الإعفاءات من الضريبة على المبيعات
الإعفاء من الضريبة يعنى عدم تحصيل الضريبة عن سلعة أو خدمة معينة
على الرغم من خضوع السلعة أو الخدمة فى الأصل للضريبة، ويكون الإعفاء
لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو لمنع الازدواج الضريبى.
وتتمثل الإعفاءات المقررة من الضريبة العامة على المبيعات فيما يلى:
أولاً: السلع المتعلقة بالدبلوماسيين الأجانب:
تنص المادة ( ٢٤ ) من القانون على ما يلى:
” يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وحدود هذه المعاملة وفقاً
لبيانات وزارة الخارجية:
١. ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكيين الدبلوماسي
والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المعينين فى الجداول التى
تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي
لأزواجهم وأولادهم القصر.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها هذا الإعفاء بسيارة واحدة فقط، ويجوز
للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
٢. ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية
للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها هذا الإعفاء بخمس سيارات للسفارة أو
المفوضية وسيارتين للقنصلية، ويجوز للوزير بالإنفاق مع وزير الخارجية
زيادة هذا العدد.
٣. ما يستورد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية
وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين فى البعثات الدبلوماسية
أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند( ١) سالف الذكر وذلك
بشرط:-
– المعاينة.
– أن يتم ورود السلعة خلال ستة أشهر من وصول الموظف المستفيد من
الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من
رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال، والتصديق على ذلك من
وزارة الخارجية.
هذا ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة تطبيقاً لأحكام المادة ( ٢٤ ) من
القانون والتى نصت على ما يلى:
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥
مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ١٩٦
” يحظر التصرف فى الأشياء التى أُعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة فى
غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل
إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة
الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقضى نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك “.
وتحدد المادة ( ٢٢ ) من اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة
لذلك وهى:
١. على المستفيد من الإعفاء ان يخطر المصلحة برغبته فى التصرف أو تعديل
الاستعمال قبل شروعه فى التصرف.
٢. موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وان نظام المعاملة
بالمثل لم يقضى بغير ذلك.
٣. على المصلحة أن تقوم بمعاينة الأشياء لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة
السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد ولها أن تستعين بالمختصين فى
مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص.
٤. تحرر المصلحة كتاباً الى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة
أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقها.
ثانياً: السلع المتعلقة بذوي المكانة الخاصة من الأجانب:
تقضى المادة ( ٢٦ ) من القانون بأنه يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع
وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوى المكانة من
الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
وهذا الإعفاء جوازى للوزير المختص بحسب ظروف كل حالة.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥
مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ١٩٧
ثالثاُ: العينات التي تستهلك فى إجراءات التحليل:
يقضى البند الأول من المادة ( ٢٧ ) من القانون بإعفاء العينات التى تستهلك
فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية ويشترط لهذا الإعفاء ما يلى:
١. أن يتقدم صاحب العينة بطلب إعفاء للمأمورية المختصة.
٢. إن يقدم شهادة من معمل حكومى تفيد إتمام التحليل واستهلاك العينة أو جزء
منها فى التحليل.
٣. لا يعفى من العينة إلا الجزء المستهلك فقط.
رابعا: الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أى صفقة تجارية:
يقضى البند الثانى من المادة ( ٢٧ ) من القانون بإعفاء الأشياء والمتعلقات
الشخصية المجردة من أية صفقة تجارية مثل الميداليات والجوائز الرياضية
والعلمية.
ويشترط لهذا الإعفاء ما يلى:
١. أن يتقدم صاحب هذه المتعلقات بطلب الإعفاء الى مصلحة الضرائب مرفقاً به ما
يفيد الآتى:
– أن هذه المتعلقات شخصية.
– التعهد بعدم التصرف فيها خلال الفترة القانونية.
– إثبات الحصول عليها فى مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها.
٢. أن يقدم صاحب هذه المتعلقات شهادة من الجهة الإدارية المختصة بما يفيد
المعلومات السابقة.
خامساً: المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة:
يقضى البند الثالث من المادة ( ٢٧ ) من القانون بإعفاء المهمات التى ترد من
الخارج دون قيمة، بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها وحصلت الضريبة
عليها فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
عند استيراد هذه الرسائل يتم تحصيل ضريبة المبيعات عند الإفراج
الجمركى. فإذا تبين بعد ذلك وجود كمية تالفة أو نقص فى الكمية وقام المستورد
بطلب غيرها، فتعفى الكمية الواردة كبدل تالف أو ناقص من الضريبة باعتبار أنه
سبق سداد الضريبة عنها كاملة عند ورود الرسالة الأصلية.
سادساً: الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج:
يقضى البند الرابع من المادة ( ٢٧ ) من القانون والبند الثالث من المادة ( ٢٢ ) من
اللائحة التنفيذية بإعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
من السلع المحلية أو الأجنبية بنفس قيمة الإعفاء الجمركى وفقاً لأحكام قانون
الجمارك.
سابعاً: الأشياء التى صدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها:
بقضى البند الخامس من المادة ( ٢٧ ) من القانون بإعفاء الأشياء التى تم
سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق
مصلحة الجمارك من ذلك.ومن أمثلة ذلك السيارات التى يصطحبها أصحابها الى
الخارج ثم يعودون بها مرة أخرى.
ثامناً: الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة:
يقضى البند الأول من المادة ( ٢٨ ) من القانون بأنه يجوز بقرار من الوزير
إعفاء بعض السلع التى يحصل عليها الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة
المحلية على سبيل الهبات والتبرعات والهدايا. ويلاحظ أن هذا الإعفاء جوازي
لوزير المالية وحده طبقاً لما يراه
تاسعاً: ما تستورده المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي:
يقضى البند الثانى من المادة ( ٢٨ ) من القانون بأنه يجوز من الوزير إعفاء
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية
والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.
ويلاحظ على هذا الإعفاء ما يلى:
– أنه جوازى لوزير المالية وحده.
– يشترط أن تستخدم السلع فى الأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية.
– الاستيراد يتم عن طريق المعاهد العلمية بنفسها.
عاشراً: إعفاءات مقررة للجهات المسئولة عن الدفاع والأمن القومى:
تقضى المادة ( ٢٩ ) من القانون بأن يعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات
والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن
القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجهزة الداخلة فى تصنيعها.
ويسرى هذا الإعفاء على احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لأغراض
التسليح للدفاع والأمن القومى:-
– وزارة الدفاع. – هيئة الأمن القومى.
– الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
– وزارة الداخلية.
– الهيئة العربية للتصنيع.
حادي عشر: الإعفاءات التى تخص سلعاً بذاتها:
أضيفت ضمن تعديلات القانون رقم ( ٢) لسنة ١٩٩٧ بعض السلع المعفاة من
الضريبة العامة على المبيعات على سبيل الحصر وهى ما يلى:
١. منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال
عنصر أو اكثر من عناصره الطبيعية.
٢. الزيوت النباتية (مدعومة) للطعام، ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة، أو مكررة.
٣. منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
٤. المحضرات والأصناف المحفوظة أو المصنعة أو المجهزة من اللحوم.
٥. المحضرات والأصناف المحفوظة أو المجهزة من الأسماك فيما عدا الكفيار
وأبداله والأسماك المدخنة.
٦. الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة
الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها.
٧. الحلاوة الطحينية والطحينة.
٨. المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك
النهائى مباشرة.
٩. الخبز المسعر بجميع أنواعه ( المسعر والغير مسعر ).
١٠ . الغاز الطبيعي وغاز البوتين ( البوتاجاز ) وان كان معبأة فى عبوات مهيأة
للبيع بالتجزئة.
١١ . بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك
(محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
١٢ . الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
١٣ . عجائن الورق، نفايات ورق وورق مقوى، مصنوعات قديمة من ورق وورق
مقوى صالح فقط لصنع الورق.
١٤ . ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
١٥ . الكتب، والمذكرات الجامعية.
١٦ . الصحف والمجلات.
١٧ . المكرونة المصنعة من الدقيق العادى.
١٨ . الذهب الخام.
١٩ . العسل الأسود.
٢٠ . اسماك الرنجة المدخنة. .
٢١ .الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات
اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة
الجمركية.