ترددت في الفترة الأخيرة جملة التهرب الضريبي، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ووفقًا للقانون لم يتم وضع وصف محدد لآلية التهرب وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.
وذكرت مصادر، أن قانون العقوبات نص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
وأضافت المصادر أن هذه الغرامة بخلاف دفع الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهم إذا ثبت تورطه، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال، ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.