تنص المادة ( 22 ) من القانون على ما يلى :
” يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ” .
ويتضح من هذا النص :
أن المشرع قد استهل الفصل الثانى الخاص بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بمبدأ أساسى وهو أن تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة يكون على أساس الأرباح الصافية والتى تتحدد على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح .
أرباح النشاط التجارى والصناعى :
سبق أن أوضحنا عند تناول أحكام المادة (17) من القانون أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل ما يلى :
– الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية ، أى الإيراد الناتج عن استغلال النشاط الأصلى للمنشأة مخصوماً منه التكاليف المتعلقة بهذا الإيراد وهو مايسمى بإجمالى أرباح الاستغلال ، مضافاً إليها الأرباح الناتجة عن أية إيرادات أخرى فرعية أو عرضية أو ثانوية خاصة بنشاط المنشأة .
– الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة أو الأرباح الرأسمالية .
– الأرباح الناتجة عن التعويضات بسبب الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول .
– أرباح التصفية .
وعلى ذلك فإن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل جميع هذه البنود أو بعضها بحسب ما تحقق منها خلال الفترة الضريبية .
الشروط الواجب توافرها فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم :
قررت المادة 22 من القانون بعد ذلك أن صافى الأرباح يتحدد على أساس إجمالى الربح السابق إيضاحه بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبينت شروط خصم هذه التكاليف والمصروفات وهى كما يلى :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته .
2- أن تكون حقيقية ومؤيده بالمستندات .
بمعنى أن المصروف يجب أن يكون مرتبطاً بالنشاط وينفق للحصول على الربح أو الحفاظ على النشاط وفى الحدود اللازمة دون مبالغة أو إسراف ، وعلى ذلك فالمصروفات التى ليس لها علاقة بنشاط المنشأة تستبعد ولا تعتمد ، كما تستبعد المصروفات التى تعد من قبيل استعمال الربح كالزكاة مثلاً .
التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات :
استثنى المشرع التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بالمستندات من شرط أن تكون مؤيدة بالمستندات مثل المصروفات النثرية والإكراميات اللازمة للنشاط وغيرها من المصروفات ذات الطبيعة المماثلة .
بينت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بتلك التكاليف والمصروفات وأمثلتها والنسبة المسموح بها لتلك التكاليف والمصروفات حيث تنص على ما يلى :
” يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، فى تطبيق أحكام البند ( 2 ) من المادة ( 22 ) من القانون ، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ، ومنها :
1- مصروفات الانتقالات الداخلية .
2- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .
3- مصروفات النظافة .
4- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة .
5- مصروفات الصيانة العادية .
6- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .