ضرائب

تعرف على ضريبة مبيعات السيارات المستعملة

نظراً لما أثير فى الآونة الأخيرة من مشاكل بشأن فحص نشاط تجارة السيارات المستعملة، وملاحظة اختلاف التطبيق بشأن

تنفيذ القرار الوزارى رقم 1433 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 528 لسنة 2011 والتعليمات المصلحية داخل المناطق والمأموريات التنفيذية، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات فحص رقم (10 )لسنة 2015 عن كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة.

وتوضح التعليمات المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة بحيث تكون كالتالى:

 أولاً: فى حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصل من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلى وفقاً لفئات الضريبة المفروضة على السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 .

ثانياً: فى حالة كون المسجل تاجراً فى السيارات المستعملة شراء وبيع السيارات المستعملة تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23)  من القانون 11 لسنة 1991 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى