معلومات ضريبية
معلومات ضريبية
طبقا لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005
مواعيد تقديم الاقرار
الشخص الطبيعى من1/1 الى 31/3 من كل عام
الشخص الاعتبارى من 1/1 الى30/40 أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية
مزايا تقديم الاقرار الضريبى
الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويا
الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.
فى حالة تقديم الاقرار مستندآ إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات
تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الاقرار والتى لا تقل عن2000 جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه
أمور يجب مراعاتها عند تقديم الاقرار:-
يجب أن يشمل الاقرار على كافة الأنشطة وكافة الايرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية.
توقيع الممول أومن يمثله قانونا وإذا زاد رقم الاعمال عن 2 مليون جنية فيقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما فى حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال
معلومات ضريبية تهمك :-
يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا أقتصر الدخل على المرتبات فقط أو إذا أقتصر الدخل على إيرادات الثروة العقارية فقط وكانت أقل من 5000 جنية أو منهما معا إذا لم يتجاوز دخله منهما 5000 جنية
يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار 60 يوما بشرط تقديم طلب إلى المأمورية قبل 15 يوما من إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على أن تسدد الضريبية المستحقة عند تقديم الطلب
يمكن تصحيح أى خطا أو سهو فى الإقرار بتقديم إقرار معدل خلال 30 يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ويعتبر فى هذه الحالة إقرارآ أصليآ أو خلال خمس سنوات من هذا التاريخ بشرط ألا يكون الممول قد قام بإستعمال أحدى الطرق الإحتيالية وتم إكتشاف ذلك بواسطة مصلحة الضرائب