قانون رقم 91 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية :
مادة 41 ( بند 1 ):
التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
مادة 43 ( فقرة أولى ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
مادة 44 ( بند 10 )
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها.
مادة 45 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , و ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .
( مادة 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 94 لسنة 1996
إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية
و ضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات :
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996
( حسني مبارك )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1996
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1995 .
قرر
( مادة 1 )
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 2 )
يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 .
( مادة 3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1417 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :
( مادة 1 )
اعتبارا من 4/5/1991 :
أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.
ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .
ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق .
( مادة 2 )
اعتبارا من 29/ 5/1991 :
أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
(11) نصه الآتي :
” قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت “” .
ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
1991 المشار أليه .
( مادة 3 )
اعتبارا من 5/3/1993 :
أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
القانون .
ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .
( مادة 4 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .
ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .
رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
( مادة 5 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
( 16 ) صحف ومجلات .
( مادة 6 )
اعتبارا من 6/8/1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .
( مادة 7 )
اعتبارا من 1/2/1994 :
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %
(مادة 8 )
اعتبارا من 23/2/1995 :
تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات
( مادة 9)
اعتبارا من 1/10/1996 :
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 10 )
اعتبارا من 1/10/1996 :
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
“الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 “
( مادة 11 )
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
( مادة 12 )
تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .
( مادة 13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
الموافق 28 يناير سنة 1997 م
جدول ( أ )
أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
(1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
(2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
(3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
(5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
(6) أسمدة .
(7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
(8) جبس .
(9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
(10) العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
(3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
(5) وحدات تكييف الهواء .
(6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
(7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
(8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
(9) الثريات و أجزاؤها .
(10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
(11) قطع الفسيفساء .
(12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
(13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .
ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
(1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
(2) ورق اللعب .
(3) القداحات و قطعها المنفصلة .
(4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
(5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
(6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
(7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
(8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
(9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
(10) مقطورة مجهزة للرحلات .
(11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .
(12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة .
جدول رقم ( ب )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
10 زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة , سائلة , أو جامدة أو منقاة أو مكررة …………… الطن الصافي 37.400 الطن الصافي 37.400
11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى و أن كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك ……….
الطن الصافي 40.00 الطن الصافي 40.00
12 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتمل غير المطحون ( كلنكر ) و أن كان ملونا …………….
الطن 1.400 الطن 2.500
13 قطبان و عيان حديد للبناء
الطن 5.00
جدول رقم ( ج )
(1) منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
(2) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام , ثابتة , سائلة , أو جامدة , أو منتقاة , أو مكررة .
(3) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
(4) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
(5) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكفيار و إبداله و الأسماك المدخنة .
(6) الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
(7) الحلاوة الطحينية و الطحينة .
(8) المأكولات التي تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
(9) الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(10) الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و إن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
(11) بقايا و نفايات صناعة الأغذية , أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات عقلية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة .
(12) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
(13) عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
(14) ورق صحف وورق طباعة و كتابة .
(15) كتب , و نشرات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من صفحات متفرقة .
(16) صحف و مجالات و نشرات دورية مطبوعة و إن كانت مصورة .
(17) أوراق نقد , نقود , فيما عدا العملات التذكارية
(18) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
جدول ( د )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
4 الجعة ( البيرة )
(1) الكحولية ……………………..
( 2 ) غير الكحولية …………………
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
7 ( أ ) كحول أثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية .
( ب ) كحول محول من أي درجة للوقود ………….
( ج ) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا ) وفرموت و أنبذه أخرى , مشروبات مخمرة …………..
( د ) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاة , معطرة , مشروبات كحولية أخرى , محضرات كحولية أخرى , مقطرات طبيعية ………………
اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل
جدول ( ه )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
8 خدمات التليفون و التلغراف المحلي ( للجمهور , الحكومة , الكباين , وغيرها ) ……………. قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصالات الدولية ( اللاسلكي و الأقمار الصناعية و غيرها ) لاسلكي السيارات . ( مثل تلغراف دولي . مكالمات تليفونية دولية , نقل المعلومات , لاسلكي سيارات محلي أو دولي ….غيره ) ….. ………………… قيمة الفاتورة 10%
10 خدمات التركيبات و التوصيلات التليفونية ( سلكية و لا سلكية و غيرها )…………….. قيمة الفاتورة 10%
11 خدمات التشغيل للغير ……………………… قيمة الخدمة 10%
جدول رقم ( و )
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة و إن كان مندمجا معه أي جهاز أخر .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق , وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
(3) ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت , و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة أو إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة .
(5) وحدات تكييف الهواء , ووحداتها المستقلة ( سبليت ) .
(6) كاميرات تصوير و أجزاؤها .
(7) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
(8) الثريا و أجزاؤها .
(9) حوامل مسجلة للصوت و الصورة (ة شرائط فيديو )
(10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , وسيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات .
جدول ( ز )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكي …………… القيمة 10%
13 خدمات البريد السريع ………………………. القيمة 10%
14 خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة …. القيمة 10%
15 خدمات استخدام الطرق…………………….. قيمة الرسم 10%
قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية و محركاتها و أجزائها و مكوناتها و قطع غيارها
و المعدات اللازمة لاستخدامها و الخدمات التي تقدم لها
من الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه .
( مادة 1 )
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية و محركاتها و مكوناتها و قطع غيارها و المعدات اللازمة لاستخدامها , و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية . سواء كانت هي ومحركاتها و أجزاؤها و مكوناتها و قطع غيارها و معداتها و الخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية , و ذلك طبقا للأحكام و القواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
( مادة 2 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
قانون رقم 163 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه ,
( المادة الأولى )
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات
1- العسل الأسود .
2- أسماك الرنجة المدخنة .
( المادة الثانية )
يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , النص الأتي :
1- خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 صفر سنة 1419 ه
الموافق 14 يونيه 1998 م