المضافة.

وأشار إلى أن العاملين بضرائب المبيعات وضعوا ملاحظاتهم حول مسودة مشروع قانون القيمة المضافة التى عُرضت عليهم، والتى وجدوا فيها العديد من الثغرات التى قد تؤدى إلى عدم تطبيق العدالة الاجتماعية.

وركزت الملاحظات التى حصلت «المال» على نسخة منها، على الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات وما سيترتب عليها من فرض لضريبة مبيعات «وفقًا للمادة السابعة من المسودة المعروضة، فضلا عما يتسبب فيه تطبيق القانون من ارتفاع فى أسعار جميع السلع والخدمات»، وهو ما أقره وزير المالية بنفسه فى أحد تصريحاته التى أكد فيها أن القانون يتسبب فى رفع معدلات التضخم بين 2.5 و%3.

أما الملاحظات الفنية التفصيلية فكانت كالتالى:

1 – فرض القانون ضريبتين غير مباشرتين على سلع وخدمات الجدول «ضريبة استهلاك وضريبة قيمة مضافة». وهو ازدواج ضريبى واضح.

-2  لم يضع أحكامًا تنظم المرحلة الانتقالية بين إلغاء القانون السابق وتطبيق الجديد.

-3 أحال فى العديد من مواده إلى القانون رقم 91 للضريبة على الدخل. وأى تعديل فى قانون الدخل سيؤثر بالتبعية على القانون الحالى.

-4  لم يوفَّق فى دقة كثير من المصطلحات، ولم يحدد كثيرًا من التعريفات لإزالة اللبس، أهمها تعريف الضريبة على القيمة المضافة، وتعريف ضريبة الاستهلاك؟؟ حتى لا يكون هناك لبس، أيهما تعتبر مضافة؟ وأيهما تعتبر استهلاكًا بالنسبة لسلع وخدمات الجدول – التصنيع– التاجر – الخدمة – السلعة – الضريبة على القيمة المضافة – ضريبة الاستهلاك – الممثل الضريبى – التكليف العكسى – الخصم الضريبى.

-5  اقترحت اللجنة ألا يزيد حد التسجيل الذى سيقر عند تطبيق هذا القانون، على 300 ألف، مع تطبيق ضريبة غير مباشرة، قطعية على غير المسجلين؛ للاستفادة من القطاع غير الرسمى من ناحية أخرى «حد التسجيل الآن هو 54 ألفًا للقطاع الصناعى، و150 ألفًا للتجارى». ومسودة القانون اقترحت مليون جنيه، وهو ما سيُخرج عددًا كبيرًا من المسجّلين.

-6  لم يعالج حالة مَن تم إلغاء تسجيله لعدم دخوله شريحة الخضوع، ويفضل أن يكون هناك نص صريح على أن المصلحة هى مَن ستخطر رسميًّا مَن سيخرج من التسجيل، وعليه يظل يتعامل على أنه مسجل ويصدر فواتير ضريبية حتى إخلاء طرفه رسميًّا من المصلحة بآخر فحص.

-7  نص على استمرار مَن بلغ نصف حد التسجيل من المسجلين القدامى. وهذا فيه عدم عدالة فى التطبيق؛ لأن مَن سيبلغ نصف حد التسجيل بعد تطبيق القانون لن يكلف بأحكام القانون، ولم يحدد طبيعة التكليف المطلوب من المكلف، وهو «تحصيل وتوريد الضريبة».

-8  وكلاء التوزيع المساعدون للمكلف لا يعملون بصورة مستقلة عن المكلف، عكس ما تم النص عليه بمادة التعريفات.

-9  استبدل عبارة «البيع» المطبّقة فى القانون الحالى بعبارة «التوريد». وهذا فيه قصور؛ لأن عبارة البيع أعم وأشمل من عبارة التوريد، ولهذا جاء فى بعض المواد مستخدمًا لفظ البيع دون التوريد، لهذا يفضل «الجمع بين اللفظين فى النص».

-10  ورأت اللجنة ضرورة تعديل نص (تسليم السلعة أو توريد الخدمة) بتسليم السلعة أو أداء الخدمة.

-11 نص على أن يعتبر فى حكم السلعة كل من المال المنقول وغير المنقول، ووفقًا للقانون المدنى فإن الأموال غير المنقولة تسمى العقارات «مما يعنى خضوع العقارات لضريبة القيمة المضافة»، والعقار ليس بسلعة، ويخضع العقار لضريبتين (التصرفات العقارية– والضريبة العقارية)، ولم يتحقق فيه تداول مثل السلعة والخدمة. (فلا يتم استيراد عقار– ولا إنشاء مصنع لإنتاج عقار– ولا تصدير عقار).

-12 واعتبر فى حكم المال المنقول «الحقوق العينية المتعلقة بالممتلكات العقارية». وهذا خطأ قانونى.

-13  استخدام لفظ التوريد بشكل عام، سوف يخرج حالة بيع المصنع للمستهلك مباشرة وحالة بيع تاجر التجزئة للمستهلك. والأفضل استبدال لفظ البيع بلفظ التوريد، أو الجمع بين اللفظين فى النصوص.

-14 اقترحت اللجنة استبدال لفظ الضريبة الإضافية بمقابل التأخير. والأفضل تطبيق نظام المحاسبة المعمول به فى القانون الحالى، مع الاتجاه نحو تخفيضه لـ0.25 %.

-15 لم يضع تعريفًا لمفهوم الضريبة على القيمة المضافة، مع استخدام عبارات مبهمة مثل («بصورة مستقلة» «أى نشاط مماثل آخر»). ولم يتضمن التعريف بيان التكليف الذى يقع على عاتق المكلف من تحصيل وتوريد الضريبة. ونص التعريف فى الفقرة (و) على وكلاء التوزيع المساعدين للمكلف، فى حين أن وكيل التوزيع لا يعمل بصورة مستقلة عن المكلف، ولم يتطرق للحديث عن التاجر والمصدر.

-16 إخضاع عقد التأجير التمويلى. وهذا يتعارض مع مفهوم نقل الملكية الذى بدأ به تعريف توريد السلعة، كما نص على أنه يقصد بالسلعة المال المنقول وغير المنقول… «وغير المنقول يقصد به العقار، وهو ليس محل خضوع فى القيمة المضافة، واعتبر فى حكم المال المنقول «الحقوق العينية المتعلقة بالممتلكات العقارية. وهذا خطأ قانونى.

17 – استخدام لفظ التوريد بشكل سوف يُخرج حالة بيع المصنع للمستهلك مباشرة وحالة بيع تاجر التجزئة للمستهلك. ولم ينص على تعريف السلعة، كما أنه لم ينص على تعريف الخدمة.

18 – مَن هو الممثل القانونى؟ وهل هو المكلف أم مَن؟ طلب الممثل القانونى فى المادة 9 فى حالة قيام شخص غير مقيم بالبيع لشخص غير مسجل، ولم يستلزم وجود الممثل فى حال تعامل شخص غير مقيم مع شخص مسجل داخل البلاد.

19 – كيف أخضع غير مسجل للضريبة (إذا قام شخص غير مقيم بتأدية الخدمات الآتية إلى شخص غير مسجل مقيم، تعتبر كأنها حصلت فى مصر….).

20 – أخضع الخدمات المستوردة للضريبة وفقًا لنص، كما تؤدى الضريبة على توريدات الخدمات على السلع الواردة من الخارج وتحصل بمعرفة مصلحة الجمارك «لا توجد واقعة إفراج جمركى للخدمات المستوردة.. الجمارك على السلع فقط.

21 – قرر عدم اعتبار الطحن تغييرًا فى حالة السلعة (هل يستوى القمح الخام بالدقيق)

22 – أخفق فى تعريف السعر المحايد وتحديد الفرق بين السعر المحايد وسعر السوق «لابد من توحيد السعر المتبع قياسا».

23 – أكد عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، ولم يعرِّف القيمة المخفضة.

24 – نص على عدم تطبيق قواعد الخصم على ضريبة الاستهلاك، وهو ما سيُبقِى  على مشاكل عدم الخصم الموجودة لسلع الجدول فى القانون الحالى؟ لماذا؟

25 – نص على ألا تسرى قواعد الخصم على الخدمات أو السلع المستوردة باسم، ولصالح مكلف آخر، فكيف ستكون الحال  فى مشروعات الـ bot  التى تستورد فيها الشركات العملاقة لصالح المقاولين الصغار.

26 – سمح برد %10 فقط من قيمة توريدات التصدير. وما مصير الـ%90 الباقية؟ ولماذا %10 فقط؟

27 هناك مشكلة خطيرة تظهر فى مواد الخصم والتسوية. فمَن له حق الخصم منصوص عليه على سبيل الحصر. ومواد التسوية جاءت مفتوحة دون الحصر، واللفظان قريبان فى النتيجة. وعليه ستواجهنا مشكلة فى الواقع العملى هى أن مَن ليس له حق الخصم سيعالجها بالتسوية. والأفضل توحيد المصطلحات.

28 لم يذكر كيفية المعاملة الضريبية للمناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة، هل تُعامَل بالسعر العام أم بسعر خاص أم بسعر صفر؟

29 – مدة رد الضريبة شهر، لا تكفى. على الأقل خلال 60 يومًا.      

30 – نصت المسودة على أنه فى حال عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يكون مسجلا بحكم القانون. يفضل إضافة «على أن تقوم المصلحة بإخطاره بما يفيد تسجيله خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التسجيل، دون الإخلال بالمساءلة القانونية.

31 – الخلط بين واقعة الاستحقاق والواقعة المنشئة للضريبة.

32 – القانون تضمَّن النص على الرقم القومى للمشترى غير المسجل. فهل من الطبيعى تداول الرقم القومى على فواتير المشتريات أو المبيعات، وما يمثله ذلك من خطورة، فلا يتفق والواقع العملى، وبه عدم منطقية، ويمثل خطورة؛ لسهولة تلفيق أى مبيعات لأى رقم قومى فى الوجود.

33 – هناك خلط بين تقادم الدين وتقادم الفحص، إلى جانب أن القانون معنيٌّ بفترات ضريبية (شهرية) وليست سنوات ضريبية.

34 – القانون ألزم غير المسجل بتحصيل الضريبة فى بعض المواد. كيف ذلك؟!

35 – لدقة المواعيد القانونية، يجب أن تُستبدل الشهور بالأيام؛ لاختلاف شهور السنة ما بين 28،29،30،31

36 – يجب النص صراحة على المحكمة المختصة (الابتدائية بهيئة تجارية) أو المحاكم الاقتصادية، لنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة؛ لتدارك حكم «الدستورية» بإحالة النزاع لمجلس الدولة فى الضريبة على المبيعات.

37 – نص على حق المصلحة فى المصادرة فى حال عدم السداد. كيف تتم مصادرة الخدمات؟!

38 – الضريبة المقترح ورودها بالجدول المرفق للقانون، ضريبة نوعية وقيمة معًا. والأفضل أن تكون قيمة فقط بأسعار تفضيلية خاصة؛ حتى يستفيد التطبيق الضريبى من التطور الطبيعى لأسعار السوق ولسهولة الحساب والتطبيق.

39 – تم إخراج الشاى والسكر والزيت، وهى سلع إستراتيجية من الجدول وإخضاعها للسعر العام، ولم ترد ضمن الإعفاءات، وهذه تؤدى لكارثة مجتمعية للأثر على زيادة السعر على السلع المكملة والبديلة.

40 – بالنسبة لجدول الإعفاءات المرفق للقانون، تم إخضاع منتجات للضريبة على الاستهلاك وإعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى