spot_img

ذات صلة

جمع

تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراجع سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي والصوب، خلال...

التنمية المحلية: توريد 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: شراء 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات...

سعر الدولار اليوم الخميس 13/6/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2024، مقابل الجنيه المصرى...

بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

ننشر سعر الدواجن اليوم الخميس في مصر عقب تغيرات...

تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية وكيفية سدادها فى القانون

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك،...

تعرف على حصة العاملين فى الأرباح وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة

    حصة العاملين فى الأرباح وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة

    أولا: قواعد توزيع أرباح العاملين بالشركة
    1 – يتولد الربح عادة من:
    أ – استثمار رأس المال بمفرده كما يحدث فى ناتج الأسهم أو الودائع أو القروض.
    ب – العمل بشقيه سواء كان العامل يعمل لحسابه كأرباب المهن غير التجارية أو يعمل لحساب الغير كالموظفين بالدولة أو القطاع الخاص.
    ج – تفاعل رأس المال والعمل معا، وذلك كما يحدث عند مباشرة نشاط تجارى أو صناعى ومهما اختلفت صور مباشرة هذا النشاط.
    2 – بالنسبة للأرباح التى تتحقق فى شركات الأموال بأنواعها المساهمة، ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم – هذه الأرباح هى نتاج استثمار رأس المال ممثلا فى المساهمين والعمل ممثلا فى العمال بجانب الإدارة ممثلة فى مجلس الإدارة.
    ولذلك حرص المشرع في القانون رقم (159) لسنة 1981بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على تقرير جزء من هذه الأرباح لأصحاب الأسهم وجزء من الأرباح للعاملين بالشركة وجزء من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة وذلك حين نص فى المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981على أن:
    يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 من هذه الأرباح. ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.
    مع ملاحظة:
    يسرى حكم المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981على العاملين بشركات التوصية بالاسهم حيث نصت المادة (110) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والواردة بالباب الثانى من القانون (الاحكام الخاصة بأنواع الشركات) الفصل الثانى (شركات التوصية بالاسهم) علي:
    فيما عدا احكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 – تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل.
    يسرى حكم المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981على العاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بشرط أن يبلغ رأسمال هذه الشركات الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط حيث تنص المادة رقم (285) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159) لسنة 1981علي:
    يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يبلغ رأسمالها الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط نصيب فى الأرباح على الوجه المبين فى المادة (196) من هذه اللائحة.
    وعلى ذلك فطبقا لما تقدم فإن نظام توزيع الأرباح على العاملين الوارد ذكره فى المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981يطبق علي:
    أ – العاملين بشركات المساهمة
    ب – العاملين بشركات التوصية بالاسهم
    ج – العاملين بالشركات ذات المسئولية المحدودة التى يبلغ رأسمالها الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط.
    4 – طبقا لنص المادة (41) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم (196) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون – فإنه فى حالة تقرير توزيع أرباح على المساهمين باعتبارهم أصحاب رأس المال – فهنا أوجب المشرع ضرورة توزيع نسبة من هذه الأرباح الموزعة على المساهمين على العاملين بالشركة.
    وحدد هذه النسبة ب – 10 من الأرباح الموزعة وبما لا يزيد على الأجور السنوية للعاملين.
    وعلى ذلك فالقاعدة الاساسية والقانونية معا فى توزيع أرباح على العاملين بالشركة هي:
    أ – توزيع أرباح على المساهمين بمعنى انه فى حالة عدم توزيع أرباح على المساهمين لا يحق للعاملين فى الشركة نصيب فى أرباح الشركة.
    ب – متى تقرر توزيع أرباح على المساهمين فهنا اوجب القانون رقم (159) لسنة 1981بنص آمر توزيع أرباح على العاملين بالشركة بحد أدنى 10 من الأرباح الموزعة وبحد أقصى مجموع الأجور السنوية للعاملين.
    ثانيا: بعض الجزاءات التى توقع على الشركة فى حالة عدم توزيع أرباح على العاملين بها رغم استحقاقهم لها.
    قبل أن نوضح الجزاءات التى قد توقع على الشركات فى حالة عدم قيامها بتوزيع أرباح على العاملين بها رغم توزيع أرباح على المساهمين نوضح الآتي:
    أ – أن الجزاءات التى قد توقع على الشركة جزاءات مالية.
    ب – أن هذه الجزاءات لكى توقع يجب أن يتقدم العاملون بالشركة أو أحدهم بشكوى الى الجهات المختصة من عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح عليهم رغم استحقاقها.
    ج – أن الجزاءات قد وردت فى كل من:
    – القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    – والقانون رقم (12) لسنة2003بشأن قانون العمل.
    – والقانون رقم 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعي.
    1 – الجزاءات الواردة فى القانون رقم (159) لسنة1981:
    (أ) تنص المادة (163) من القانون رقم (159) لسنة 1981علي:
    – مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا.
    2 – الجزاءات الواردة فى القانون رقم (12) لسنة 2003 بشأن العمل:
    (أ) تنص المادةرقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 2003 على: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها.
    أـ.
    ج – الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا أو متغيرا نقدا أو عينا.
    ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي:
    (1).
    (7) نصيب العامل فى الأرباح
    (ب) تنص المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 2003 علي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
    (ج) تنص (247) من القانون رقم 12لسنة 2003على: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسائة جنيه إذا خالف أيا من احكام المواد، 45، . من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
    (هـ) وتنص المادة (234) من القانون رقم (12) لسنة 2003على على أصحاب الاعمال أو من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

 

spot_imgspot_img