معيار المحاسبة الدولي 18- الإيراد
في عام 1998 عدل المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية : الاعتراف والقياس الفقرة 11 في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر بما يفيد الإشارة إلى المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون.
في شهر أيار (مايو) من عام 1999 عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999)، الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 36 في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق – أي للبيانات الماليةالسنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر (المعدل في عام 1993)
الإيراد
الفقرات
هدف المعيار
نطاق المعيار
تعريف المصطلحات
قياس الإيراد
تحديد طبيعة العملية
بيع السلع
تأدية الخدمات
الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم
الإفصاح
تاريخ بدء التطبيق
ملحق المعيار
المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر
(المعدل عام1993 )
الإيراد
يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن . ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات ، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية. مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) .
هدف المعيار
تم تعريف الدخل في الإطار الخاص بإعداد وعرض البيانات الماليةعلى أنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة تدفقات داخلة أو زيادة في الموجودات أو نقص في المطلوبات ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية وذلك بخلاف ما يقدمه الملاك من مساهمات. ويشتمل الدخل على كل من الإيرادات والمكاسب. وتمثل الإيرادات الدخل الناتج من الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه باستخدام مسميات مختلفة مثل المبيعات، العمولات، الفوائد و إيرادات حقوق الامتياز. ويهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لكل !يراد ناتج عن أنواع محددة من العمليات والأحداث.
ومن المسائل الحيوية في المحاسبة عن الإيراد تحديد توقيت الاعتراف به. ويعترف بالإيراد عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية إلى المنشاة بشرط إمكانية قياس تلك المنافع بطريقة موثوق فيها . وهذا المعيار يحدد الظروف التي تتوافر فيها تلك الشروط وبالتالي تحقق الإيراد. كما يقدم المعيار إرشادات عملية في كيفية تطبيق تلك الشروط .
نطاق المعيار
بجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الإيرادات الناتجة من العمليات والأحداث التالية:
بيع السلع.
تأدية الخدمات
استعمال أطراف أخرى لموجودات المنشأة وما ينتج عنها من فوائد إيرادات من حقوق الامتياز وأرباح الاسهم.
يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي الأصلي الثامن عشر، تحقق الإيراد الذي سبق اعتماده في عام 1982.
تشتمل البضائع على السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض بيعها والسلع المشتراة بقصد إعادة بيعها كالسلع المشتراة بمعرفة تاجر التجزئة أو الأراضي أو الممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها بغرض إعادة البيع.
يتضمن تأدية الخدمات عادة قيام المنشاة بأداء مهام محددة تعاقديا خلال فترة متفق عليها. وقد تقدم الخدمات خلال فترة واحدة أو خلال اكثر من فترة. بعض عقود تأدية الخدمات قد تكون ذات علاقة مباشرة بعقود التشييد (المقاولات ) مثال على ذلك عقود خدمات مديري المشروعات والمهندسين والمعماريين. ولا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عن مثل تلك العقود، حيث يتم معالجة تلك العقود كعقود مقاولات ويطبق بشأنها المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر “عقود المقاولات” .
يترتب على استخدام الغير لموجودات المنشأة الأشكال التالية للإيرادات :
الفوائد: عبارة عن أعباء مقابل استخدام نقدية أو نقدية معادلة أو مبالغ مستحقة للمشروع.
إيرادات حقوق الامتياز: وهي عبارة عن أعباء مقابل استخدام بعض الموجودات طويلة الأجل لمنشاة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق الطبع وبرامج الحاسب .
أرباح الاسهم : عبارة عن توزيعات أرباح على المساهمين حسب حصصهم في رأس المال .
لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج مما يلي :
عقود الإيجارات (راجع المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر “المحاسبة عن العقود الايجارية”) .
أرباح الاسهم الناتجة عن الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا لطريقة حقوق الملكية (راجع المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون ” المحاسبة عن الاستثمار في شركات زميلة”) .
عقود التأمين المتعلقة بشركات التأمين .
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أو التخلص منها (حيث سيتم تناولها في معيار خاص عن الأدوات المالية) .
التغيرات في قيمة الموجودات المتداولة الأخرى .
الزيادة الطبيعية في قطعان الماشية والمحاصيل الزراعية والغابات .
استخراج المعادن .
تعريف المصطلحات
فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار
الإيراد : هو إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية خلال الفترة والناتجة عن الأنشطة العادية للمنشأة والتي ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادة التي تنتج عن مساهمات تقدم بمعرفة حملة حقوق الملكية.
القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف تتوافر لها الدراية والرغبة في التعامل ومتعادلة في القدرة التفاوضية.
يقتصر الإيراد فقط على إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية المستلمة أو القابلة للاستلام بمعرفة المنشأة ولحسابها، أما المبالغ التي تحصلها المنشأة لحساب طرف ثالث كضريبة المبيعات والضرائب على السلع والخدمات أو الضرائب على القيمة المضافة فلا تمثل منافع اقتصادية خاصة بالمنشأة ولا ينتج عنها أية زيادة في حقوق الملكية، وبالتالي يتم استبعادها من الإيراد. وبالمثل في عقود الوكالة فإن إجمالي التدفقات من المنافع الاقتصادية تتضمن مبالغ محصلة لحساب الموكل ولا يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة . ولذلك فإن المبالغ المحصلة لحساب الموكل لا تعتبر إيرادات، وتتمثل الإيرادات في مبلغ العمولة فقط.
قياس الإيراد
يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي يتم تسلمه أو القابل للاستلام.
تتحدد قيمة الإيراد الناتج عن أية عملية عادة بالاتفاق بين المنشاة والمشترى أو المستخدم للأصل. وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام مع الأخذ في الاعتبار أي خصم تجاري أو خصم كمية تمنحه المنشأة.
في معظم الأحوال يكون المقابل الذي تحصل عليه المنشأة في صورة نقدية أو نقدية معادلة ويكون مقدار الإيراد هو مقدار النقدية أو النقدية المعادلة المستلمة أو القابلة للاستلام. ومع ذلك فإنه إذا تم تأجيل استلام النقدية أو النقدية المعادلة فإن القيمة العادلة للمقابل تكون أقل من قيمته الاسمية المحددة. على سبيل المثال ، فإن المنشأة قد تمنح المشتري ائتمانا دون فوائد أو قد تقبل ورقة قبض تحمل فوائد بمعدل يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق كمقابل أو ثمن للبضاعة المباعة. في مثل هذه الحالات يتم تحديد القيمة العادلة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة وباستخدام معدل محتسب للفائدة. ويتم تحديد معدل الفائدة المحتسب على أساس أي مما يلي :
معدل الفائدة السائد لأداة مماثلة لمصدر له نفس المستوى الائتماني .
معدل الخصم الذي يجعل القيمة الاسمية للأداة مساويا لسعر البيع النقدي الجاري للسلع والخدمات.
ويعالج الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة كإيراد فوائد يتم المحاسبة عنه طبقا للفقرات 29 و 30 . وبما يتفق مع ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون “البيانات المالية: الاعتراف والقياس”.
في حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخرى مماثلة في النوع والقيمة، فإن هذه المبادلة لا تمثل عملية مولدة للإيراد. ويحدث هذا عادة في حالة بعض السلع كالبترول أو الألبان حيث يتبادل الموردون المخزون لأجل الوفاء ببعض الطلبيات في الوقت المحدد بمناطق جغرافية محددة. أما في حالة بيع سلع أو تأدية خدمات مقابل الحصول على سلع أو خدمات غير مماثلة فإن هذه العملية تعتبر مولدة للإيرادات. ويتم قياس الإيراد في هذه الحالة على أساس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بطريقة موثوق بها، فإنه يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للسلع والخدمات التي تتنازل عنها المنشاة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها.
تحديد طبيعة العملية
يتم عادة تطبيق معيار التحقق الوارد في هذا المعيار على كل عملية على حدة. ومع ذلك فإنه في بعض الأحوال يكون من الضروري تطبيق معايير التحقق على الأجزاء القابلة للتحديد بشكل منفصل لعملية واحدة وذلك لإظهار جوهر العملية. فمثلا عندما يتضمن سعر بيع أحد المنتجات قيمة محددة مقابل خدمات ما بعد البيع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك القيمة على أن يتم الاعتراف بها خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وبالعكس فإن معيار التحقق يمكن أن ينطبق على عمليتين أو اكثر سويا عندما تكون تلك العمليات مرتبطة بطريقة بحيث لا يمكن فهم الأثر التجاري دون الرجوع إلى سلسلة العمليات ككل. فمثلا قد تقوم إحدى المنشات ببيع بضاعة في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مع المشتري على إعادة شراء البضاعة في وقت لاحق ، وبالتالي إبطال الأثر الحقيقي لعملية البيع ، لذا يتحتم في هذه الحالة معالجة العمليتين سويا .
بيع السلع
يتعين الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع عند توافر كافة الشروط الآتية:
قيام المنشأة بتحويل معظم المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى المشتري.
ألا تحتفظ المنشأة بأي دور إداري بالطريقة التي عادة ما تتواجد في حالة الملكية، أو أي رقابة فعلية على السلع المباعة.
إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق بها.
من ا لمتوقع حصول ا لمنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية .
إمكانية قياس التكاليف التي ترتبت نتيجة للعملية آو سوف تترتب عليها بدرجة موثوق بها.
تتطلب عملية تحديد توقيت تحويل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري فحص ظروف المعاملة. وفي معظم الحالات يتوافق توقيت تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع انتقال الملكية إلى المشتري. وهذا ما يحدث غالبا في حالات البيع بالتجزئة. إلا أنه في حالات أخرى قد يختلف توقيت تحويل منافع ومخاطر الملكية عن توقيت انتقال الملكية قانونا أو التنازل عن الحيازة.
في حالة احتفاظ المنشأة بجزء كبير من مخاطر الملكية فإن العملية لا تعد عملية بيع ولا يتم الاعتراف بالإيراد. ومن أمثلة المواقف التي قد يحتفظ فيها المشروع بمعظم مخاطر ومنافع الملكية ما يلي:
حالة التزام المشروع بضمان أي أداء غير مرضي لا يتم عادة الالتزام به في ظروف الضمان العادية.
إذا كان استلام إيراد عملية بيع معينة متوقفا على قيام المشتري ببيع السلعة وتحقيق إيراد منها.
حالة شحن البضاعة مع التزام البائع بعمليات تركيب وتجهيز لم تتم بعد بشرط أن يمثل ذلك الالتزام جزءا حيويا من التعاقد.
في حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجاع البضاعة المشتراة لأي سبب محدد في عقد البيع، وإذا كانت المنشأة غير واثقة من احتمالات الإرجاع.
في حالة احتفاظ المنشاة بجزء غير هام من مخاطر الملكية، فإن العملية تعتبر عملية بيع ويجب الاعتراف بالإيراد. فمثلا قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضاعة المباعة لسبب وحيد هو ضمان تحصيل قيمة البضاعة المباعة، في مثل هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد حولت معظم منافع ومخاطر الملكية إلى المشتري فإن العملية تعتبر عملية بيع ويعترف بالإيراد. وكمثال آخر فإن المنشأة قد تحتفظ بجزء غير هام من مخاطر الملكية في حالة مبيعات التجزئة التي يعرض فيها البائع رد قيمة البضاعة للعميل في حالة عدم رضائه عن البضاعة. في مثل هذه الحالات يعترف بالإيراد، في وقت البيع بشرط أن يكون البائع قادرا على تقدير المردودات المتوقعة بطريقة موثوق بها والاعتراف بالالتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى الملائمة.
يعترف بالإيراد فقط إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية، وفي بعض الأحوال قد لا يكون ذلك ممكنا حتى يتم استلام مقابل البيع أو انتهاء حالة عدم التأكد المرتبطة بالعملية. فمثلا قد يكون من غير المؤكد أن تسمح إحدى الحكومات الأجنبية بتحويل مقابل البيع للمنشأة في حالة قيام المنشأة ببيع بضاعة داخل تلك الدولة. وعندما تسمح الحكومة بعملية التحويل فإن حالة عدم التأكد تنتهي ويتم الاعتراف بالإيراد. ومع ذلك ففي حالة وجود شكوك قوية في عدم إمكانية تحصيل بعض المبالغ التي اعترف بها كإيراد فعلا، فإن تلك المبالغ المشكوك في تحصيلها أو المبالغ التي لا أمل في تحصيلها يجب الاعتراف بها كمصروف وليس كتعديل لمقدار الإيراد الأصلي.
يجب الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بنفس العملية أو أي حدث آخر في آن واحد، ويطلق على ذلك عادة مقابلة الإيرادات بالمصروفات. وعادة ما يمكن قياس المصروفات بما في ذلك تكاليف الضمان والتكاليف الأخرى التي قد تحدث بعد شحن البضاعة بطريقة موثوق فيها عندما تتوافر الشروط الأخرى لتحقق الإيراد. ومع ذلك فإنه لا يجب الاعتراف بالإيراد إذا لم يكن بالإمكان قياس المصروفات بطريقة موثوق فيها، وفي تلك الحالات فإن أي مقابل يتم استلامه نظير بيع السلعة يتم اعتباره أحد بنود المطلوبات .
تأدية الخدمات
في حالة إمكانية تقدير ناتج إحدى العمليات التي تتضمن تأدية خدمات بدرجة موثوق فيها، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد المرتبط بتلك العملية وذلك على أساس مرحلة إتمام العملية في تاريخ الميزانية. ويمكن تقدير ناتج إحدى العمليات بدرجة موثوق فيها عندما تتوافر كافة الشروط الآتية:
إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها .
أن يكون من المتوقع حصول المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية.
إمكانية قياس نسبة إتمام العملية في تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها.
إمكانية قياس التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لإتمام العملية بطريقة موثوق فيها.
يشار عادة إلى الاعتراف بالإيراد على أساس مرحلة إتمام العملية بطريقة نسبة الإتمام، وفي ظل هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد في الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تقديم الخدمات. ويوفر استخدام ذلك الأساس لتحقق الإيراد معلومات نافعة عن أنشطة الخدمة المؤداة ومستوى الأداء خلا ل الفترة. ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر”عقود المقاولات ” الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس. وتعتبر متطلبات ذلك المعيار بصفة عامة قابلة للتطبيق في حالة تحقق الإيرادات والمصروفات المرتبطة بها لأية عملية تتضمن تأدية خدمات.
يشترط للاعتراف بالإيراد أن يكون من المتوقع حصول المنشاة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية. ومع ذلك فإنه في حالة وجود شكوك حول إمكانية تحصيل مبلغ معين تم تضمينه لإيرادات الفترة، فإن مقدار المبلغ غير القابل للتحصيل أو أي مبلغ يتوقع عدم تحصيله يجب الاعتراف به كمصروف وليس كتسوية لمقدار الإيراد الذي سبق الاعتراف به.
تستطيع أية منشأة بصفة عامة من عمل تقديرات موثوق فيها بعد الاتفاق على ما يلي مع الأطراف الأخرى في المعاملة:
الحقوق الواجبة التنفيذ لكل طرف فيما يتعلق بالخدمة التي يجب تقديمها واستلامها بمعرفة كل طرف.
المقابل الذي يجب مبادلته.
طريقة وشروط التسوية أو السداد.
من الضروري في العادة أن يكون للمنشاة نظام داخلي كفوء للموازنات والتقارير المالية. وتقوم المنشأة بمراجعة وإعادة تقدير الإيراد عند الضرورة. كلما حدث تقدم في أداء الخدمة. ولا تعتبر الحاجة إلى إعادة تقدير الإيراد في حد ذاتها دليلا على عدم إمكانية تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها.
يمكن تحديد مرحلة الإنجاز باستخدام العديد من الطرق . وعلى المنشأة أن تختار طريقة موثوق فيها لقياس الخدمة التي قدمتها. واعتمادا على طبيعة العملية، فإن طرق حساب نسبة الإتمام تشمل:
حصر الأعمال التي تم إنجازها.
نسبة الأعمال التي تم إنجازها إلى إجمالي الأعمال المطلوبة .
نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعملية – ويجب أن تشتمل التكاليف الفعلية المتجمعة على التكاليف التي تتعلق فقط بالخدمات المنجزة حتى تاريخه. كما يجب أن يشمل إجمالي التكاليف المقدرة للعملية على التكاليف المتعلقة بالخدمات التي تمت تأديتها وكذلك الخدمات المتوقع تأديتها.
وغالبا لا تعكس الدفعات النقدية المستلمة من العملاء مقدار الخدمات المؤداة.
إذا كانت الخدمات تؤدى عن طريق تأدية عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة محددة، فإنه يمكن لأسباب عملية الاعتراف بالإيراد باستخدام طريقة الخط المستقيم (القسط المتساوي ) إلا إذا توافرت دلائل توضح أنه يمكن استخدام طريقة أخرى أفضل لحساب نسبة الإتمام. وإذا كان هناك عمل معين يعتبر اكثر أهمية من الأعمال الأخرى المتوقع تأديتها فإنه يجب تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم أداء العمل الهام.
إذا لم تتمكن المنشأة بطريقة موثوق فيها من تقدير ناتج إحدى العمليات التي تتضمن تأدية خدمات فإن مقدار الإيراد الذي يعترف به يجب أن يكون في حدود المصروفات المحققة القابلة للاسترداد.
يصعب عادة في المراحل المبكرة لأية عملية تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فقد يكون من المتوقع أن تسترد المنشأة التكاليف التي حدثت فعلا. وعلى ذلك فإن مقدار الإيراد الذي يعترف به يكون في حدود التكاليف الفعلية القابلة للاسترداد. وعندما لا يمكن تحديد ناتج العملية بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بأية أرباح .
في حالة عدم إمكانية تقدير ناتج أية عملية بطريقة موثوق فيها مع توقع عدم استرداد التكاليف التي حدثت، فإنه لا يعترف بأية إيرادات ويجب الاعتراف بالتكاليف الفعلية كمصروفات. وعندما تنتهي حالة عدم التأكد التي منعت تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد طبقا لما ورد بالفقرة رقم 20 بدلا من الفقرة رقم 26 .
الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم
يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن استعمال الغير لموجودات المنشأة والمتمثل في الفوائد وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم طبقا لما جاء بالفقرة رقم 30 عندما يكون:
من المتوقع حصول المنشأة على المنافع اقتصادية المرتبطة بالعملية.
من الممكن قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها.
يجب الاعتراف بالإيراد طبقا للأسس الآتية:
يجب الاعتراف بالفوائد على أساس نسبة ما يخص الفترة، والذي يأخذ في الاعتبار معدل العائد الحقيقي على الأصل.
يجب الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن استعمال الغير لموجودات المنشأة طويلة الأجل طبقا لأساس الاستحقاق طبقا لمضمون الاتفاق ذي العلاقة.
يجب الاعتراف بأرباح الاسهم عندما يتم إقرار حق المساهم في استلامها.
يتمثل معدل العائد الحقيقي على أي أصل في المعدل الذي باستخدامه في خصم التدفقات النقدية المتوقعة خلال عمر الأصل يكون الناتج مساويا لتكلفة الحصول على الأصل أو قيمته الدفترية المبدئية، ويتضمن إيراد الفوائد أي تخفيض أو إطفاء لأي خصم أو علاوة أو أي فرق آخر بين القيمة الدفترية للدين في البداية وقيمته في تاريخ الاستحقاق.
في حالة استحقاق فوائد غير مدفوعة قبل حيازة استثمار محمل بفوائد، فإن مقدار النقدية التي تحصل فيما بعد يجب أن تقسم بين فترة ما قبل الشراء وفترة ما بعد الشراء، ولا يعتبر إيرادا سوى الجزء المتعلق بالفترة التي تلي تاريخ الشراء. وفي حالة الإعلان عن أرباح الاسهم على أسهم مصدرها أرباح تحققت قبل تاريخ شراء تلك الأسهم، فإن أرباح الأسهم تلك يجب أن تعالج لتخفيض تكلفة شراء الأسهم. وفي حالة وجود صعوبة في تحديد ما إذا كانت أرباح الأسهم تلك من أرباحا محققة قبل أو بعد الشراء فإنه يجب الاعتراف بأرباح الأسهم تلك كإيراد إلا إذا كان واضحا أنها تمثل استرداد لجزء من تكلفة الأسهم.
تحسب الإيرادات الناتجة عن حقوق الامتياز طبقا للشروط الواردة في الاتفاق المتعلق بتلك الامتيازات، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان هناك أساس أكثر منطقية وتناسق.
يجب الاعتراف بالإيراد فقط عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة. ومع ذلك فإنه في حالة وجود شكوك حول إمكانية تحصيل أحد المبالغ الذي سبق تضمينه بالإيرادات، فإن المقدار غير القابل للتحصيل أو المبالغ التي لا يتوقع تحصيلها بأية حال تعتبر مصروفا ولا تعالج باعتبارها تعديلا لمقدار الإيراد الأصلي.
الإفصاح
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
السياسات المحاسبية المستخدمة للاعتراف بالإيراد، على أن يشمل ذلك الطرق المستخدمة في حساب مرحلة إتمام العمليات التي تنطوي على تقديم خدمات.
المبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الإيراد الرئيسية المحققة خلال الفترة ويشمل ذلك الإيراد المحقق من :
بيع السلع .
تأدية الخدمات.
الفوائد.
إيرادات حقوق الامتياز.
أرباح الاسهم .
مقدار الإيرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن في كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للإيراد.
يجب على المنشأة أن تفصح عن أية مطلوبات أو موجودات محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون “المخصصات، المطلوبات والموجودات المحتملة” . وقد تنتج المطلوبات والموجودات المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان أو دعاوى مرفوعة ضد المنشأة أو غرامات أو أية خسائر متوقعة.
تاريخ بدء التطبيق
يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات الماليةالتي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.
ملحق المعيار
لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار والمساعدة على تفهم معانيه في عدد من التطبيقات التجارية. وتركز الأمثلة على بعض جوانب إحدى العمليات ولا تقدم مناقشة شاملة لكافة العوامل ذات العلاقة والتي قد تؤثر في تحقق الإيراد . وتفترض الأمثلة بصفة عامة أن مقدار الإيراد القابل للقياس الموضوعي و أنه من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية للمنشأة كما أن التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة قابلة للقياس الموضوعي . والأمثلة هنا لا تعدل ولا تتجاوز ما جاء في المعايير.
بيع السلع
قد يؤدي اختلاف النصوص القانونية بين البلدان المختلفة إلى اختلاف توقيت تطبيق المعيار. وبصفة خاصة فقد يحدد القانون النقطة التي عندها يتم تحويل معظم منافع ومخاطر الملكية. وعلى ذلك فإنه يجب قراءة الأمثلة الواردة في هذا القسم من الملحق في ضوء القانون الواجب التطبيق بالنسبة للسلع المباعة في الدولة التي حدثت فيها العملية .
تأجيل تسليم البضاعة المباعة بناء على رغبة المشتري مع انتقال الملكية إليه و قبوله الفواتير.
يعترف بالإيراد عند انتقال الملكية للمشتري بالشروط الآتية:
من المتوقع حدوث تسليم البضاعة للمشتري.
أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري في تاريخ الاعتراف بعملية البيع.
أن يعترف المشتري بصفة قاطعة بتأجيل تسلم البضاعة .
انطباق شروط السداد العادية.
لا يعترف بالإيراد إذا كانت هناك نية للحصول على أو تصنيع البضاعة في الوقت المحدد للتسليم .
شحن البضاعة بشروط :
التركيب والفحص :
يعترف بالإيراد عادة عندما يقبل المشتري استلام البضاعة وبعد إتمام عمليات الفحص والتركيب . ومع ذلك فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد فورا عند قبول المشتري بتسلم البضاعة في الحالات الآتية:
إذا كانت عمليات التركيب والتجهيز بسيطة بطبيعتها، فعمليات التجهيز والتركيب في حالة تليفزيون تتلخص في تفريغه من عبوته وتوصيله بالقوى الكهربائية وبالهوائي .
إذا كان الفحص يتم فقط لأغراض تحديد السعر النهائي، مثال ذلك حالة شحن حديد خام أو سكر أو فول صويا.
حالة وجود حق محدود للمشتري في رد البضاعة بعد موافقة البائع :
في حالة عدم التأكد حول إمكانية رد البضاعة، فإنه يعترف بالإيراد عندما يتسلم المشتري البضاعة ويقبل بها رسميا أو عند تسليم البضاعة للمشتري وانقضاء الفترة المسموح خلالها بالرد.
حالة بضاعة الأمانة التي يتسلمها الوكيل لبيعها لحساب الموكل.
يتم الاعتراف بالإيراد عندما تباع البضائع بمعرفة الوكيل لطرف ثالث.
المبيعات نقدا عند التسليم:
يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام التسليم وتحصيل النقدية بمعرفة البائع أو وكيله.
حالة البيع بالتقسيط مع تسليم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط.
يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع عند تسليم البضاعة للعميل، ومع ذلك فإنه إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم تلك المبيعات يتم إنجازها فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عند استلام دفعات من العميل بمبالغ كبيرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع وتجهيزها للشحن للمشتري.
حالة الطلبيات مع تحصيل ثمن البيع (أو جزء منه ) مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة غير جاهزة بالمخزن إما لأنها مازالت تحت التصنيع أو لأنها سوف تشحن مباشرة للعميل عن طريق طرف ثالث.
يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الحالة عند تسليم البضاعة للعميل .
اتفاقية البيع وإعادة الشراء ( بخلاف عمليات المبادلة ) والتي بموجبها يتفق البائع في نفس الوقت على إعادة شراء نفس البضاعة المباعة في تاريخ لاحق، أو إذا كان للبائع خيار إعادة الشراء أو إذا كان للمشتري خيار أن يطلب من البائع إعادة شراء البضاعة.
يجب فحص شروط الاتفاق للتأكد عما إذا كان البائع قد حول بصفة جوهرية مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري ومن ثم الاعتراف بالإيراد. فإذا كان البائع مازال محتفظا بمخاطر وعوائد الملكية، فالعملية تعد عملية تمويلية لا ينتج عنها اعتراف بالإيراد حتى ولو تم نقل الملكية قانونا للمشتري.
حالة البيع لوسطاء كالموزعين والتجار وغيرهم لغرض إعادة البيع.
يعترف بالإيراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكية قد تم تحويلها. ومع ذلك إذا كان المشتري يعتبر وكيلا للبائع فإنه يجب معاملة عملية البيع باعتبارها من عمليات بضاعة الأمانة.
الاشتراك في المجلات والصحف و غيرها.
إذا كانت البنود متساوية القيمة خلال الفترات المختلفة ، فإنه يعترف بالإيراد باستخدام طريقة الخط المستقيم (القسط المتساوي ) خلال الفترة التي يتم إرسال البنود خلالها. وفي حالة اختلاف قيم البنود من فترة إلى أخرى، فإن الإيراد يتم الاعتراف به على أساس قيمة البند إلى إجمالي قيمة المبيعات للبنود التي يشملها الاشتراك.
البيع بالتقسيط والتي بموجبها يكون المقابل قابل للتحصيل على أقساط.
يتم الاعتراف بالإيراد المنسوب إلى ثمن البيع بعد خصم الفوائد في تاريخ البيع. ويتمثل ثمن البيع في القيمة الحالية للمقابل ويتم حسابه عن طريق خصم الأقساط باستخدام معدل الفائدة الضمني. ويعترف بإيراد الفوائد عند اكتسابه على أساس نسبة ما يخص الفترة وباستخدام معدل العائد الضمني.
مبيعات العقارات:
يتم الاعتراف بالإيراد عادة عندما تنتقل الملكية إلى المشتري. ومع ذلك فقد يسمح القانون للمشتري بان يكون له وضع قانوني على الممتلكات قبل نقل الملكية ومن ثم فإن مخاطر ومنافع الملكية تكون قد حولت إلى المشتري في هذه المرحلة. في مثل هذه الحالات وبافتراض عدم التزام البائع باستكمال أية أعمال جوهرية بموجب العقد فإنه قد يكون من المناسب الاعتراف بالإيراد. وفي حالة التزام البائع بأعمال جوهرية بعد تحويل الملكية أو بعد أن يكون للمشتري وضع قانوني، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد عند تأدية تلك الأعمال. ومثال ذ لك حالة مبنى أو أية تسهيلات أخرى لم يكتمل تشييدها بعد.
وفي بعض الأحوال فإنه قد يتم البيع مع بقاء البائع مرتبطا بدرجة ما بالعقارات المباعة بحيث لا تتحول مخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري. من أمثلة ذلك اتفاقيات البيع وإعادة الشراء والتي تتضمن خيارات الشراء والبيع، والاتفاقيات التي يضمن بموجبها تأجير أو أشغال العقار لفترة محددة أو يضمن عائد معين على استثمارات المشتري لمدة محددة. في مثل هذه الحالات فإن طبيعة ومدى ارتباط البائع المستمر في العملية يحددان كيفية المحاسبة عنها. فقد تتم المحاسبة عنها كعملية بيع أو تمويل أو تأجير أو مشاركة في الربح حسب الأحوال. وفي حالة اعتبارها عملية بيع فقد يؤدي استمرارية ارتباط البائع في العملية إلى تأجيل الاعتراف بالإيراد.
ويجب على البائع أن يأخذ بعين الاعتبار كيفية سداد ثمن البيع بمعرفة المشتري ومدى استعداده لإتمام عملية السداد. فمثلا إذا كان إجمالي المبالغ التي تم استلامها لا تقدم دليلا كافيا على استعداد المشتري لسداد ثمن البيع فإنه يجب الاعتراف بالإيراد في حدود ما تم استلامه من نقدية فقط.
تقديم الخدمات
أتعاب التجهيز والتركيب :
يعترف بأتعاب التجهيز والتركيب كإيراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العمليات إلا إذ ا حدثت مع عملية بيع أحد المنتجات، ففي هذه الحالة يعترف بها عند نقطة بيع المنتج.
أتعاب الخدمات التي تدخل ضمن ثمن البيع :
عندما يشتمل ثمن بيع أحد المنتجات على مقدار محدد لخدمات لاحقة (مثال ذلك حالة بيع برامج كمبيوتر جاهزة مع الالتزام بدعم وتحسين تلك البرامج بعد البيع) فإنه يجب تأجيل الاعتراف بذلك المقدار على أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وتتمثل القيمة التي يجب تأجيلها في مقدار التكاليف المقدرة لتغطية الخدمات المتفق عليها مضافا إليها هامش ربح معقول.
عمولات الإعلانات:
يتم الاعتراف بعمولات الإعلانات في الأوساط الإعلامية المختلفة عند نشر تلك الإعلانات. وتستخدم نسبة الإتمام للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تصميم و إنتاج الإعلانات.
عمولات وكالات التأمين.
يعترف بالعمولات المحصلة أو القابلة للتحصيل كإيرادات من تاريخ بدء أو تجديد وثيقة التأمين في حالة ما إذا كانت وكالة التامين غير مطلوب منها تأدية أية خدمات مستقبلية. أما إذا كان من واجب الوكالة تأدية خدمات خلال مدة الوثيقة، فإن مقدار العمولة (أو جزء منها) يجب تأجيله مع الاعتراف به كإيراد خلال مدة سريان الوثيقة.
أتعاب الخدمات المالية.
يتوقف تحقق الإيراد الخاص بأتعاب الخدمات المالية على الأغراض التي من أجلها تم الحصول على الأتعاب وأسس المحاسبة عن أي أداة مالية ذات علاقة. وقد لا يعبر اسم الأتعاب عن طبيعة وجوهر الخدمة المقدمة. وعلى ذلك فإنه من الضروري التفرقة بين الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي أو الحقيقي على أداة مالية معينة والأتعاب التي تكتسب عند تقديم الخدمات والأتعاب التي تكتسب عند تأدية فعل جوهري .
الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي على أداة مالية معينة:
يتم معاملة تلك الأتعاب كتسوية للعائد الفعلي. إلا أنه إذا كانت الأداة المالية سيتم تقييمها بعد تاريخ الاستحواذ عليها على أساس القيمة العادلة، فإن الأتعاب يجب الاعتراف بها كإيراد عند الاعتراف المبدئي بالأداة المالية نفسها.
أتعاب ابتدائية استلمتها المنشأة ولها علاقة بخلق أو الحصول على الأداة المالية التي تحتفظ بها المنشأة كاستثمار:
قد تشمل تلك الأتعاب على مبالغ مقابل القيام ببعض الأنشطة كتقييم الوضع المالي للمقترض، تقييم وتسجيل الضمانات وغيرها، التفاوض بشأن شروط الأداة، إعداد المستندات و إنجاز العملية. وتعتبر هذه الأتعاب جزءا من عملية متكاملة ينتج عنها أداة مالية، وعلى ذلك فإن تلك الأتعاب مع المصروفات المباشرة يجب أن تؤجل وتعتبر كتسوية للعائد الفعلي.
أتعاب التعهدات التي استلمتها المنشأة لكي تبدأ التعاقد على لإنشاء قرض أو شراؤه.
إذا كان من المتوقع دخول المنشأة في اتفاقية إقراض، فإن الأتعاب المستلمة تعتبر مقابل المشاركة الجارية للمنشأة في عملية الحصول على الأداة المالية، ومن ثم فإن تلك الأتعاب بالإضافة إلى التكاليف المباشرة يجب تأجيلهما واعتبارهما تسوية للعائد الحقيقي. وفي حالة انتهاء التعهد دون إتمام عملية القرض ، فإنه يجب الاعتراف بالأتعاب ة كإيراد في تاريخ انتهاء التعهد.
أتعاب تكتسب مقابل القيام بخدمات.
عمولات متحصلة نتيجة خدمة القرض.
يعترف بالأتعاب التي تتحصل عليها المنشأة بسبب خدماتها عن أحد القروض عند تقديم تلك الخدمات. وفي حالة قيام المنشأة ببيع أحد القروض على أن تستمر في تقديم خدمات تلك القرض نظير أتعاب أقل من الأتعاب المعتادة على مثل تلك الخدمة، فإنه يجب تأجيل جزء من سعر بيع القرض على أن يعترف به كإيراد عند تقديم الخدمات.
أتعاب تعهد للبدء في التعاقد على قرض أو شرائه:
إذا لم يكن من المحتمل إتمام ترتيبات إقراض معينة، فإنه يجب الاعتراف بالأتعاب كإيراد على أساس دوري خلال فترة التعهد.
الأتعاب التي تكتسب عند القيام بعمل جوهري ، والذي يعتبر أكثر أهمية من أي عمل آخر:
يتم الاعتراف بالأتعاب كإيراد عند تأدية العمل الجوهري، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
عمولات نظير بيع حصص من الأسهم لأحد العملاء:
يتم الاعتراف بتلك العمولات كإيرادات عند بيع الحصص للعميل .
أتعاب نظير عمل ترتيبات عقد قرض بين مقترض ومستثمر:
يعترف بالأتعاب كإيرادات عند الانتهاء من ترتيبات القرض .
رسوم عن قرض جماعي:
من الضروري التفرقة بين الرسوم التي تكتسب نظير تأدية عمل جوهري والرسوم التي تتعلق بأداء الأعمال أو الاحتفاظ بمخاطر مستقبلية فالرسوم التي تحصل عليها المنشاة المنظمة لإصدار القرض والتي لا تحتفظ لنفسها بجزء من صفقة القرض (أو تحتفظ بجزء يحقق نفس معدل العائد الحقيقي لنفس المخاطر كباقي المشتركين ) تعتبر تعويضا عن خدماتها وبالتالي فإنه يجب الاعتراف بها كإيراد عند إتمام العملية. ومع ذلك فإذا احتفظت المنشاة بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقيقي يقل عن المعدل الذي يحققه باقي المشتركين لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من الرسوم المتحصل عليها تعتبر كمقابل للمخاطر التي تتعرض لها المنشاة. وبذلك يجب تأجيل ذلك الجزء مع الاعتراف به كإيراد عن طريق تسوية الإيراد الفعلي الناتج عن الاستثمار وذلك كما سبق توضيحه في 14 (أ) أعلاه. وبالعكس فإذا احتفظت المنشأة لنفسها بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقيقي يزيد عن المعدل الذي يحققه باقي المشتركين لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من هذا المعدل يتعلق برسوم القرض ومن ثم فإنه يجب الاعتراف بذلك الجزء باعتباره من مكونات رسوم القرض عند إتمام العملية.
رسوم حضور الحفلات:
يعترف بالإيرادات الناتجة عن الأعمال الفنية ومآدب الطعام وغيرها من الأحداث الخاصة عند حدوث الحدث فعلا. وعند بيع حق المشاركة في عدد من تلك الأحداث مرة واحدة ، فإنه يجب توزيع الرسوم بين تلك الأحداث بطريقة تعكس مدى أداء الخدمات لكل حدث.
رسوم التعليم:
يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال فترة التعليم .
رسوم العضوية أو الانضمام :
يتوقف الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المقدمة. فإذا كانت تلك الرسوم تعطي حق العضوية فقط على أن يتحمل العضو كل تكاليف الخدمات بطريقة منفصلة أو إذا كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات، فإنه يجب الاعتراف بتلك الرسوم كإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل. أما إذا كانت الرسوم تعطي للمشترك حق الحصول على خدمات أو مطبوعات خلال فترة العضوية أو إذا كانت تعطيه الحق في شراء سلع أو خدمات بسعر يقل عن الأسعار التي يدفعها غير الأعضاء، فإن عملية الاعتراف بتلك الرسوم كإيراد يجب أن تعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المق
لتحميل الملف
http://www.mediafire.com/file/c4dod08q8ocldls/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf