ذات صلة

جمع

مطلوب محاسب موردين في شركه تعمل في مجال المقاولات – اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب موردين – شركة تعمل في مجال...

وظائف محاسب في شركه انشاءات بحدائق الاهرام

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة انشاءات بحدائق الاهرام – بكالوريوس...

مطلوب محاسبين في شركه برمجيات كبري

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – شركة برمجيات كبرى – كمسئولى تدريب...

وظائف محاسب في شركه يونيفرسال – اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة يونيفرسال سيرفيس المنطقة الصناعية...

مطلوب محاسب تكاليف خبره

الوصف لشركةحلوانى طلعت المتخصصه فى الحلويات الشرقيه والغربيه تطلب لادارتها...

تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91

    قانون رقم 91 لسنة 1996
   

بتعديل بعض أحكام قانون
    الضريبة العامة على المبيعات
    الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :

    ( مادة 1 )
    يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية :

    مادة 41 ( بند 1 ):
    التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .

    مادة 43 ( فقرة أولى ) :
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

    مادة 44 ( بند 10 )
    انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها.

    مادة 45 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
    و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , و ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .

    ( مادة 2 )
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417ه
    الموافق 30 يونيه سنة 1996 م
    ( حسني مبارك )

    قانون رقم 94 لسنة 1996
    إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية
    و ضريبة المبيعات
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه:

    المادة الأولى
    تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات :
    مسلسل بند التعريفة
    1 89 01 10 10
    2 89 01 20 10
    3 89 01 30 10
    4 89 01 90 10
    5 89 02 00 30
    المادة الثانية
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 ه
    الموافق 30 يونيه سنة 1996
    ( حسني مبارك )
    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    رقم 305 لسنة 1996
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على الدستور
    و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
    و على قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 .
    و على قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1995 .
    قرر

    ( مادة 1 )
    تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .

    ( مادة 2 )
    يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 .

    ( مادة 3 )
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1417 ه
    الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م
    ( حسني مبارك )
    قانون رقم 2 لسنة 1997
    بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
    الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :

    ( مادة 1 )
    اعتبارا من 4/5/1991 :

    أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
    ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.

    ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
    بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
    ( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .

    ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
    المرافق .

    ( مادة 2 )
    اعتبارا من 29/ 5/1991 :

    أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
    (11) نصه الآتي :
    ” قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
    حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت “” .

    ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
    1991 المشار أليه .

    ( مادة 3 )
    اعتبارا من 5/3/1993 :

    أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
    لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
    القانون .

    ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
    المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
    إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .

    ( مادة 4 )
    اعتبارا من 29/7/1993 :

    يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
    أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .

    ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
    الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
    و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .

    ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .

    رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
    المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .

    ( مادة 5 )
    اعتبارا من 29/7/1993 :
    يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
    ( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
    ( 16 ) صحف ومجلات .
    ( مادة 6 )
    اعتبارا من 6/8/1993 :
    تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .

    ( مادة 7 )
    اعتبارا من 1/2/1994 :
    يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
    16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
    17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %

    (مادة 8 )
    اعتبارا من 23/2/1995 :
    تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات

    ( مادة 9)
    اعتبارا من 1/10/1996 :
    تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .

    ( مادة 10 )
    اعتبارا من 1/10/1996 :
    يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
    “الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 “

    ( مادة 11 )
    تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .

    ( مادة 12 )
    تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .

    ( مادة 13)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
    ( حسني مبارك )
    صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
    الموافق 28 يناير سنة 1997 م
    جدول ( أ )
    أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
    (1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
    (2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
    (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
    (4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
    (5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
    (6) أسمدة .
    (7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
    (8) جبس .
    (9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
    (10) العملات المعدنية التذكارية .
    ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
    (1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
    (2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
    (3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
    (4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
    (5) وحدات تكييف الهواء .
    (6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
    (7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
    (8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
    (9) الثريات و أجزاؤها .
    (10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
    (11) قطع الفسيفساء .
    (12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
    (13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .

    ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
    (1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
    (2) ورق اللعب .
    (3) القداحات و قطعها المنفصلة .
    (4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
    (5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
    (6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
    (7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
    (8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
    (9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
    (10) مقطورة مجهزة للرحلات .
    (11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .
    (12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة .

    جدول رقم ( ب )
    م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
    وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
    10 زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة , سائلة , أو جامدة أو منقاة أو مكررة …………… الطن الصافي 37.400 الطن الصافي 37.400
    11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى و أن كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك ……….
    الطن الصافي 40.00 الطن الصافي 40.00
    12 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتمل غير المطحون ( كلنكر ) و أن كان ملونا …………….
    الطن 1.400 الطن 2.500
    13 قطبان و عيان حديد للبناء
    الطن 5.00

    جدول رقم ( ج )
    (1) منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
    (2) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام , ثابتة , سائلة , أو جامدة , أو منتقاة , أو مكررة .
    (3) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
    (4) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
    (5) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكفيار و إبداله و الأسماك المدخنة .
    (6) الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
    (7) الحلاوة الطحينية و الطحينة .
    (8) المأكولات التي تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
    (9) الخبز المسعر بجميع أنواعه .
    (10) الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و إن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
    (11) بقايا و نفايات صناعة الأغذية , أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات عقلية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة .
    (12) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
    (13) عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
    (14) ورق صحف وورق طباعة و كتابة .
    (15) كتب , و نشرات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من صفحات متفرقة .
    (16) صحف و مجالات و نشرات دورية مطبوعة و إن كانت مصورة .
    (17) أوراق نقد , نقود , فيما عدا العملات التذكارية
    (18) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .

    جدول ( د )

    م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
    وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
    4 الجعة ( البيرة )
    (1) الكحولية ……………………..

    ( 2 ) غير الكحولية …………………
    القيمة

    القيمة
    100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
    60%
    القيمة

    القيمة
    100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
    60%
    7 ( أ ) كحول أثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية .
    ( ب ) كحول محول من أي درجة للوقود ………….
    ( ج ) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا ) وفرموت و أنبذه أخرى , مشروبات مخمرة …………..
    ( د ) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاة , معطرة , مشروبات كحولية أخرى , محضرات كحولية أخرى , مقطرات طبيعية ………………
    اللتر الصافي

    اللتر السائل

    القيمة 7.50

    0.15

    100% بحد أدنى
    7.50 جنيه عن اللتر السائل اللتر الصافي

    اللتر السائل

    القيمة 7.50

    0.15

    100% بحد أدنى
    7.50 جنيه عن اللتر السائل

    جدول ( ه )
    م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
    8 خدمات التليفون و التلغراف المحلي ( للجمهور , الحكومة , الكباين , وغيرها ) ……………. قيمة الفاتورة 5%
    9 خدمات الاتصالات الدولية ( اللاسلكي و الأقمار الصناعية و غيرها ) لاسلكي السيارات . ( مثل تلغراف دولي . مكالمات تليفونية دولية , نقل المعلومات , لاسلكي سيارات محلي أو دولي ….غيره ) ….. ………………… قيمة الفاتورة 10%
    10 خدمات التركيبات و التوصيلات التليفونية ( سلكية و لا سلكية و غيرها )…………….. قيمة الفاتورة 10%
    11 خدمات التشغيل للغير ……………………… قيمة الخدمة 10%

    جدول رقم ( و )
    ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % و هي :
    (1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة و إن كان مندمجا معه أي جهاز أخر .
    (2) ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق , وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
    (3) ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر .
    (4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت , و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة أو إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة .
    (5) وحدات تكييف الهواء , ووحداتها المستقلة ( سبليت ) .
    (6) كاميرات تصوير و أجزاؤها .
    (7) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
    (8) الثريا و أجزاؤها .
    (9) حوامل مسجلة للصوت و الصورة (ة شرائط فيديو )
    (10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , وسيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات .

    جدول ( ز )
    م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
    12 خدمات تأجير السيارات الملاكي …………… القيمة 10%
    13 خدمات البريد السريع ………………………. القيمة 10%
    14 خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة …. القيمة 10%
    15 خدمات استخدام الطرق…………………….. قيمة الرسم 10%

    قانون رقم 161 لسنة 1997
    بإعفاء الطائرات المدنية و محركاتها و أجزائها و مكوناتها و قطع غيارها
    و المعدات اللازمة لاستخدامها و الخدمات التي تقدم لها
    من الضريبة العامة على المبيعات

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه .

    ( مادة 1 )
    تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية و محركاتها و مكوناتها و قطع غيارها و المعدات اللازمة لاستخدامها , و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية . سواء كانت هي ومحركاتها و أجزاؤها و مكوناتها و قطع غيارها و معداتها و الخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية , و ذلك طبقا للأحكام و القواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .

    ( مادة 2 )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

    ( حسني مبارك )

    قانون رقم 163 لسنة 1998
    بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
    الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
    .
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه ,

    ( المادة الأولى )

    يعفى من الضريبة العامة على المبيعات
    1- العسل الأسود .
    2- أسماك الرنجة المدخنة .

    ( المادة الثانية )
    يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , النص الأتي :
    1- خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .

    ( المادة الثالثة )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

    ( حسني مبارك )
    صدر برئاسة الجمهورية في 19 صفر سنة 1419 ه
    الموافق 14 يونيه 1998 م