ضرائب

تعليمات صناعة المكرونة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (13) لسنة 1984

بشأن

المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة

نظرا لما لوحظ من تزايد الشكاوى بصورة ملحوظة بشأن المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة في حالات التقدير 0 فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط لوضع الأسس اللازمة للمحاسبة الضريبية بما يتفق مع ظروف العمل به 0 ولتحقيق ذلك تم الآتي:

1 – عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات وممثلي هذه الصناعة 0

2 – دراسة المذكرة التي أعدتها غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها عن المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة 0

3 – الرجوع إلي القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة بشأن مصانع المكرونة 0

4 – الرجوع إلي القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين بشأن أسعار الدقيق لمصانع المكرونة والتسعير الجبري لأسعار بيع المكرونة0

5 – كتاب مصلحة الرقابة الصناعية بشأن النسبة السنوية لاستهلاك ماكينات المكرونة 0

6 – إجراء دراسة مع المصانع المنتجة للمكرونة ( قطاع عام وقطاع خاص وقطاع الاستثمار ) لمعرفة المعايير القياسية والزمنية لكمية الإنتاج ومعدلاتها ونسبة الكسر والعوارية والكنسة وهامش الربح الإجمالي سواء بالنسبة لجملة تكاليف الإنتاج أو النسبة من سعر البيع 0

7 – دراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط 0

وقد انتهت هذه الدراسات إلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي تقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها مايجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير 0 ويكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية :

أولا – يكون تحديد كمية الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة على أساس الحصة المنصرفة للمصنع المنتج للمكرونة بدون بيض باعتبار أن المصانع والمنشآت المنتجة للمكرونة تقوم بإنتاجها وفقا للمواصفات التي تحددها وزارة الصناعة والتي تلزمها بإنتاج المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها بما لا يقل عن 80% من كميات المكرونة المنتجة شهريا والباقي وقدرة 20% لصنفي المكرونة الطويلة والشعرية 0

والجدير بالذكر أن طن الدقيق ينتج 970 كيلو جرام من المكرونة 0

ثانيا – يكون تحديد قيمة الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة على ضوء بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية على أن يتم الرجوع إلي الشركة العامة للصوامع باعتبارها الجهة المختصة التي تتولى بيع وتوزيع الدقيق على مصانع المكرونة علما بأن سعر الطن من الدقيق للمصنع وفقا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين من 76 حتى الآن الآتي:

 

رقم قرار التسعيرة

تاريخــــه

سعر الدقيق للمصنع بالطن

 

190

20

175

116

 

13/12/ 1976

1/2/1980

1/7/1980

15/5/1982

مليم جنيه

866ر 67

055ر 110

130ر 82

130ر 82

 

ثالثا – أن عناصر التشغيل لإنتاج المكرونة المدعمة بمصانع القطاع العام والخاص تنحصر في الأتي :

1 – مستلزمات سلعية وتشمل :

الخامات المستخدمة ( دقيق + لون ) – القوى المحركة ( سولار – بنزين – زيوت وشحوم ) – قطع غيار – مهمات – مياه – أنارة0

2 – مستلزمات خدمية وتشمل :

مصاريف الصيانة – مصاريف نقل الطن من الشونة للمصنع ووهبة التحميل والتفريغ – تأمينات اجتماعية – مصاريف تعبئة – أجور العمال الفنية 0

3 – مصروفات تحويلية وتشمل :

رسوم وضرائب – نسبة استهلاك الماكينات وطبقا لكتاب مصلحة الرقابة الصناعية أن معدل استهلاك الماكينات التي تعمل ثلاث ورادي بنسبة 15% – فوائد البنك إن وجد 0 أما عناصــــر التشغيل لإنتاج المكرونة الغير مدعم ( قطاع الاستثمار تنحصر في الأتي :

1 – مستلزمات سلعية وتشمل :

الخامات المستخدمة ( دقيق أو سيمولينا ) – مياه قوه محركة – سولار – بنزين – قطع غيار 0

2 – مستلزمات خدمية وتشمل :

أجور صناعية – مواد تغليف – تكلفة إدارية ( مرتبات ) 0

3 – مصروفات تحويلية وتشمل :

الإهلاك أو الاستهلاك للماكينات – فوائد بنك – فوائد مدينة ( تأسيس ) 0

علي أن يراعي احتساب نسبة العجز والتالف في التصنيع وقد أوضحها القرار الوزاري رقم 190 لسنة 1976 الصادر في 13/12/1976 من أن جملة العجز والتالف في التصنيع بواقع 3% بالتفصيل الأتي:

1% عجز جفاف 0

½ % عجز تعتيق 0

¾ % عجز كسر 0

¾ % عجز عوارية 0

ونوجه النظر إلي ضرورة احتساب عناصر التكلفة طبقا للأسعار السائدة في سنوات المحاسبة وذلك بالنسبة لأسعار المياه والكهرباء والسولار والبنزين – وكذا بالنسبة للمستلزمات الخدمية يتعين التحقق من حقيقة الأجور الصناعية ومواد التعبئة 0

رابعا – يكون تحديد سعر البيع وفقا للقرارات الوزارية الصادر عنها التسعير الجبري للمكرونة وهي الأتي:

1 – القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين رقم 190 لسنة 1976 في 13/12/76:

وقد حدد به أسعار تداول المكرونة المنتجة محليا بكافة أصنافها وأنواعها كالأتي:

المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها

المكرونة الطويلة والشعرية

 

مليم

89

 

93

 

100

مليم

107

 

112

 

120

 

سعر بيع الكيلو جرام

السائب القائم من المصنع تسليم المصنع0

سعر بيع الكيلو جرام

السائب لتجار التجزئة تسليم محالهم 0

سعر بيع الكيلو جرام

للمستهلك 0

على أن تزاد الأسعار لجميع الحلقات عند التعبئة في عبوات خاصة من البلوثلين بواقع عشرة مليمات للكيلو المعبأ وخمسة مليمات للنصف كيلو المعبأ0

2- القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين رقم 116 لسنة 1982 في 15 /5/82:

المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها

المكرونة الطويلة والشعرية

 

مليم

113

 

118

 

130

مليم

133

 

138

 

150

 

سعر بيع الكيلو

جرام قائم تسليم المصنع0

سعر بيع الكيلو

جرام قائم تسليم محل التاجر 0

سعر بيع الكيلو

جرام للمستهلك0

 

وأن تزاد الأسعار المشار إليها بواقع 20 مليما عن كل كيلو معبأ ، 10 مليم عن كل نصف كيلو جرام معبأ 0

ونوجه النظر إلي ما يلي :

1 – أن التسعيرة بالنسبة للمصنع تم تحديدها على أساس التكلفة الكلية للطن التي تتكون عناصرها من البيانات الآتية :-

قوة محركة ( كهرباء وسولار ) عمالة فنية وإدارية وتأمينات اجتماعية واستهلاكات وقطع غيار وصيانة وزيوت وشحوم ومياه ومصاريف تعبئة ومصروفات تشغيل مباشرة ومصروفات إدارية 0 ويضاف إلي ذلك الدقيق ومصروفات نقل الطن من الشونة إلي المصنع ،3% عجز تصنيع وهو ما يمثل إجمالي تكلفة الإنتاج للطن الواحد ويضاف إلي ذلك 9% ربح للمصنع0

2 – إن الإلتزام بسعر البيع بهذا التسعير الجبري الصادر من وزارة التموين طبقا للقرار رقم 116 لسنة 1982 في 15 /5/1982 0 ولا يجوز إجراء أي زيادة عنها أو تجاوز قيمة التسعير الجبري بأي صورة إلا إذا ثبت للمأمورية صدور أحكام مخالفة للتسعيرة على المنشأة المنتجة للمكرونة 0

خامسا – بالنسبة للمكرونة الغير مدعمة يراعي عند تحديد هامش الربح مراجعة التكلفة الفعلية للإنتاج وتحقيق ذلك للتوصل إلي هامش الربح والذي يتمثل في الفرق بين التكلفة الفعلية للإنتاج وبين إجمالي سعر البيع 0

سادسا – بالنسبة للأجوله الفارغة من الدقيق : يتم تعبئة الصالح منها بالمكرونة المنتجة وأن جوال الدقيق المعبأ 50 كيلو دقيق يعاد تعبئته بالمكرونة في حدود 35 كيلو أو 40 كيلو حسب نوعية المكرونة المعبأة بالجوال0

سابعا – يراعي إضافة الإيرادات الآتية إلي إجمالي الأرباح وهي

ما يلي: –

1 – إيراد مخلفات المكرونة ( الكنسة والمكرونة الكسر والعوارية )

حيث يتم بيعها بعد طحنها وتستعمل كغذاء للكتاكيت 0

2 – إيراد الأجولة الفارغة من الدقيق إذا كانت المنشأة تستعمل مواد

تعبئة وتغليف بخلاف الأجولة 0

ثامنا – بالنسبة للعمولات المنصرفة للموزعين يراعي التحقق منها وإخضاع المنصرف له العمولة للضريبة 0

تاسعا – بالنسبة للمصاريف تخصم المصروفات العمومية والإدارية التي ليس لها أية علاقة بالتشغيل والإنتاج 0

مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم ( 21 ) لسنة 1991

بشأن أسس محاسبة نشاط صناعة المكرونة

سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 1984 بشأن أسس محاسبة مصانع المكرونة . ونظرا للمتغيرات العديدة التي طرأت علي هذه الصناعة استلزم الأمر إعادة النظر في تطبيق هذه التعليمات في ظل تلك المتغيرات .

وعليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بالدراسات اللازمة بالاشتراك مع غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ووزارة التموين وممثلوا المأموريات المعنية بمحاسبة هذا النشاط حيث شملت تلك الدراسات عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلوا الجهات المذكورة والإطلاع علي عينة من ملفات النشاط بالمأموريات المختصة وإجراء بعض التجارب العملية في عينة من المصانع ودراسة المذكرات التي أعدتها غرفة صناعة الحبوب بوجهه نظرها وأصحاب المصانع . حيث أنتهي الرأي بالموافقة مع ذوي الشأن من أصحاب مصانع المكرونة والمذكرة المقدمة من غرفة الحبوب إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية

أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهي الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير .

أولاً : تحديد رقم الأعمال : –

يتم تحديد رقم الأعمال في ضوء المؤشرات الآتية : –

1 – كمية الدقيق : يتم تحديد كمية الدقيق المستخدم في ضوء الحصة الشهرية المقررة لكل مصنع إضافة إلي الإطلاع علي سجل حركة الدقيق المراقب من وزارة التموين .

2 – نسبة العجز : – يتم اعتماد نسبة العجز المسموح به في كمية الإنتاج من المكرونة عن الدقيق وفقد التصنيع والتداول للخامات وخلافه وفقا للمادة 98 من القرار الوزاري رقم 712 الصادر في 10/11/1987 ما لم يثبت للمأمورية نسبة عجز أقل منها .

وعليه يكون إنتاجية طن الدقيق من المكرونة 950 كيلو جرام علي الأقل

3 – سعر البيع : يتم تحديد أسعار البيع وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأخرها قرارات وزير التموين أرقام 95 ، 340 لسنة 1989 ، 145 ، 276 لسنة 1990.

 

ثانيا : نسبة مجمل الربح :

تتحدد نسبة مجمل الربح بواقع 9 % روعي في تحديدها إنها قد تضمنت تكاليف التعبئة في الأكياس البلاستيك .

ثالثا : بشأن مواد التعبئة والفوارغ : –

أ – يراعي تقدير قيمة بيعيه لأجوله الدقيق الفارغة وفقا لأسعار سنه المحاسبة إلا إذا تحققت المأمورية من استخدام المصنع لها في إعادة تعبئة المكرونة المنتجة .

ب – تعتمد قيمة مشتريات المصنع من الأكياس البلاستيك الكبيرة في حدود المعبأ داخلها من عبوات المكرونة في سنة المحاسبة .

رابعا : إيرادات أخري : –

يراعي إضافة الإيرادات الآتية إلي أجمالي الربح وهي : –

أ – إيراد مخلفات المكرونة ( الكنسة – والمكرونة الكسر والعوارية ) والتي يتم بيعها علي أن يراعي عند تحديد الإيراد أسعار البيع السائدة في سنة المحاسبة .

ب – أية إيرادات أخري للمصنع تتبين للمأمورية عند المحاسبة .

خامسا : المصروفات الإدارية : –

يتم خصم المصروفات الإدارية اللازمة للنشاط وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

ويراعي اعتماد العمولات المنصرفة للموزعين بعد التحقيق من جديتها على ان يتم اخطار المأمورية المختصه بقيمتها لأخذها في الاعتبار عند المحاسبة مع أحكام المادة 15 من القانون 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في هذا الشأن .

سادسا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا توافر لديها الأدلة القوية والقرائن المؤكدة التي تستدعي الخروج عنها وبشرط موافقة رئيس المأمورية .

سابعا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

 

تحريرا في : 9/12/1991

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى