أولا : الشروط الشكلية
1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك
2. الأمر بالوفاء
3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف
4. تاريخ الشيك
5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك
وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً
ثانيا : مقابل الوفاء
1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .
2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
ثالثا : التظهير
1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .
2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .
3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .
4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .
5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .
رابعا : الوفاء
1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .
2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .
خامسا : الضمان
1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..
2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .
3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .
4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .
سادساً : الوفاء
1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .
2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر
3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .
4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .
5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .
6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .
7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره
8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .
التقادم
أولا : 6 شهور
تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
ثانيا: ثلاث سنوات
بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
ثالثا : ستة أشهر
بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .
العقوبات
أولا : العقوبة
· غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .
1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .
2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .
3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .
4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .
وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .
ثالثا :
· الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .
2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .
3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
· يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
الشيك إذن صرف أو أمر أداء مصرفي مكتوب يخوّل المصرف (البنك) دفع نقود لشخص أو مؤسسة، أو لحامله. ويمكن لشخص (أو مؤسسة) لديه حساب مصرفي أن يصدر شيكًا. ويحول البنك المبلغ المذكور في الشيك من الحساب إلى المدفوع له (المستفيد) وهو الشخص أو المؤسسة المذكورة.
تستخدم الشيكات على نطاق واسع لأن استعمالها أسهل وأكثر أمنًا من النقود. فمثلاً، الشخص الذي لديه حساب مصرفي غير مُجبر على حمل كميات كبيرة من النقود التي يمكن أن تضيع أو تُسرق. ويمكن إرسال الشيكات بأمان عن طريق البريد، إلا أنه لايمكن صرفها قانونًا إلا لمن أرسلت لهم شخصيًا. والشيكات المستعملة، تسمى شيكات ملغاة وتساعد على تسجيل المدفوعات.
كيف يعمل نظام الشيكات. عندما يفتح شخصٌ أو مؤسسة حسابًا مصرفيًا جاريًا، فإن صاحب الحساب يتسلم دفتر شيكات، به عدد من الشيكات الفارغة. ويصدر صاحب الحساب الشيك بأن يكتب التاريخ واسم المستفيد والمبلغ. ويوقع صاحب الحساب على الشيك. ويرسل البنك لصاحب الحساب على فترات منتظمة بياناً. هذا البيان به قائمة بالإيداعات والسحوبات الصادرة بشيكات. ويظهر في هذا البيان الرصيد أو المبلغ المتبقي في الحساب. وقد يحصر البنك الشيكات الملغاة عن الفترة.
ويستطيع المستفيد من صرف الشيك أن يستبدله لقاء نقود، أو يودعه في حساب مصرفي، أو يحوله لشخص آخر أو مؤسسة. ولكي يصرف المستفيد أو يودع أو يحول شيكًا، عليه أن يُظهِّر الشيك بالتوقيع على ظهره. وهنا تكون مسؤولية المظهِّر في دفع قيمة الشيك، إذا ظهر أن الذي أصدر الشيك أول الأمر ليس له رصيدٌ كافٍ يغطِّي المبلغ المذكور في الشيك.
وبعد أن يُودَع الشيك في بنك ما، فإن البنك يحصِّل المبلغ بإرسال الشيك مرة أخرى إلى بنك كاتب الشيك الأصلي. ويقوم بنك كاتب الشيك بخصم المبلغ من حسابه. ويمكن سحب الشيك عن طريق البنك نفسه، أو عن طريق مؤسسة مقاصَّة. أما إذا كان المبلغ كبيرًا جدًا فيمكن سحبه عن طريق البنك المركزي.
وتُعرف الأرقام المطبوعة على الشيكات بالحبر المغنطيسي بالبنك وصاحب الحساب المصرفي. وتساعد على فرز الشيكات إلكترونيًا.
خدمات شيكات خاصة. تتطلب بعض المدفوعات استخدام شيك مُصدَّق أو شيك الصّرافة. وهذه الشيكات تُقبل فورًا مثل النقود؛ لأن البنوك تضمن دفعها. الشيك المصدَّق شيك عادي صادر من شخص أو مؤسسة ومختوم بكلمة مُصدَّق من البنك. ويحتفظ البنك في حساب المودع بمبلغ كاف لسداد الشيك، الذي يضمنُه أو سبق وصدَّق عليه. ويخصم البنك المبلغ من حساب المودع. ويمكن شراء شيك الصرافة بالنقود.
وتبيع البنوك ووكلاء السياحة شيكات سياحيَّة بفئات مختلفة. ويوقِّع المشتري عليها فورًا، في البنك أو لدى الوكيل السياحي عند استلامها. ويوقِّع عليها مرة أخرى ليحصل على النقود أو المشتريات. والهدف من التوقيع الثاني هو التأكد من شخصية صاحب الشيكات السياحية. ويمكن استخدام الشيكات السياحية في جميع أنحاء العالم؛ لأن البنك أو الشركة التي أصدرتها تضمن السداد. كما أن من مزايا الشيكات السياحية أن البنك أو الوكيل السياحي يتعهد بإصدار بديل عن الشيكات الضائعة أو المسروقة.
الشيكات والاقتصاد. تُعَدُّ الشيكات الوسيلة الرئيسية للدفع في أجزاء كثيرة من العالم. ويعد رجال الاقتصاد نقود دفتر الشيكات (الأرصدة في حسابات الشيكات) جزءًا من واردات الدولة من العملة.
ولعدة سنوات، كانت الشيكات لاتصدُر إلا عن طريق البنوك التجارية (البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة)، ومنذ السبعينيات من القرن العشرين، بدأت مؤسسات أخرى، مثل جمعيات المساكن، في طرح حسابات تنافس حسابات الشيكات في البنوك التجارية. وتُقدم البنوك والمؤسسات النقدية الأخرى حسابات فوائد خاصة يمكن السحب منها بوساطة شيكات.
نبذة تاريخية. كان أول استخدام للشيكات في القرن السابع عشر الميلادي بإنجلترا ودول أوروبية أخرى. كان الناس يودعون معظم أموالهم بالعملات المعدنية عند الصاغة أو وكلاء الرهونات (وكلاء الدائن والمدين)، وهم الذين أصبحوا أوائل مُلاَّك البنوك. وبالتدريج، تجمع لدى هؤلاء المصرفيين ودائع نقدية كبيرة كان في إمكانهم إقراضها لأشخاص آخرين مقابل نسبة من الفوائد. ولكي يدفع شخص نقودًا لشخص آخر كان على المودع أن يكتب أمرًا يعرف باسم أمر أداء، لموظف البنك يطلب منه أن يدفع جزءًا من رصيده للشخص الآخر. كانت هذه بداية الشيك.
وفيما بعد، بدأ المودعون أنفسهم يسحبون قروضًا بالشيك وكانت القروض تقيد في حساباتهم، وتخصم من حساب القرض. لما كانت الشيكات المسحوبة تزيد على الأرصدة الموجودة فعلاً في الحساب، فإن كمية النقود المتداولة زادت. وهي في هذه الحالة دَيْن وليست نقودًا حقيقية، وتتكون من مجرد أرقام في دفاتر البنوك. وفي نفس هذه الحِقْبة، قام أصحاب البنوك بإصدار عملات ورقية تمثل كمية الأموال المودعة في حسابات بنوكهم، والمسحوبات المتوقعة من هذه الحسابات. ومثل هذا النظام يمكن أن يستمر إذا وثق الناس في قدرة البنوك على صرف الشيكات، أو استبدال العملات الورقية عند الطلب.