ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب مالي في سلسله مطاعم

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب مالي – سلسلة مطاعم كبيرة – خبرة...

وظيفة محاسب عام في مؤسسه تنمويه بالزقازيق

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لمؤسسة تنموية بالزقازيق – خبرة...

وظائف محاسبين في شركه بن

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – للعمل بشركة بن سليمان لتجارة...

وظائف محاسب سنيور في شركه مقاولات بمدينه نصر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب سنيور – لشركة مقاولات بمدينة نصر –...

وظائف محاسب في شركه دريم تك كودينج

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – بشركة دريم تك كودينج سوليوشنز...

تعرف على أسس وقواعد فرض الضريبة فى فلسطين

تعريف الضريبة :

هي مبالغ نقدية يدفعها المكلفين إجباريا للدولة بصورة دورية لتمويل نفقات الدولة العامة ( الاقتصادية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، والصحية ، …….الخ ) وفقا للوائح والتعليمات والقوانين التي تصدر بهذا الشأن ، وبشكل نهائي ، وبدون مقابل مباشر يقدم للمكلف  .

 

خصائص الضريبة :

1.    الضريبة تدفع بشكل إجباري ووفق القانون ، وليس اختياري  .

2.    التزام نقدي من الأفراد للدولة ولا يمنع ذلك من فرضها بشكل عيني .

3.    تدفع بدون مقابل مباشر ، وإنما تقدم المنافع للمجتمع بشكل عام .

4.    يتم فرضها وفق قوانين وإلغاؤها وتعديلها وفق قوانين .

5.    تختص الدولة بفرضها وجمعها من الأفراد ، وفي حالات يمكن تفويض من يقوم بتحصيلها كما هو الحال عند تفويض البلديات لتحصيل بعض الضرائب .

6.    تفرض على الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين .

7.    تستخدم الضريبة في تمويل نفقات الدولة ( تقديم الخدمات العامة للمجتمع ) .

8.    تدفع بصورة نهائية وغير مستردة حتى في حالة الفائض في ميزانية الدولة .

9.    تدفع الضرائب بصورة دورية ، وهناك حالات معينة تكون فيها الضريبة لمرة واحدة ( المادة 3 قانون رقم 17 لسنة 2004 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرق بين الضريبة والرسوم والغرامات والزكاة في ضوء خصائص الضريبة :

 

أوجه الاختلاف

الضريبة

الزكاة

الرسوم

الغرامات

سبب فرضها

لتمويل نفقات الدولة وبغض النظر عن المخالفات ولا تشكل عقوبة للمكلف

ركن من أركان الإسلام وجزء من العقيدة ولها مصارف محددة للاستخدام

هي مبالغ تدفع بسبب قوانين ولوائح للاستفادة من خدمات معينة

مبالغ تفرض بسبب مخالفات لقوانين أو لوائح

وجه المنفعة

بدون مقابل أو منافع مباشرة

تزكية النفس والنماء

مقابل منافع مباشرة مثل التعليم والصحة

بدون منفعة فهي عقوبة

إمكانية تجنبها

لا يمكن تجنبها

لا يمكن تجنبها

يمكن تجنبه بعدم تلقي الخدمة

يمكن تجنبها بالالتزام بالقوانين

قيمتها أو أسعارها

تتحدد وفق قوانين ولوائح من الدولة والجهات المختصة وتعدل وفقا لذلك أيضا

سعرها ثابت فهي فريضة إلهية على المال القابل للنماء

تتحدد وفق قوانين ولوائح من الدولة والجهات المختصة وتعدل وفقا لذلك أيضا

تتحدد وفق لوائح وقوانين

 

 

قواعد وأسس فرض الضريبة :

 

حتى يتم تحديد وفرض الضريبة بطريقة مناسبة وسهلة لا بد من تحديد قواعد هذا العمل والتي تمثل في المفهوم الاقتصادي أركان فرض الضريبة على الأفراد وهي :

 

1.    العدالة (أو  المساواة )  :

حيث ينظر إلى الأفراد عند دفع الضريبة كل حسب قدرته وحصته فيها على أن تحدد الضرائب على الأفراد بشكل عادل ومنصف ،ويكون ذلك بفرضها على عموم المجتمع ( المادة 2 من القانون ) فالعمومية تعُني وجوب فرضها على كافة الدخول وكافة الأشخاص ، ولا يمنع ذلك من وجود بعض الاستثناءات لأشخاص معينين أو دخول معينة ( المواد 6، 7  ، 37 من القانون ) ، ويمكن تطبيق العدالة من خلال فرض ضرائب تصاعدية أو تنازلية على الدخل الحدي للمكلف .

2.    الملائمة :

أي ضرورة وجود ملائمة في إجراءات فرض الضريبة وتحصيلها وإمكانية تقسيطها أو تأجيلها ، وتثار هذه القاعدة في الضرائب على الدخل بسبب الاحتكاك المباشر مع المكلف ، بينما تختفي مثل هذه الأمور في حالة الضرائب الغير مباشره كالجمارك وضريبة المبيعات …….الخ .

ولغرض تحقيق الملائمة في التحصيل فرضت الضريبة على المنبع ( الحجز عند المنبع ) ، ونظام السلف المقدمة حيث تتوفر الأموال لدى المكلف ( المواد 30-31-32-33 من القانون ) وهذه القاعدة قد تتعارض أحياناً مع قاعدة الاقتصاد .

3.    قاعدة الاقتصاد :

وتقوم على أساس أن تكون هناك جدوى من تحصيل الضريبة ، فتكون تكلفة تحصيلها أقل ما يمكن وبالتالي تخفيض تكلفة الجباية وتسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها ، وعند تطبيق هذه القاعدة لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحصيلة النهائية للضريبة بعد خصم نفقات تحصيل هذه الضريبة .

4.    قاعدة الإنتاجية :

وهي القدرة على تحصيل إيرادات أكثر ، ويتم تطبيق الضريبة على الأنواع الأكثر إنتاجية مثل الضرائب غير المباشرة حتى ولو كان ذلك على حساب قاعدة الاقتصاد أو العدالة أو غيرها ، وأصبح الاتجاه نحو تخفيض الضرائب لتحقيق إنتاجية أعلى وزيادة تحصيل الضرائب ( المادة 14 من القانون ) ، وهناك اتجاه نحو زيادة الضرائب والبحث عن الضرائب ذات الإنتاجية العالية والبعد عن الضرائب ذات الإنتاجية المنخفضة .

5.    قاعدة اليقين :

يجب أن تكون الضريبة المفروضة واضحة ومحددة ومؤكدة في جميع جوانبها من حيث تعريف الدخل الخاضع وغير الخاضع والمعفي ، والمعدلات وتواريخ الاستحقاق والدفع والإعفاءات والنزيلات والعقوبات والغرامات وإجراءات التقسيط أو التأجيل ……..الخ .

( يتضح ذلك من القانون الجديد للضريبة والتعميمات والتفسيرات لمواد هذا القانون ) 

وتتطلب هذه القاعدة ضرورة نشر القوانين وإبلاغها للمكلفين ، وضرورة وجود استقرار في القوانين واللوائح والأنظمة ، وضرورة وضوحها لموظفي الضريبة  .

6.    قاعدة سنوية الضريبة :

أي أن الضريبة تفرض على الدخل بصورة سنوية لتجنب تراكم الضريبة ، وعادة ما تتفق قاعدة السنوية مع الفترة المالية لمنشآت الأعمال التي تعد حساباتها الختامية بصورة دورية وسنوية ( المادة 1 –الحسابات الختامية ، السنة الضريبية ، المادة 3 ) .

 

 

الخلاصة :

يكون للسياسات والممارسات الضريبية والقوانين واللوائح أثر مباشر أو غير مباشر على مجمل الاقتصاد ، وتكون هذه الآثار إما إيجابية أو سلبية على الاقتصاد القومي .

 

أهمية ووظائف الضرائب :

تعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة ، وتلعب دورا مهماً في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر أداة من أدوات الساسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية ومن أهم هذه الوظائف :

 

1.    تمويل نفقات الدولة :

يعتبر فرض الضريبة السبب الأساسي لتمويل هذه النفقات سواء قديما أو حديثا ، بل وأصبحت الضريبة ترتبط بالموازنة الحكومية ، لتمويل الخدمات العامة لسنة قادمة ، وكانت الضرائب قديما تفرض بدون تخطيط لها أو دراسة مسبقة لفرضها ثم أصبحت تفرض وفق أسس ودراسة قبل فرضها ، ويتناسب فرض الضريبة مع حجم الأعباء والخدمات المقدمة للمجتمع ، فكلما زادت هذه الأعباء والخدمات زادت الضرائب ( علاقة طردية ) ، على الرغم من أن الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الدولة أصبحت تنخفض والضرائب تزداد .

 

2.    تحقيق الهدف الاجتماعي :

إن  فرض الضرائب يحقق إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع ، بحيث يترتب على أصحاب الدخول العالية ضريبة أكبر من الدخول المنخفضة ( الشرائح الضريبية تصاعدية ) ، وتحقق الضريبة هدف اجتماعي آخر وهو التقليل من الأنشطة والأعمال غير المرغوب فيها بفرض ضرائب عالية عليها  .

 

3.    المساعدة في تحقيق السياسة المالية  :

فالضريبة تعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تستخدم لإيجاد توازن في السياسات المالية ، وتشجيع الاستثمارات ، وتشجيع منتجات معينة ، محلية أو مستوردة  .

 

 

 

 

4.    تحقيق أهداف اقتصادية :

من خلال منح إعفاءات أو حوافز لقطاعات اقتصادية يحددها القانون ، أو التأثير على نمط الاستهلاك أو الإنتاج أو الادخار بفرض ضرائب على ذلك أو تخفيضها أو زيادة الضرائب عليها .

 

5.    حماية المنتجات المحلية :

إن فرض ضرائب أقل على المنتج المحلي يحقق الميزة التنافسية لهذا المنتج أمام المنتجات المستوردة، على الرغم من وجود قيود كثيرة بخصوص اتفاقية التجارة الحرة ، إلا أن الدول بدأت تفرض ضرائب على المنتجات المستوردة بمسميات مختلفة أو تقوم بإلغاء الضرائب على منتجاتها ، خاصة الزراعية .

 

أنواع الضرائب :

 

تختلف الضرائب حسب الهدف الذي فرضت من أجله ، أو الأساس الذي يتم فرضها بناء عليه ( الدخل أو الإنفاق …..الخ ) .

وتقسم بشكل عام إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة  ، ويمكن استخدام أساس الدخل لفرض الضريبة وتسمى ( ضريبة مباشرة ) أو أساس الإنفاق ( الاستهلاك ) وتسمى ( ضريبة غير مباشرة )، ويمكن اختيار أسس أخرى حسب النظام في الدولة مثل أساس المعاملات أو أساس الإنتاج أو البيع ….الخ  .

كما يمكن أن تكون الضرائب محلية تفرض بواسطة البلديات وتحصل عن طريقها .

ولكن ليس هناك اتفاق على استخدام أساس محدد لتصنيف الضريبة ، ولكن من المهم تحديد أو معرفة الشخص الذي فرضت عليه الضريبة حيث يعتبر هذا الشخص هو الدافع الحقيقي للضريبة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يلي بيان لأنواع الضرائب والأساس المستخدم لفرضها :

أساس فرض الضريبة

أنواع الضرائب

الدخل أو الإيرادات  :

مثل رأس المال

أو رأس المال والعمل

أو العمل

 

عوائد السندات والأرباح الناتجة عن الاستثمار

أرباح الشركات العادية والمساهمة

الرواتب ودخل المهن الحرة

الإنفاق ( أو الاستهلاك ):

عند البيع

عند الإنتاج

عند الاستيراد

عند كل مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك

 

ضريبة المبيعات

ضريبة الإنتاج

الرسوم الجمركية و ضريبة المشتريات 

الضريبة المضافة  14.5%

المعاملات ( البيع والتبادل ) :

 

بين الأفراد والدولة مثل نقل الملكية

بين الأفراد أنفسهم  مثل تداول أصول معينة

ضريبة على الثروة :

ضريبة التركات وتحويل الثروة أو على أصل الثروة

ضريبة العقارات

ضريبة على بدل الإيجار

 

 

كما يمكن تقسيم الضرائب كما يلي :

الضرائب من حيث شخصية المكلف

ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال

الضرائب من حيث ظروف المكلف الخاصة

ضرائب شخصية وضرائب عينية

الضرائب من حيث أنواع الدخل

ضرائب موحدة وضرائب عينية

 

الضرائب من حيث المكلف النهائي الذي يتحمل عبئ الضريبة

ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

أهم أنواع الضرائب :

1.    ضريبة الدخل :

وتفرض على كل أنواع الدخل ومصادره والأشخاص الذين يحصلون عليه ( طبيعيين أو معنويين ) باستثناء ما تم إعفاؤه بالقانون ( المادة 6 ، 7 من القانون ) ، وتعتبر ضريبة الدخل ضريبة شخصية لأنها تراعي ظروف وأحوال المكلف الاجتماعية أو قد تكون عينية لأنها تفرض على الدخل ويغض النظر عن الشخص ( دخل الشركات ) ، وتشكل نسبة عالية من إيرادات الدول النامية ، وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر صعبة في التحصيل ، ونسبتها مقارنة بإيرادات الضرائب الغير مباشرة ضئيلة والسبب الأهم في التمسك بها هو أنها تحقق العدالة والمساواة ، مع أن هناك ضرائب غير مباشرة تحقق نفس الغرض .

2.    الرسوم الجمركية :

وهي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من دول أخرى ، وتضاف إلى تكلفة السلع وتحقق إيرادا كبيرا  للدولة إضافة إلى أنها تستخدم لحماية المنتج المحلي من المنافسة وتكون عادة بنسب مئوية من تكلفة السلعة وتختلف باختلاف نوع السلع ومصدرها وتخضع أحيانا لاتفاقيات بين الدول يتم من خلالها تعديل أو إلغاء هذه الرسوم أو اختيار مسميات جديدة لها .

3.    ضريبة الإنتاج :

وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع فور الإنتاج وتضاف لسعر تلك السلع لضمان عدم التهرب من دفعها عند البيع أو التسويق وتفرض على الكثير من السلع سواء كانت من الكماليات أو السلع المحظورة ، ولكن من الضروري أن لا تزيد نسبتها عن نسبة الرسوم الجمركية حتى لا تضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة ، وهذه الضريبة تتميز بالسهولة في التحصيل حيث يمكن حصر المنتجين وتوضع علامة على المنتجات التي حصلت عنها الضريبة .

وتفرض بشكل نسب مئوية من سعر التكلفة أو سعر الجملة ، وقد تكون نسبة واحدة أو نسب مختلفة وذلك حسب نوع السلع وضرورتها .

4.    ضريبة المبيعات :

وهي تفرض على السلع حسب سعر البيع ( التجزئة) وتكون نسب مئوية متفاوتة ، ويتحملها المستهلك النهائي للسلعة حيث يتحمل هذه الضريبة بمجرد شراءه للسلعة ، فهي غير مباشرة ، ويمكن فرضها على السلع بدون تمييز ( ضريبة مبيعات شاملة) أو تفرض على سلع معينة مثل السلع الكمالية ، وتتميز هذه الضريبة بسهولة تحصيلها بحيث يقوم التجار بتحصيلها ممن يشتري تلك السلع ، ولكن تنشأ المشكلة في التحصيل عندما يكون هؤلاء التجار لا يمسكون حسابات منتظمة وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، فتضطر دائرة الضريبة اللجوء لتقدير المبيعات بالتجزئة وتحصيل الضريبة عليها وغالبا ما لا تكون هذه التقديرات صحيحة ، ولا بد من وجود نظام ضريبي يكفل حصر المبيعات من هذا النوع  وحساب الضريبة عليها وتوريدها حسب المناطق أو المواقع .

5. ضريبة القيمة المضافة :

     وتعتبر من أكثر أنواع الضرائب غير المباشرة إنتاجية ولا تسبب ردود فعل من المكلفين حيث يكون الاحتكاك بين الضريبة والمكلف بعيدا ، وهي تفرض على أساس الإنفاق على السلع والخدمات وفي كل مراحل الإنتاج والبيع أو التوزيع والاستهلاك النهائي ، وتسمى بهذا الاسم لأنها تفرض على القيمة المضافة أي على إجمالي قيمة المبيعات بعد طرح المشتريات لنفس الفترة ، أي تفرض على إجمالي الربح للعمليات التجارية ، وتكون عادة بنسبة مئوية واحدة ( حاليا14.5% وسابقا 16% و 17% في فلسطين) وذلك لصعوبة التمييز بين السلع .

وتكون أساس القيمة المضافة هو القيمة التي تضاف على قيمة السلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع ،  وعادة ما تفرض على كل أنواع السلع والخدمات ويمكن إعفاء بعض هذه السلع والخدمات أو إعفاء بعض الممولين .

وتستخدم نماذج معينة للتحصيل تقدم شهريا وهي الكشف الدوري ، وعلى الرغم من كثير من الانتقادات  التي توجه لذا النوع إلا أنها ما زالت تتميز بغزارة الإنتاج وشمولها للعديد من القطاعات والأنشطة كالصحة والتعليم وغيرها ، وتتجاهل التشريعات الضريبة كافة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عند فرضها .

5.    الضريبة على الثروة  :

وهي تفرض على أساس الثروة  أو رأس المال وذلك بهدف تضييق الفجوة بين أفراد المجتمع وعدم تركز الثروة بين فئات معينة ، كما يمكن أن تكون الضريبة لمرة واحدة أو لمرات دورية ومن أمثلتها الضريبة على التركات ( أموال الميراث ) بحيث يتم تحصيل نسبة من قيمة التركة التي ستؤول للورثة والتي تعتبر دخلا عرضيا لهم ولذلك تصنف ضمن الضرائب العرضية لمرة واحدة وتحصل  بعد وفاة الشخص مباشرة   .

 

6.    الضريبة على العقارات :

  وهي مقابل بدل الإيجار وتشبه ضريبة الدخل حيث يعتبر الإيراد المتحقق من إيجارات العقارات هو الدخل الذي يحصل عليه المكلف ، وتعتبر هذه الضريبة مباشرة لا يمكن نقلها ، ويمكن أن تقوم الحكومة بفرضها وتحصيلها أو يمكن تفويض جهات أخرى كالبلدية في تحصيلها .

وتنشأ مشكلة تغير قيمة العقارات من فترة لأخرى وبالتالي يتطلب تقدير القيمة السوقية للعقار حيث تفرض الضريبة على أساس العقار وهذا يودي إلى اعتراض الممولين على ذلك .

 

الخلاصة :

هناك عدة أسس يمكن على أساسها فرض الضريبة مثل الدخل والإنفاق والثروة ، كما يمكن استحداث أسس جديدة كلما تطلب الأمر ذلك ، وتكون عادة حصيلة الضرائب الغير مباشرة تشكل نسبة أعلى من الضرائب المباشرة في الدول النامية والعكس في الدول المتقدمة ، وتتركز حصيلة الضرائب الغير مباشرة في ضريبة الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة .

أسس التمييز بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة :

يمكن التمييز بين هذين النوعين من الضرائب بالنظر إلى الشخص ( المكلف ) بدفع الضريبة أو الدخل المتكرر وغير المتكرر أو بالنظر لطريقة التحصيل كما يلي :

1.      معيار طريقة التحصيل : فإذا كانت طريقة التحصيل واضحة ومحدد فيها المكلف والدخل الخاضع للضريبة فتعتبر ضريبة مباشرة أما غير المباشرة فتحصل عند حدوث واقعة معينة يترتب عليها استحقاق الضريبة كدخول البضائع المستوردة للمنطقة الجمركية أو عند الإنتاج .

2.      معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة :فتعتبر الضريبة مباشرة إذا فرضت على مادة ( دخل ) يتميز بالثبات والتجدد المستمر كضريبة الدخل ، أما الضريبة غير المباشرة فهي تفرض على أحداث لا تتصف بالتكرار والاستمرارية ولكن قد تكون متقطعة مثل الإنفاق ( أو الاستهلاك ) أي أن الضرائب المباشرة ترتبط بالثروة أو الدخل ولكن الضرائب الغير مباشرة ترتبط باستخدام الثروة أو الدخل .

3.      معيار نقل عبئ الضريبة :أي يتم التفرقة هنا دافع الضريبة (الدافع الاسمي للضريبة) والمتحمل لعبئها (الدافع الحقيقي للضريبة) ، فتعتبر الضريبة مباشرة إذا كان المكلف قانونا هو نفسه دافعها ويتحمل عبئها بصورة نهائية ولا يمكن التخلص منها ، وتكون غير مباشرة في حال نقل عبئها إلى شخص أخر يقوم بدفعها .

 

الضرائب في فلسطين :

يرتبط النظام الضريبي في فلسطين وغيرها من الدول بالنظام السياسي والاجتماعي والقانوني ؛ حيث تتغير الأنظمة والقوانين بتغير النظام السياسي في الدولة ؛ وهذا ما حدث في فلسطين حيث يمكن التمييز بين ثلاث مراحل هي

*  مرحلة الاحتلال البريطاني حتى عام 1967   .

*  مرحلة الاحتلال الصهيوني من 1967 حتى 1994  .

*  مرحلة السلطة الفلسطينية من 1994 حتى الآن  .

 

ضريبة القيمة المضافة

مقدمة تاريخية عن ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة

تم احتلال الضفة  الغربية وقطاع غزة عام 1967 وقام الحاكم العسكري الإسرائيلي بإصدار الأمر العسكري رقم 28 ورقم 35 لعام 1967 والتي نصت أن تبقى ضرائب الدخل والعقارات والجمارك كما هي في الضفة الغربية وقطاع غزة وبقي الوضع على حاله حتى عام 1975 عندما بدأت التغييرات القانونية المتعلقة بمعدلات الضريبة تصدر تباعا ، وبأوامر عسكرية  ومن أهم هذه الأوامر العسكرية كان فرض الضريبة المضافة عام 1976 حيث فرضت لأول نسبة 8% ثم زيدت إلى 12% ثم إلى 15% ،16%،17% ، 16.5،% ، 15.5% ، 14.5%

ويلاحظ أن هناك فراغا قانونيا يتعلق بالضرائب غير المباشرة والتي تطبق آليا لحظة تطبيقها في دولة الاحتلال إسرائيل ، وبدون أن يتم تشريعها في السلطة الفلسطينية كما هو الحال عند تعديل رسوم الجمارك وضريبة المشتريات وضريبة القيمة المضافة .وهناك العديد من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المشتريات لا يوجد بها تشريع ضريبي بفرضها وإنما هي فرضت على المستوردات الإسرائيلية وآليا أصبحت مفروضة في السلطة الفلسطينية وفي الحقيقة هناك فراغ قانوني لفرض الضرائب غير المباشرة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة المشتريات والرسوم الجمركية

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والتي بقيت سارية منذ العام 1976 حتى الآن فلم يصدر بها أمر عسكري إلا عام 1985 أي بعد عشر سنوات من تطبيقها ، وبعد أن كان هناك قضية أمام محكمة العدل العليا ، وبعد أن أصدرت الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة قرارات بعدم جواز تغيير الوضع القانوني بما في ذلك الضرائب. الأمر الذي جعل الحاكم العسكري يصدر قرارا بتطبيق الضريبة المضافة ويستند إلى قانون المكوس لسنة 1965 . وفي الحقيقة أن السلطة لم تقم بأية تغطية قانونية للضرائب الغير مباشرة ، والتي يجري تطبيقها حاليا . وهناك حاجة لإصدار تشريعات بتحديد الضرائب غير المباشرة السارية والتعريف بها.

وتجدر الملاحظة أنه بعد انتقال المناطق إلى السلطة الفلسطينية فقد أصبحت الضرائب المباشرة والضرائب المحلية من صلاحياتها كما نص البند الأول من المادة الخامسة من الملحق الأول . ونصت نفس المادة على قيام السلطات الإسرائيلية بتحويل 75% من ضريبة الدخل المستقطعة من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر .

أما الضرائب غير المباشرة فهناك قيود على تغييرها في المرحلة الانتقالية حيث نصت بروتوكولات الشؤون المدنية وملاحقها المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة في المادة السادسة بأن السلطة الفلسطينية ستلتزم بفرض نفس الضرائب غير المباشرة بما في ذلك القيمة المضافة وضريبة المشتريات والرسوم الجمركية على كل من المنتجات المحلية والمستوردة . وتستطيع السلطة فقط تخفيض معدل الضريبة المضافة من 17% إلى 15%. ويشمل ذلك الإبقاء الضريبة المضافة على المؤسسات المالية . وهذا يعني أنه لا مجال للإصلاح الضريبي فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة خلال المرحلة الانتقالية.

خصائص ضريبة القيمة المضافة

§        ضرائب غير المباشرة.

§        سهولة تحصيلها.

  • ضريبة نسبية.
  • لا تعتبر الضريبة المضافة عنصر من عناصر التكلفة ولا يجوز للمشتغل  المسجل اعتبار الضريبة المسددة على مدخلاته من عناصر التكلفة لأنه بإمكانه خصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعاته.
  • ضريبة إقليميةتسري ضريبة القيمة المضافة على المنتج المحلى أو على أداء الخدمة في مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك على السلع المستوردة من الخارج والتي تباع بالداخل بصرف النظر عن جنسية المنتج أو مؤدي الخدمة  أم الصادرات فلا تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة .
  • غزارة إنتاجها وبعدها عن الاحتكاك  المباشر مع الممول ودافعها النهائي.
  • هناك إمكانية مراعاة الظروف الاجتماعية مثل استثناء بعض السلع والخدمات لهذه الضرائب مما دفع علماء المال وواضعي السياسات الضريبية إلى التوسع في هذا المجال حيث بدأ التفكير بفرض الضريبة على الإنفاق بحيث يشمل معظم السلع والخدمات وكذلك كل مراحل الإنتاج والتوزيع حتى مرحلة الاستهلاك النهائي للسلعة أو الخدمة .
  • ضريبة على القيمة المضافة ، حيث تفرض الضريبة المضافة خلال المراحل المختلفة من الإنتاج والتوزيع والبيع النهائي.
  • ضريبة دورية شهرية بحيث يقوم البائع في نهاية كل شهر بتقديم كشف دوري يبين كلا من مبيعاته ومشترياته والفرق بينهما والضريبة المفروضة وقيمتها ويعمل على توريدها.
  • تهدف إلى فرض رقابة شاملة على منشآت الأعمال وعلى مجمل عمليات البيع والإنتاج والتوزيع لمنع التهرب من الضريبة طالما أنها تحسب بعد خصم فواتير الشراء لدى أطراف أخرى هي بدورها لا تستطيع إخفاءها عند حساب قيمة ضريبتها .
  • يرى بعض الاقتصاديين إمكانية استخدامها لتحجيم النشاط الاقتصادي في حالات التضخم وبهذا تعتبر أداه اقتصادية ورقابية هامة .

أهمية الضريبة المضافة للسلطة الفلسطينية

تلعب ضريبة القيمة المضافة أهمية كبرى لموازنة السلطة حيث تشكل أهم وأكبر إيرادات السلطة.

العبء الضريبي والقيمة المضافة

تعتبر الضريبة المضافة أكثر الضرائب عبئا على المواطن الفلسطيني وهي تشكل نسبة كبيرة من دخل المكلف

وتوجد عدة طرق لحساب العبْ الضريبي لمجتمع ما وهي في مجموعها قد تعطي نتائج متقاربة . وتقتضي الحاجة معرفة العبْ الضريبي عند مراجعة القوانين الضريبية أو لغرض إعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة ، وتنفيذ خطط إصلاح اقتصادية . ويمكن أن يتم حساب العبْ الضريبي من خلال دراسات مسحيه لدخل العائلة وأوجه إنفاقها أو من خلال قسمة مجموع الضرائب المحصلة على عدد أفراد المجتمع الممولين للضرائب . أو من خلال حساب معدلات الضرائب ونسبتها لمجموع الدخل ، أو الإنفاق

أنواع المسجلين وعلاقتهم بالضريبة المضافة

يمكن تقسيم المشتغلين إلى ثلاثة أنواع

  1. مشتغل صغير:  وهو الذي تقل حجم صفقته السنوية عن اثنتا عشرة ألف دولار حسب الإتفاقية الموقعة مع الإسرائيلين وهذا المكلف لايحق له استراد الضريبة المضافة التى دفعها على مشترياته ومصروفاته أي أن المشريات تسجل بالقيمة الإجمالية أي أن الضريبة المضافة هنا تعتبر جزء من التكاليف وفي المقابل هذا المشتغل الصغير غير مكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها لدائرة الضريبة ولكنة ملزم بالتسجيل لدى دائرة الضريبة
  2. المؤسسات غير الربحية وغير الهادفة للربح :والتي يحق لها استراد الضريبة على مشتراتها ومصروفاتها ولكنها غير مكلفة بتحصيل الضريبة على خدماتها من النشاط الذي أنشئت لأجلة المشتغل المرخص
  3. مشتغل مرخص:وهذا المكلف هو الأكثر شيوعا وهو الذي يعتبر محور الضريبة المضافة وهذا المشتغل مكلف بتحصيل الضريبة على مبيعاته وخدماته على الجزء المضاف أي يحق لهذا المكلف استراد الضريبة  المدفوعة على المشريات من الضريبة المحصلة على مبيعاته للوصول للمبلغ الواجب دفعة

 

 

ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى على الإنفاق

إن وعاء ضريبة القيمة المضافة هو السلع والخدمات أي أن الواقعة المنشأة للسلعة هو وقت تبادل السلع والخدمة أي أنها ضريبة على الإنفاق  ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ماهو

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك وضريبة المشتريات

 

الجمارك

تعتبر الجمارك أقدم ضريبة غير مباشرة وفي قديم الزمان كان يؤخذ جزء من البضاعة مقابل الجمارك عليها

نشأة القانون الجمركي

 

    مر التشريع القانوني في فلسطين بعدة مراحل أولها عهد الإمبراطورية العثمانية وكانت القوانين المطبقة في ذلك الوقت مستمدة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وان الضريبة الجمركية كانت تسمى بمسميات مختلفة اذكر منها الرسوم، رسوم الإحصاء، رسوم الفحص رسوم المعاينة، وبقى هذا الوضع على حالة إلى أن احتلت فلسطين عام 1917 وسقوط مدينة القدس حيث شهدتفترة الاحتلال البريطاني لفلسطين العديد من التشريعات شملت جميع مجالات العمل والحياة كلف خلالها”روبرت هاري درايتون” بتجميع التشريعات في ثلاث مجلدات تحتوى على جمع وفهرست القوانين والأنظمة والتشريعات التي عمل بها في عهد الانتداب البريطاني

   وفى عام 1948 وقع 78%من ارض فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وقسمت فلسطين في ذلك الحين إلى ثلاث مناطق

قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية.

باقي الأراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفى عام 1950م تم توحيد الضفة الغربية والضفة الشرقية لتخضع الضفتين لنفس القوانين والتشريعات

 أما في قطاع غزة فقد أدير القطاع من قبل القوات العسكرية المصرية وظلت قوانين الاحتلال البريطاني هي السارية المفعول إلى أن تم إنشاء المجلس التشريعي لقطاع غزة عام 1957م وبدا بتشريع قوانين جديدة.

وفى عام 1967وقعت فلسطين بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي شهد   خلالها نوعين من التشريعات:-

الأولى:-إلغاء جميع القوانين والتعليمات التي تتعارض مع أوامر الاحتلال واستبدالها بأوامر عسكرية.

الثانية:- تم إنشاء ما يعرف “بالإدارة المدنية” التي قامت بتنظيم جميع الأوامر الصادرة عن الاحتلال و أصبحت المحاكم العسكرية لها سلطة الحكم فى حل جميع المنازعات وان الأوامر التي تطبق على الضفة الغربية قد تختلف عما هو مطبق بقطاع غزة.

وفى عام 1994م اصدر  الرئيس الراحل/ياسر عرفات أول مرسوم يقضى باستمرار سريان جميع التشريعات والقوانين السارية المفعول قبل 5/6/1967على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتنفيذا للاتفاقيات المرحلية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وقعت العديد من الاتفاقيات من أبرزها “إعادة انتشار القوات الإسرائيلية-نقل الصلاحيات والمسئوليات المدنية –حرية التنقل للإسرائيليين –اتفاقيات اقتصادية–وخلافة”

وتمت المصادقة على إنشاء أول مجلس تشريعي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في 7/3/1996الذى تولى صلاحياته في سن التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم الحياة المدنية –القضائية-التجارية- المالية-الأراضي- الصحة- التعليم—–وخلافة

 

 

 

 

 

 

 

 

القوانين الجمركية

 

1 – قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1929 م

 

2 – نظام الجمارك لسنة 1929 م.

 

3 – القانون رقم 1 لسنة 1962 م.

 

4 – قانون التعريفة و المعفيات الجمركية رقم 24 لسنة   1937 م.

 

5 – قانون الحدود الجمركية رقم 15 لسنة 1924 م.

 

6 – قانون وكلاء الجمارك رقم 20 لسنة 1925 م.

 

7- نظام المكوس على الأموال والخدمات لسنة 1985.

 

قوانين لها علاقة بالعمل الجمركي

 

1 – القانون رقم 1 لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

 

2 – القانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

 

3 – القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية

 

4 – قانون المقعدين رقم 4 لسنة 1999 م

المهام الأساسية للجمارك

     إدارةالجمارك هي إحدىالدوائرالتابعة لوزارة المالية، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم الجمركية و الضرائب الأخرى إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد و البضائع المصدرة من البلاد بالإضافة إلى مايلى:-

1-    تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وأية رسوم أخرى يدفعها المستوردون و المصدرون للجمارك طبقا للتعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة.

2-    حماية إيرادات الدولة، و ذلك عن طريق منع التهرب من دفع الضرائب الجمركية.

3-    الرقابة على المستودعات بالمواني البحرية و الجوية والبرية، و متابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية

4-    الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة

5-    الالتزام بتطبيق القرارات و القواعد و المعايير التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة ووزارة التجارة والاقتصاد ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية، وإدارة مكافحة المخدرات.

6-    من الوظائف التي تختص بها إدارة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

وتركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى أو بهدف إدخال مخدرات و ممنوعات إلى البلاد ، أو مخالفة التشريعات الجمركية.

7-    تقوم الجمارك بمعاونة الجهات الرقابية الأخرى في أحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة ومن أمثلة تلك الجهات:

·        وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·        وزارة الصحة

·        وزارة الداخلية

·        وزارة الخارجية

·        وزارة البيئة

·        إدارة مكافحة المخدرات

·        وزارة التجارة والاقتصاد

·        وزارة الزراعة

·        و غيرها

8-    و تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية، وذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق و أيضا تطبيق تقنيات إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف المجالات الجمركية وفي جميع عمليات الكشف و الفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة موظفي الجمارك.

 

 

 

 

 

التعاريف

 

 التعريفة الجمركية: وهي الجدول المتضمن تسميات البضائع المختلفة و معدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها و ملاحظات الأقسام والفصول و البنود.

الحرم الجمركي:و هو النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو بري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية

الخط الجمركي :وهو الخط الفاصل للحدود السياسية للدولة والدول المجاورة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بها

النطاق الجمركي

أ – البحري:منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ و نهاية حدود المياه الإقليمية.

ب – البري:الأراضي الواقعة بين الحدود البرية ( الخط الجمركي ) أو الشواطئ من جهة و خط داخلي من جهة ثانية يحدده وزير المالية.

البيان الجمركي:وهو عبارة عن بيان تفصيلي يقدم للجمارك عن أية بضاعة مستوردة حتى و إن كانت معفاة من الضرائب الجمركية, يتضمن جميع المعلومات و الإيضاحات و العناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية و استيفاء الضرائب عند الاقتضاء و يقدم من قبل أصحاب البضائع أو وكلائهم المرخص لهم من قبل الدائرة.

الترانزيت:  و هو انتقال البضائع من مركز جمارك إلى مركز جمارك أخر في البلد نفسه أو بلد أخر بدون فرض رسوم أو ضرائب يمكن إن تفرض على البضائع المصدرة أو المستوردة وبدون تطبيق المحذورات و القيود ذات الطابع الاقتصادي.

المنافيست ” قائمة الشحن “:  و هو عبارة عن قائمة بإجمالي حمولة الشاحنة أو السفينة أو الطائرة يذكر فيها اسم وسيلة النقل و جنسيتها وأنواع البضائع و عدد طرودها و علاماتها و أرقامها و اسم الشاحن و المرسل إليه البضاعة و الموانئ التي شحنت منها و توقيع الربان عليها وهم مسئولين عن صحة البيانات الواردة في القائمة.

الضرائب الجمركية وكيفية احتسابها

 

 ما هية الضريبة الجمركية:

تعتبر الضرائب الجمركية من الضرائب الغير مباشرة والتي يقع عبئها في النهاية على المستهلك

أنواع الضرائب الجمركية:

–         الرسوم الجمركية: وهى تفرض على البضائع المستوردة.

–         ضريبة الشراء: وهى تفرض على البضائع المستوردة.

–         ضريبة الإنتاج: وهى تفرض على البضائع المنتجة محليا.

–         ضريبة القيمة المضافة: وهى تفرض على البضائع المستوردة والمنتجة محليا والخدمات.

–         رسوم الطوابع(الدمغة).وهى تفرض على العقود والمستندات.

وهذه الضرائب قد تأخذ الشكل النسبي أو النوعي أو المركب ” نسبى ونوعى ” والموضحة كالتالي:

 

نسبية

نوعية

مركبة

رسوم جمركية

ضريبة الشراء

ضريبة الإنتاج

ضريبة القيمة المضافة

رسوم الطوابع “الدمغة”

 

تعلية السعر ” ليست ضريبة”

 

 

الحماية ” ليست ضريبة “

 

 

 

تعلية السعر:لا تعتبر ضريبة جمركية حتى و أن أخذت شكل النسبة والغرض من احتسابها هو رفع قيمة ضريبة الشراء

الحماية:تلجأ بعض الدول إلى فرض حماية على بعض السلع المستوردة وذلك لأغراض حماية منتجاتها المحلية وهى تفرض بشكل نسبى أو نوعى وتفرض بشكل دائم أو بشكل موسمي ولا تعتبر ضريبة جمركية. 

 

مثال ذلك:

الحمص: حيث يتم فرض الحماية عليه في أثناء موسم الحصاد ولا تفرض في اشهر أخرى.

الفرق بين الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى:

الرسوم الجمركية: تعتبر ضريبة جمركية وهى من الضرائب الغير مباشرة وهى ضريبة إلزامية تدفع حالة الاستيراد من الخارج على بعض السلع المستوردة حسب التعريفة الجمركية السائدة.

  الرسوم الأخرى: لا تعتبر ضريبة جمركية وهى مـن الضـرائب المباشرة وغير إلزامية حيث يقع عبئها على من حصل على خدمة مقابل ذلك مثال ذلك:

رسوم اشتراك المياه والصرف الصحي، رسوم تمديد الكهرباء، رسـوم المعاينة، رسوم الفحص   ” المواصفات و المقاييس “.

ترتيب ضرائب الاستيراد وغيرها من الدفعات الأخرى مـن حيث غـزارة الحصيلة:

–         ضريبة القيمة المضافة           أولا

–         ضريبة الشراء                   ثانيا

–         الرسوم الجمركية                 ثالثا

–         رسوم الطوابع “الدمغة”          رابعا

–         الدفعات الإلزامية                خامسا

 

ما هي ضريبة الشراء وكيفية استيفائها:

تعتبر ضريبة الشراء أو الإنتاج من الضرائب الغير مباشرة وهى تفرض على بضائع معينة عند الاستيراد والإنتاج المحلى وتفرض بنسب متفاوتة ” نسبية أو نوعية أو مركبة ” وهى تفرض بنفس النسبة على البضاعة المستوردة و المنتجة محليا.

 

مثال: ضريبة الشراء على جهاز التلفزيون 85 %

       ضريبة الإنتاج على نفس الجهاز       85 %

وهذه الضريبة تـفرض بنسب متفاوتة أي 10 %، 20 %، 25 %، حسب التعريفة الجمركية السائدة لكل سلعة.

 

كيفية احتساب الرسوم الجمركية:

سبق وان ذكرنا بأن الرسوم الجمركية تفرض فقط على البضائع المستوردة وهى تفرض إما بشكل نسبى أو نوعى أو مركب.

 

أمثلة على ذلك:

 

مثال رقم 1 “الرسوم النسبية “

تم استيراد 100 طن من السمسم سعر الطن الواحد 500 شيكل نسبة الرسم الجمركي 12% المطلوب احتساب قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السمسم

الحل

 

ثمن الاستيراد = 100 × 500 = 50000

الرسوم الجمركية = ثمن البضاعة المستوردة × نسبة الرسم الجمركي

= 50000 × 12% = 6000 شيكل

مثال رقم 2 ” الرسوم النوعية “

 

تم استيراد 1000 زجاجة مياه معدنية قيمة الزجاجة الواحدة 1 شيكل الرسوم الجمركية 20 أغورة عن كل زجاجة والمطلوب: احتساب قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن الشحنة

 

الحل:

الرسوم الجمركية = عدد الزجاجات × الرسوم النوعية عن كل زجاجة

                   = 1000× ×20 = 200 شيكل

 

 

مثال رقم 3 ” الرسوم المركبة “

تم استيراد 2000 زوج من الأحذية قيمة الزوج الواحد 20 شيكل وأن نسبة الرسوم الجمركية 10 % بالإضافة إلى الرسوم النوعية 2 شيكل عن كل زوج

المطلوب: احتساب قيمة الرسوم الجمركية المركبة عن هذه الشحنة

 

الحل:

ثمن الاستيراد = 2000 × 20 = 40000 ش

الرسوم الجمركية النسبية = 40000 × 10% = 4000 ش

الرسوم الجمركية النوعية = 2000 × 2 = 4000 ش

الرسوم الجمركية المستحقة = الرسوم النسبية + الرسوم النوعية

                              = 4000 + 4000 = 8000 شيكل.

مثال رقم 4:

تم استيراد 3000 قميص حريمي قيمة القميص الواحد 5 شيكل الرسم الجمركي النسبي 12%

المطلوب:- احتساب قيمة الرسوم الجمركية عن هذه الشحنة على أن لا تقل عن 1 شيكل للقميص الواحد

 الحل:-

الرسوم الجمركية النسبية = 3000 × 5 × 12% = 1800 ش

الرسوم الجمركية النسبية للقميص الواحد = 1800 ÷ 3000 = 0.6 اغورة

وحيث أن التعريفة الجمركية للقمصان يجب أن لا تقل عن 1 شيكل لكل قميص فيؤخذ بما ورد أخيرا وهو

الرسوم الجمركية = 3000 × 1 = 3000 ش

 

كيفية احتساب ضريبة الشراء.

 

تستوفى ضريبة الشراء مـن ثمن الاستيراد مضافا إليها قيمة الرسوم الجمركية إن وجدت بالإضافة إلى تعلية السعر المفروضة على بعض المنتجات وتستوفى قبل ضريبة القيمة المضافة.

وعاء ضريبة الشراء

 

 

   

     

   ثمن الاستيراد   +     رسوم جمركية          +         تعلية السعر     +     دفعات إلزامية

       

الأمثلة التالية تبين كيفية احتساب ضريبة الشراء على البضائع المستوردة.

 

مثال رقم 1

قام أحد التجار باستيراد سيارة من اليابان قيمة السيارة لأغراض الجمارك 18000 $ أمريكي سعر التحويل 4 شيكل. المطلوب احتساب ضريبة الشراء على هذه السيارة علما بأن نسبة الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات 7 % ونسبة ضريبة الشراء 95 %.

الحل:

 

ثمن الاستيراد = 18000 $        ×    4     = 72000 شيكل.

الرسوم الجمركية = ثمن الاستيراد × نسبة الرسوم الجمركية

                    =   72000 × 7 % = 5040 شيكل.

ضريبة الشراء = ( ثمن الاستيراد + الرسوم الجمركية ) × نسبة ضريبة الشراء

                = ( 72000 + 5040 ) × 95 %

                = 73188 شيكل.

مثال رقم 2

قيمة البضاعة المستوردة = 8000 شيكل،  الكمية = 500 لتر زيوت عطرية

نسبة الرسوم الجمركية = 15 % + 4.40 شيكل لكل لتر

نسبة ضريبة الشراء = 20 % ، نسبة الإضافة في الاستيراد ( تعلية السعر ) 40 %

المطلوب: احتساب قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على هذه الشحنة.

الحل:

الرسوم الجمركية النسبية = 8000 × 15 % = 1200 شيكل

الرسوم الجمركية النوعية = 500 × 4.40 = 2200 شيكل

إجمالي الرسوم الجمركية = 1200 + 2200 = 3400 شيكل

تعلية السعر = ( القيمة + الرسوم الجمركية ) × نسبة التعلية

             = ( 8000 + 3400 ) × 40 %

             = 11400 × 40 % = 4560 شيكل

ضريبة الشراء = ( القيمة + الرسوم الجمركية + تعلية السعر ) × نسبة ضريبة الشراء

                = ( 8000 + 3400 + 4560 ) × 20 %

                = 15960 × 20 % = 3192 شيكل.

ضريبة القيمة المضافة = ( القيمة + الرسوم + ضريبة الشراء ) × نسبة ضريبة القيمة المضافة

                        = ( 8000 + 3400 + 3192 ) × 17 %

                        = 14592 × 17 % = 2481 شيكل.

إجمالي الضرائب المستحقة = ( الرسوم الجمركية + ضريبة الشراء + ضريبة القيمة المضافة )

                              = 3400 + 3192 + 2481 = 9073 شيكل.

مثال رقم 3

شحنة مكونة من 1400 زجاجة عطر،  ثمن الاستيراد 10000 شيكل

نسبة الرسوم الجمركية = 20 % + 1.30 من الشيكل لكل لتر

نسبة ضريبة الشراء = 60 % على أن لا يقل عن 3 شيكل لكل لتر عطر طبيعي

نسبة الزيادة في الاستيراد 50 %،  حجم الزجاجة = 0.75 من اللتر

كمية العطر الطبيعي في اللترات = 50 %

المطلوب: احتساب إجمالي الضرائب الجمركية.

الحل:

كمية العطر باللتر = 1400 × 0.75  =1050  لتر

الرسوم الجمركية النسبية = 10000 × 20 % = 2000 شيكل

الرسوم الجمركية النوعية = 1050 × 1.30  = 1365 شيكل

إجمالي الرسوم الجمركية = 2000 + 1365 = 3365 شيكل.

تعلية السعر = ( 10000 + 3365 ) × 50 %

             = 6683 شيكل

ضريبة الشراء النسبية = ( 10000 + 3365 + 6683 ) × 60 %

                        = 20048 × 60 %

                        = 12029 شيكل.

كمية العطر الطبيعي في اللترات = 1050 × 50 % = 525 لتر

مبلغ ضريبة الشراء النسبية لكل لتر عطر طبيعي = 12029 ÷ 525 = 23 شيكل                                                    

وحيث أن قيمة ضريبة الشراء النسبية للتر الواحد من العطر الطبيعي والبالغة 23 شيكل أعلى من القيمة النوعية والبالغة 3 شيكل لكل لتر طبيعي من العطر يؤخذ بالقيمة الأولى وهى النسبية

ضريبة القيمة المضافة = ( 10000 + 3365 + 12029 ) × 17 %

                       = 4317 شيكل.

إجمالي الضرائب المستحقة = 3365 + 12029 + 4317

                            = 19711 شيكل.

 

مثال رقم 4

قام أحـد التجار باستيراد شحنة من اللوز من أمريكا تزن 10 طن، سعر الكيلو الواحد 4 دولار للكيلو الواحد، سعر التحـويل للدولار 4 شيكل، نسبة الجمارك 0، ضريبة الشراء 30 % دفعات إلزامية 2 دولار لكل كيلو.

المطلوب: احتساب ضريبة الشراء.

الحل:

سعر الاستيراد = 10 طن × 1000 = 10000 كيلو

                = 10000 × 4 $ × 4 = 160000 شيكل

الدفعات الإلزامية = 10000 × 2 × 4 = 80000 شيكل

ضريبة الشراء = ( 160000 + 80000 ) × 30 %

                = 240000 × 30 %

                = 72000 شيكل.

 

 

مثال رقم 5

يوضح كيفية احتساب الدفعات الإلزامية ” الحماية ” على بعض المنتجات.

تم استيراد 33000 لتر من زيت الطعام من جمهورية مصر العربية قيمتها الإجمالية 16000 $ أمريكي

سعر التحويل 4.1017 من الشيكل، رسوم جمركية صفر، حماية 7 %.

المطلوب: احتساب ضريبة القيمة المضافة.

 

الحل:

ثمن الاستيراد = 16000 × 4.1017 = 65627 شيكل

الدفعات الإلزامية ” الحماية ” = 65627 × 7 % = 4594 شيكل

ضريبة القيمة المضافة = ( 65627 + 4594 ) × 17 %

                        = 70221 × 17 % = 11938 شيكل

 

الفرق بين تعلية السعر والدفعات الإلزامية ” الحماية “

الغرض من تعلية السعر هو رفع قيمة ضريبة الشراء وهي تحسب ولا تظهر في البيانات الجمركية إما الدفعات الإلزامية ” الحماية ” فهي تظهر في البيانات الجمركية مثلها مثل الرسوم الجمركية وضريبة الشراء والغرض منها حماية عدد محدود من السلع ذات المنتج المحلي

 

مثال رقم 7

يبين كيفية احتساب ضريبة الشراء على السجائر علما بان ضريبة الشراء أو الإنتاج على السجائر خارجة عن القاعدة العامة حيث تستوفى على أساس سعر البيع للمستهلك قبل ضريبة القيمة المضافة.

المعطيات:-

تم استيراد 100 كر تونة من دخان WAVE سعر البيع للمستهلك 6.30 ش وأن نسبة ض الشراء تستوفى على أساس 55% من سعر البيع للمستهلك قبل ض. ق. م + 47.32 لكل 1000 سيجارة

الحل: –

عدد العلب = عدد الكرتون × عدد الكروزات في كل كر تونة × عدد العلب في كل كروز

             =          100    ×    50      ×   10 = 50000 علبة

عدد السجائر الكلية = 50000      ×      20      = 1000000 سيجارة

سعر البيع للمستهلك قبل ض.ق. م = 6.30 × 100 ÷ 117 = 5.384 ش

ض .الشراء النسبية لكل علبة = 5.384   × 55% = 2.961 ش لكل علبة

ض. الشراء النسبية للكمية = 50000   × 2.961 = 148050 ش

ض. الشراء النوعية = ( 1000000 × 47.32 ) ÷ 1000 = 47320 ش

ض. الشراء = ض. الشراء النسبية + ض. الشراء النوعية

ض. الشراء =          148050     +   47320   =   195370 شيكل.

 

 

الإعفاءات الجمركية

 

أنواع الإعفاءات الجمركية المعمول بها في فلسطين

يمكن حصر الإعفاءات الجمركية بالآتي:

1-               الإعفاءات بموجب التعريفة الجمركية.

2-               الإعفاءات بموجب قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929م.

3-               الإعفاءات بموجب قانون التعريفة والمعفيات الجمركية رقم 24 لسنة 1937م

4-               الإعفاءات بموجب قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962.

5-               الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثماررقم 1 لسنة 1998 م.

6-               الإعفاءات بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

7-               الإعفاءات بموجب القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين.

8-               الإعفاءات بموجب قرارات صادره عن مجلس الوزراء.

9-               الإعفاءات بموجب قوانين الامتياز.

10-          إعفاءات العائدين.

11-          إعفاءات للسلطة الوطنية الفلسطينية.

12-    الإعفاءات الممنوحة بموجب تفاهمات معالي وزير المالية ومعالي وزير الصناعة بشأن الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية الحرة .

13-          إعفاءات هيئة الأمم المتحدة

 

الوثائق والمستندات الجمركية

 

1-           بيان الحمولة ” المنافست “

2-           البيان الجمركي

 

أنواع البيانات الجمركية:

1-            بيان استيراد بضائع.

2-            بيان تصدير.

3-            بيان مبيعات محلية.

4-            بيان ترانزيت.

5-            بيان إيداع في المستودعات ” بوندد “.

6-            بيان إدخال مؤقت.

7-            بيان إيداع في المناطق الحرة.

8-            بيان أمتعة مسافرين.

 

إجراءات إعداد البيان الجمركي

 

يقوم المخلص أو وكيل التاجر بتعبئة خانات البيان الجمركي ويرفق مع المستندات الأخرى المؤيدة لعملية الاستيراد أو التصدير ويقدم للجمارك التي هي بدورها تقوم بعملية التدقيق والتأكد من صحة القيمة الجمركية والتعريفة الجمركة والضرائب الجمركية المستحقة على السلعة

  

3-           إذن التسليم

       وهو المستند الذي يفيد ملكية البضاعة ومن له حق الاستلام من الدائرة الجمركية ويصدر عن الشركة الناقلة إلى المرسل إليه طبقاً لتعليمات الشاحن في محطة التصدير من الخارج وهو يوجه في العادة إلى صاحب البضاعة أو وكيله أو البنك المرسل إليه البضاعة والمكلف بدفع الثمن ويعتبر حامل هذا الإذن بمجرد الوكيل الشرعي في إتمام الإجراءات وسداد الرسوم وفي حالة الضياع يجب إخطار الجمارك فوراً.

       ويعتبر إذن التسليم من أهم المستندات الجمركية لأنه يثبت ملكية البضاعة كما أن إذن التسليم يتم بمقتضاه فسح الإرسالية من الدائرة الجمركية إلى الخارج.

       ومن الناحية القانونية لا يجوز رفض تسليم البضائع إلى حامل الإذن إلا بأمر قضائي.

 

4-           بوليصة الشحن

       مستند يصدر عن الشركة الناقلة مقابل أجرة النقل حيث يوضح به تكاليف الشحن وإن كانت هذه التكاليف قد دفعت في بلد التصدير أو أن هذه الأجرة ستدفع في البلد المستورد وتعتبر بوليصة الشحن من المستندات الجمركية الهامة كونها تثبت ملكية البضاعة من ناحية ومن ناحية أخرى تبين تكاليف الشحن كونها تدخل في حساب القيمة للأغراض الجمركية ويجوز أن ترد الإرسالية الكبيرة على عدة شحنات يصدر عنها بوليصة واحدة وإذن تسليم واحد ويجوز تجزئة الكمية على بوالص وأذون متعددة بحيث لا يزيد أو ينقص في مجموعها عن الموضحة في البوليصة الأصلية.

 

 

5-           الفاتورة

       وهو المستند الذي يتم على أساسه تقدير الرسوم الجمركية الضرائب الأخرى بناءً على القيمة المصرح عنها في الفاتورة وقد تكون هذه القيمة شاملة للمصروفات والتأمين وأجور الشحن ” CIF “ أو غير ذلك القيمة ” FOB   ” أي قيمة البضاعة على ظهر الباخرة.

       وأن الجمارك تقبل الفواتير الأصلية ويجوز في حالات أخري قبول صورة عن الفاتورة مصدقة من القنصليات في الخارج.

6-           شهادة المنشأ

       وهي المستند الذي يصدر عن بلد المنتج أو المصدر للبضاعة وتصدر عادة عن الغرف التجارية في تلك البلد يوضح بها اسم المصنع أو الشركة المنتجة واسم الصنف وكميته أو وزنه كذلك الجهة المصدرة لها البضاعة.

       بالإضافة لما سبق تصدر شهادات ” UR1، UR2   ” للبضائع المعفاة والمصدرة للسوق الأوروبية المشتركة وهي تصدر وتصدق من دائرة الجمارك والمكوس وذلك حسب الكميات والأنواع المسموح بها عن كل فترة حسب الاتفاقية.

 

الغرض الأساسي من شهادات المنشأ

1-            تطبيق نظام المقاطعة أي منع البضائع الواردة من الدول التابعةللمقاطعة من دخول البلد.

2-    التمييز في فرض الرسوم والضرائب الأخرى بين البلدان حسب الاتفاقيات الموقعة حيث تمنح بعض الدول تعريفة تفضيلية لدول أخرى.

3-            المعاملة بالمثل.

7-           قائمة التعبئة – الفاتورة التفصيلية – قائمة الشد

       وهى عبارة عن فاتورة تفصيلية يوضح بها الأنواع المختلفة من البضاعة بشكل تفصيلي عن ما ورد في الفاتورة الأصلية وهى ليست إلزامية والغرض الأساس من هذه القائمة هو التسهيل على المعاين من الوصول السريع للبضاعة من حيث العدد والوزن والكمية …… الخ.

 

 

8-           مستندات أخرى ترفق مع البيان الجمركي لإتمام الإجراءات الجمركية

أ‌-               رخصة استيراد.

ب‌-          شهادة مواصفات ومقاييس.

ج-   شهادة صحية.

د-    شهادة بيطرية.

و-   تفويض من المستورد للمخلص ” وكيل التاجر “.

 

مميزات الجمارك

  1. الجمارك تستوفى عند المعابر الحدودية
  2. الجمارك تستوفى فقط على البضائع المستوردة
  3. الجمارك تستوفى حسب التعرفة الجمركية
  4. تحتوي التعرفة الجمركية على كل أنواع البضائع الموجودة في العالم وعند كل صنف يوجد نسبة جمرك

طرق فرض الجمارك

تفرض الجمارك بعدة طرق هي

  1. نسبة مئوية
  2. مبلغ مقطوع
  3. نسبة +مبلغ مقطوع
  4. نسبة مئوية على أن لاتقل عن مبلغ

تحصيل الجمارك من سعر الإستيراد وسعر الاستيراد عبارة عن سعر البضاعة في الخارج + الشحن + التأمين + مصاريف الميناء

ضريبة المشتريات

من الجدير بالذكر أن هذه الضريبة كانت تفرض على السجائر والمنتجات الروحية ، وبعد الحرب العالمية الثانية ؛حيث أصبح هناك تغير في هذه الضريبة نتيجة لتوسع واردات الدول ،فوضعت الضريبة على مجموعة أوسع من السلع البديلة بداية بالكماليات مثل السيارات-الكاميرات-مواد التجميل ولذلك سميت ضريبة الشراء على الكماليات وبعد ذلك توسعت ضريبة الشراء من الضريبة على الكماليات إلى ضريبة الشراء أي أنها ليست على الكماليات وقبل عام 1976 كانت ضريبة المشتريات تفرض على سلع أكثر ولكن بعد عام 1976 انخفضت عدد السلع

تعريف الضريبة على المشريات

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا والتي تخضع لضريبة الإنتاج بنفس النسبة على السعر الذي سيتم بيعة لتاجر المفرق

 

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك وضريبة المشتريات

المعيار

القيمة المضافة

الجمارك والمشتريات

متى تفرض

في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع والتوزيع

تفرض مرة واحدة عند دخول السلعة أرض الدولة أو الإنتاج

آلية التحصيل

تحصل من المستهلك ثم تدفع للدولة

تدفع للدولة أولا ثم تحصل من المستهلك

تصنيف الضريبة

تعتبر حساب مركز مالي

تعتبر جزء من تكلفة السلعة وبالتالي هي حساب نتيجة

من حيث النسبة

نسبة واحدة  لكافة السلع والخدمات

تختلف النسبة باختلاف السلعة أو الخدمة أو منطقة الاستيراد

من حيث السهولة

ضريبة صعبة التنفيذ والتطبيق مقارنة بالضرائب على الإنفاق

ضريبة سهلة التنفيذ والتطبيق

 

 

ولما كانت جميع هذه السلع تنصب على نفس السلعة والخدمة ليصبح هناك ازدواج ضريبي أو ما يعرف باسم التشابك الضريبي فكيف يتم حساب هذه الضرائب مجتمعة

أولا تحسب على البضائع المستوردة نسبة الجمارك إذا كانت خاضعة للجمارك أي إذا عرفنا ثمن الاستيراد أو للبضائع المستوردة فيأخذ

1-     نسبة الجمارك

2-     نسبة ضريبة المشتريات على ثمن الاستيراد + جمارك

ثانيا: تحسب ضريبة المشتريات على مبالغ الاستيراد إذا كانت منتجات محلية وإذا حسب بالطريقة السابقة تكون سعر التكلفة المحلي أعلى بكثير من السعر المستورد لأجل ذلك تحسب المبالغ الخاضعة لضريبة الشراء كما يلي :-

1-     سعر الاستيراد + المصاريف
2-     نسبة الجمارك من سعر الاستيراد
3-     نسبة دفعات نقدية إذا وجدت وذلك على سعر الاستيراد  + الجمارك مهما كانت
4-  نسبة التعلية إذا كانت الأسعار منخفضة وتؤثر على المنتجات المحلية ترفع الأسعار بنسبة مئوية تسمى تاما أي تعلية الأسعار
5-     سحب على المبالغ الإجمالية نسبة ضريبة المشتريات
6-     تحسب ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة فعلا أي مبلغ نسبة التعلية وتحسب القيمة المضافة.

والضريبة تحسب بالترتيب التالي

1-     احتساب الجمارك
2-     احتساب ضريبة المشتريات
3-     احتساب الضريبة المضافة

 أي الجمارك تحسب على سعر الاستيراد للبضاعة

ضريبة المشتريات تحسب على سعر الاستيراد + الجمارك

ضريبة القيمة المضافة تحسب على مجموع سعر الاستيراد + الجمارك +ضريبة المشتريات

 

مثال

 

استورد شخصا بضاعة سعر الاستيراد 4000 شيقل جديد نسبة الجمارك 20% ضريبة المشتريات 60%

البيان

القيمة

ضرائب غير مباشرة مدفوعة

سعر الاستيراد

4000

الجمارك20%

800

800

مجموع

4800

 

ضريبة المشتريات

2880

2880

سعر البضاعة الفعلية

7680

ضريبة 17%

1306

1306

الإجمالي

8986

3986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضريبة الدخل

 

التعريفات

الضريبة:– ضريبة الدخل المفروضة بالدولار الأمريكي بموجب أحكام هذا القانون

الاعفاءات:-التخفيض على الدخل لأغراض العدالة

التنزيلات:-التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من الدخل

الحسابات الختامية :-حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وشهادة المدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة .

الدخل الاجمالي:-مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون

الدخل الصافي :-الدخل الإجمالي بعد حسم التنزيلات بموجب أحكام القانون

الدخل الخاضع للضريبة:-مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات بموجب أحكام هذا القانون

السنة الضريبية :- السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة .

التقاص :-ما يخصم من ضريبة الدخل المحسوبة لتحديد ضريبة الدخل المستحقة

الشخص الطبيعي :-  المكلف الفرد والشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وأية شركات أخرى يحددها القانون.

الشخص المعنوي :-كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف أنواعها و الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحددة وشركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وكل إدارة أو مؤسسة لها شخصية معنوية

الشركة:- الشركة المساهمة العامة أو الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقا لقانون الشركات المعمول به والشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين.

المقيم :- الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن (120 يوم) خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة أو متقطعة وكان له فيها مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عملا رئيسيا

الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية.

الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن خلال السنة التي تحقق فيها مدة لا تقل عن (183) يوما متصلة أو متقطعة .

الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين

 

المادة (2)

 وعاء الضريبة

 

ما لم يرد نص على الإعفاء تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل

المكلف:- كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون

سنة الأساس :-آخر سنة ضريبة تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسب الصفة القطعية

لجنة الطعن :-لجنة داخلية مشكلة من ثلاثة مأموري تقدير الضريبة على الأقل للنظر في المستوى الثاني لاعتراض المكلف

مأمور التقدير:أي موظف أو لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطيا من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بموجب أحكام هذا القانون

البناء :-البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره وتحيط به وتستعمل معة أو أعدت للاستعمال كجزء منه

المادة (3) 

  سنوية الضريبة

الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو متقطعة أو لمرة واحدة

المادة (4)

 حساب الضريبة

1.    تحتسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق

2.    يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير

3.    يجوز للمدير أن يحدد فئات  من المكلفين ذوي المهن الحرة يتم محاسبتها على أساس القبض وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية

4.    تحتسب الضريبة بالدولار الأمريكي وفي حالة إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل سعر صرفها مقابل الدولار عند الاستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ومن الوزير بتنسيب من المدير

المادة (5)    

طريقة فرض الضريبة

تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة.

المادة (6)

 الدخل المعفي من الضريبة

يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية :-

1.    دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من دخل لا يستهدف الربح

2.    دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح.

3.    دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام

4.    رواتب التقاعد

5.    أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو الوفاة بما يتوافق و القوانين السارية.

6.    علاوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي

7.    المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة.

8.    دخل الأعمى أو المصاب بعجز إعاقة تزيد عن 50% محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة

9.    الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية

10.                     المخصصات المدفوعة لأعضاء السلك الخارجي الفلسطيني

11.                     الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها

12.                     الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين والمستخدمين

13.                     القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصا معنويا أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك

14.                     دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية

المادة (7)

الدخل المعفي بشروط

يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام القانون وفقا للشروط الموضحة كل من الدخول التالية

1.    الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع عقارات أو أوراق مالية بشرط أن لا يكون ذلك بصورة دورية ومنتظمة أو أن لا يكون من طبيعة عملة التجارة بذلك

2.    الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل

3.    الإرث و لا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.

4.    الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.

 

 

الفصل الثاني

التنزيلات

المادة (8)

التنزيلات على الدخل

للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع  لأي شخص تنزل النفقات و المصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كليا وحصريا في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة بما فيها

1.    المصروفات البيعة والتسويقية والنقل والتوزيع

2.    المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات

3.    فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل

4.    ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في  المؤسسات المالية

5.    الرواتب والأجور المدفوعة

6.    بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي

7.    مكافأة نهاية الخدمة حسب القوانين السارية المفعول

8.    التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين وعائلاتهم وأقساط التأمين على حياتهم ضد إصابة العمل.

9.    المبالغ التي يدفعها المستخدم في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي

10.                     نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة 1% من الدخل الإجمالي أو 30000 دولار أمريكي أيهما أقل

11.                     يتم استبعاد كافة المصاريف التي تخص أي نشاط أو دخل معفي من الضريبة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر أو اتفاق دولي على أساس المعادلة التالية

رأس المال المستثمر في النشاط المعفي من الضريبة منسوبا إلى المجموع الكلي لرأس المال بمجموع المصاريف والفوائد المدينة

12.                     فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل

 

المادة (9)

التنزيلات

يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات وفقا للشروط الموضحة

1.النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كافة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل .

2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات لاحقة لتلك القروض المتعثرة

3.التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح والمسجلة في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل.

4.الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة عن سنوات مالية سابقة بشرط عدم ترحيلها لأكثر من خمس سنوات

5.نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن 3% من صافي الربح قبل الضريبة أو خمسة عشرة ألفا (15000) دولار أمريكي أيهما أقل.

6.الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة ويعتبر الدين معدوما في الحالات التالية :-

a.     صدور قرار محكمة مختصة

b.    إفلاس المدين أو إعساره وفقا لأحكام القانون

c.     وفاة المدين دون وجود تركة تكفي للسداد كليا أو جزئيا

d.    اختفاء المدين أو سفرة أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها

e.     عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة 2% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30000)دولار أمريكي في السنة أيهما أقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية ونسبة 2% من الدخل الإجمالي أو مائة وخمسون ألفا دولار أمريكي في السنة أيهما أقل للشركات المساهمة العامة

f.      تقادم الدين وفقا لأحكام القانون

g.     الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل ويتم حساب الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحا من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة و ما سبق تنزيله عن استهلاكها.

h.    حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة  لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع أو ثلاثون ألفا (30000) دولار أيهما أقل.

i.       يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي ادعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير

j.       يجري تحديد معدلات الأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

k.    لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الأخطار السارية والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمخصصات الإلزامية ومخصص الديون والديون المشكوك فيها للبنوك التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

 

الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية ونسبة 2% من الدخل الإجمالي أو مائة وخمسون ألفا (150000) دولار أمريكي في السنة أيهما أقل للشركات المساهمة العامة وتقادم الدين وفقا لأحكام القانون.

7. الخسارة  الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات أو بعض أجزائها المستخدمة مطروحا منها ما حصل علية المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات المستبدلة . وما سبق تنزيله عنها من استهلاكها

8. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز 5%  من الدخل الخاضع أو ثلاثون ألفا (30000) دولار أمريكي أيهما أقل

9. يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي ادعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

10.يجري تحديد معدلات الاستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

11. لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطات باستثناء احتياطي الأخطار السارية والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في القانون والمخصصات الإلزامية ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك التجارية للبنوك التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

 

 

8-  من أوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية و المحاسبة المالية

أ- الهدف

ب – الشخصية المعنوية المستقلة

ج- استخدام المخصصات و الاحتياطيات

د- وحدة القياس النقدي*

 

 

9- أي من التالي لا يعتبر من الدخل الخاضع لضريبة الدخل :

أ-  الفوائد البنكية الدائنة

ب – الدخل الناتج عن تأجير عقار لمؤسسة خيرية

ج- الأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة*

د- الأرباح الناتجة عن التصدير

 

 

10- أعطى قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 إعفاءاً للطالب الجامعي بقيمة

أ- 2000 دولار

ب – 30000 دولار

ج- 2500 دولار *

د- 3500 دولار

 

 

11-تحتل الضرائب أهمية خاصة من حيث تدبير الموارد المالية للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، و أهمها من حيث حجم إيراداتها

أ-  ضريبة الدخل

ب –  ضريبة القيمة المضافة*

ج-  الجمارك

د-  لا شيء مما سبق

 

 

12- أي من الخصائص التالية ليست من خصائص الضريبة

أ- تدفع بصورة جارية

ب – تدفع بدون مقابل

ج- تفرض على الأشخاص العاديين و لاعتباريين

د-  يمكن دفعها عيناً *

 

 

13-تختلف الضريبة عن الزكاة

أ- الأولى مرتبطة بالذمة المالية و الثانية مرتبطة بالذمة الشخصية *

ب – الأولى سعرها ثابت و الثانية سعرها متغير

ج-  الأولى تسقط بالوفاة و الثانية لا تسقط بالوفاة

د-  الأولى أوجه إنفاقها ثابتة والثانية أوجه إنفاقها متغيرة

 

 

ثانياً : ضع إشارة صح أو خطأ :

6- (  ×   ) تسقط الضريبة بإعلان المدين إفلاسه عن طريق المحكمة المختصة