أقوال في الأسهم
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركاتالمساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذاتالنشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماءالمعاصرين في حكم تداول أسهمها
القول الأول التحريم
وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية،ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمعالفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويلالكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسهاالموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بنباز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام،والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة،وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: “أتحفظ على القرارلأن الموضوع يحتاج لتفصيل”. وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: ” والتحريم في ذلكواضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التيتتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا،لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجوداتالشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذينيباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعملالمحرم لا يجوز
والقول الثاني: الجواز بشروط
وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوكالإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيةللاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقولبالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيزابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمهالله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بنعبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلةالشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمهالله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوعفضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالحالأطرم
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي
tab-stops: list .5in”>أن يكون نشاط الشركة مباحا: “>أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركةبعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربعإجمالي المطلوبات. أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
“>أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادالشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينصنظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعاملبأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعاملبالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزمذلك
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرىجواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .
د. محمد بن سعودالعصيمي