ضرائب

تعرف على العقارات المعفاة من الضريبة وشروط الإعفاء.. وفقًا للقانون

تعرف على العقارات المعفاة من الضريبة وشروط الإعفاء.. وفقًا للقانون

تناول القانون رقم 196 لسنة 2008، والخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، في الباب الرابع منه، العقارات المعفاة من الضريبة، وشروط إعفائها من الضريبة.

ونصت المادة 18 من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون، تعفى من الضريبة:

– الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

– أبنية المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

– المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

– الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند، المكلف، وزوجه، والأولاد القصر.

– كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية، أو إدارية، أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

– أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

– العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

– الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

– أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تفتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي».

واختتمت المادة: «وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى