ذات صلة

جمع

وظائف محاسبين في شركه بيزنس

تفاصيل الوظيفة مطلوب للعمل بشركة بيزنس وكيل شركات الاتصالات محاسبين...

وظيفة محاسبين تكاليف في شركه الشروق للتوظيف بالخارج – الرياض

تفاصيل الوظيفة تعلن شركه الشروق للتوظيف بالخارج وذلك للعمل فى...

مطلوب محاسب في شركه مقاولات – الإسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام للعمل بشركة مقاولات ميكانيكيه بالاسكندريه...

مطلوب محاسب في شركه خدميه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره 5 اعوام حسابات عامه للعمل...

وظائف محاسب في شركه تطوير عقاري كبري

تفاصيل الوظيفة مطلوب للعمل بشركة تطوير عقاري كبري محاسب خزينه...

تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1996 في شأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات

 تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1996

في شأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات

تدعيما للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وعملا علي رفع مستوي الأداء بها وتنظيمها بما يحقق صالح العمل وتخفيفا من الأعباء الملقاة علي السادة رؤساء المأموريات. توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي:————-

أولا : – المأموريات التي بها لجان داخلية متفرعة

(  1 )  يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار يصدر عن منطقة الضرائب المختصة بعد العرض من المأمورية .
وعلي أن يتم تشكيلها من رئيس ( لا يقل عن الدرجة الأولي التخصصية ) وعضوية أثنين من العاملين التخصصيين.
 ( 2 ) تختص هذه اللجنة بالنظر في الخلافات الخاصة بالحالات التي تزيد صافي أرباحها من واقع الفحص عن 50000 جنية .
 ( 3 ) يعتمد قرار اللجنة من رئيس المأمورية في الحالات التي تزيد فيها الأرباح من واقع الفحص علي 100000 جنية وما دون ذلك يعتبر قرار اللجنة نهائيا .

( 4 ) فيما يتعلق بالخلافات الأخرى فيتم الفصل فيها أمام اللجان الداخلية الغير متفرعة بالمأمورية وفق مــــــا يـــلي :——

أ – الحالات التي لا يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية تكون من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويكون قرارها نهائيا .
ب – الحالات التي يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية وحتى 50000 جنية تكون النظر فيها من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويعتمد قرارها من مدير الفحص المختص.
ثانيا: – المأموريات التي لا يوجد بها لجان داخلية متفرغة
 ( 1 ) تطبق في شأنها ما ورد بالبند رقم 4 من الفقرة " أولا " .
( 2 )  الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 50000 جنية من واقع الفحص يتم الفصل فيها أمام اللجنة الداخلية المشكلة من المأمور الفاحص ومراجع الشعب برئاسة مدير الفحص المختص ويتم اعتماد قرارها من رئيــس المأمورية .
ثالثا: – ويجوز لرئيس المأمورية في كافة الحالات رئاسة أي لجنة يصرف النظر عن نصابها وفق ظروف كل مأمورية .

رابعا : – يعتبر قرار اللجنة الداخلية بعد اعتماده بكل ما ورد به من جزئيات نهائيا لا رجعة فيه لأي من طرفي النزاع ولا يحق العدول عنه أو تعديله لأي سبب من الأسباب .
خامسا : – يلغي كل ما يخالف ذلك .
سادسا : – علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لكل ما ورد بهذه التعليمات بكـــــل دقـــــة