ذات صلة

جمع

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية فرص تعزيز التجارة البينية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع...

وزير الري: نناقش مقترح تأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية

-سويلم: نسعى لاستكمال جهود إعداد الكوادر في مجال الموارد...

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس...

24 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضار والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025،...

توحيد منظومة الضريبة على العقارات ومنع الازدواج مع ضريبة الأطيان.. التفاصيل

يفرض قانون الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية على جميع العقارات أيًا كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو حتى على الماء، ومشغولة بعوض أو بغير عوض.

ووفقًا لأحكام القانون، تسري الضريبة على العقارات سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة قبل إتمامها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بحصر العقارات المبنية وتقييمها. وتشمل الضريبة جميع العقارات المبنية وما في حكمها في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعتبر في حكم العقارات المبنية أيضًا العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة التي تدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو حق الانتفاع، سواء كانت مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المنتفعين، وذلك حتى في حال نصت العقود على أيلولتها للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.

كما تمتد الضريبة لتشمل الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسوّرة أو غير مسوّرة، إلى جانب التركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات متى كانت مؤجرة أو تحقق نفعًا أو أجرًا، وتسري الضريبة كذلك على العقارات المقامة فوق الأراضي الزراعية، على أن تُرفع عنها ضريبة الأطيان المقابلة لتلك المساحة، بما يضمن عدم الازدواج الضريبي، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطبيق هذه الأحكام.