الاحتياطي بشكل عام هو مبلغ يحجز من صافي الأرباح لمقابلة خسائر المستقبلية المحتملة، وتقوم الشركات بإحتجاز نسبة معينة من صافي الربح في حال تحقق أرباح وذلك خلال عدة سنوات حتى تصل إلى نسبة من رأس المال حسب ما تتفق عليه في الجمعية العمومية للشركة، وتقع أهيمة هذا الاحتياطي في حماية المركز المالي للشركة وذلك في حال تحقق خسائر في المستقبل مثل ظهور اختراع جديد أو تغير في أذواق المستهلكين أو وقوع أزمة مالية أو اقتصادية.
ويمكن تعريف الاحتياطي هو كل مبلغ يحتجز من صافي الربح بموجب أسس معينة ومن أجل تدعيم المركز المالي للمنشأة ولمواجهة الصعاب غير العادية التي يمكن أن تصيب المنشأة.
ويظهر هذا الاحتياطي ضمن الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي. وهناك عدة أنواع للاحتياطيات تستخدمها الشركات وهي الاحتياطي النظامي أو القانوني و الاحتياطي الاتفاقي والاحتياطي الاختياري (الحر) . وأخيرا الاحتياطي المستتر.
الاحتياطي النظامي أو القانوني (Statutory Reserves) هي متطلبات قانونية تلزم فيها الشركات وذلك حسب نظام الشركات لكل دولة. وتقوم الجهات الحكومية بإلزام الشركات بكافة أنواعها باحتجاز نسبة معينة من صافي الربح غير قبل للتوزيع إلى إن يصل إلى نسبة محددة من رأس المال.
وفي نظام الشركات السعودية نصت المادة رقم 129 (يجنب سنويا 10٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تختار الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30٪ من رأس المال المدفوع)
أما في شركات التأمين وبحسب المادة رقم 15 من نظام مراقبة شركات التأمين السعودية تلزم شركات تأمين أن تخصص نسبة 20% من صافي الربح كاحتياطي نظامي إلى ان يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس مال المدفوع.
ونصت المادة (14) من قانون الشركات في مصر على اقتطاع 5% على الأقل من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ خُمس رأس المال للشركة (%20).