تعليمات تنفيذية رقم ( 5 ) لسنة 2018
بشـأن رفع حجز ما للمدين لدى الغير
ملحق للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم (21) لسنة 2001
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم (21) لسنة 2001 بشأن رفع حجز ما للمدين لدى الغير .
وحيث نصت المادة رقم (33) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على ما يلي :
“يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوي للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة” .
ولكون الحجز ما للمدين لدى الغير من الإجراءات الفعالة التي تنتج أثرها الفوري حيث يؤدي هذا النوع من الحجز إلى حبس ما للمدين المحجوز عليه لدى الغير (من أموال ومنقولات وخلافه) كما يؤدي إلى غل يد الممول عن التصرف في كل ما تم توقيع الحجز عليه ، وذلك مما يدفع الممول إلى التقدم بطلب رفع الحجز والاتفاق مع المأمورية المختصة (أو المركز الضريبي المختص) على أسلوب لسداد المستحقات الضريبية المحجوز نظيرها . وحرصاً من المصلحة على دعم جسور الثقة بينها وبين مموليها وتيسيراً عليهم ولدعمهم لمواصلة أنشطتهم المختلفة .
لذا تؤكد المصلحة على ضرورة مراعاة ما يلي قبل رفع الحجز :
– يتم رفع الحجز بناءً على طلب مقدم من الممول وعلى المأمورية المختصة (أو المركز الضريبي المختص) دراسة هذا الطلب دراسة وافية وعليها مراعاة أن تكون الضريبة على الممول واجبة الأداء .
– يكون رفع الحجز لأي من الأسباب التالية :——
1- صدور حكم قضائي نهائي مشمول بالصيغة التنفيذية برفع الحجز الموقع واعتبار الحجز كأن لم يكن .
2- السداد الكلي للمستحقات الضريبية على الممول .
3- السداد الجزئي للمستحقات الضريبية على الممول والتقدم بطلب (تقبله المأمورية أو المركز الضريبي) لتقسيط باقي المستحقات الضريبية .
4- مراعاة الظروف العامة والخاصة للممول وبصفة خاصة الحالات الإنسانية .
– وفي حالة موافقة المأمورية أو (المركز الضريبي) على طلب التقسيط المقدم من الممول وقبول السداد الجزئي للمستحقات الضريبية عليه فالرئيس المأمورية أو (المركز الضريبي) سلطة تقدير مبررات رفع الحجز وتحديد قيمة المبالغ الواجب على الممول سدادها كدفعة مقدمة لرفع الحجز الموقع عليه .
– علماً بأنه لا يشترط في الدفعة المقدمة أن تساوي ربع المستحقات الضريبية على الممول بل يمكن أن تقل أو تزيد قيمة هذه الدفعة المقدمة عن ربع المستحقات الضريبية وذلك وفقاً لحالة وظروف كل ممول من حيث يساره أو إعساره .
– ويتعين على المأمورية أو (المركز الضريبي) إفادة الممول بأن هذا التقسيط لا يمنع من احتساب مقابل التأخير المستحق عليه وفقاً لنص المادة (110) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .
– في حالة السداد الجزئي للممول يلزم قبل رفع الحجز ما للمدين لدى الغير توقيع حجوز منقولة أو عقارية تفي بدين الضريبة المستحقة ويكون من الممكن التنفيذ عليها ضماناً للحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضياع وبصفة خاصة في حالة توقف الممول عن النشاط .
– وعلى السادة رؤساء المأموريات (أو المراكز الضريبية) ومديري التحصيل تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة حرصاً على سلامة الإجراءات وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
– وعلى قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ .
والله ولي التوفيق ؛؛
صدر في : 28 /1/ 2018