استثنى المشرع التكاليف والمصرفات التى لم يجر العرف على اثباتها بالمستندات من شرط أن تكون مؤيدة بالمستندات مثل المصرفات النثرية والإكراميات اللازمة للنشاط وغيرها من المصرفات ذات الطبيعة المماثلة ، ويشترط ألا تزيد المصرفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات على 7% من إجمالى المصرفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .
” يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات فى تطبيق أحكام البند 2 من المادة 22 من القانون التكاليف والمصروفات التى يتعذر إثباتها بمستندات نظراً لطبيعتها وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ومنها :
– مصرفات الانتقالات الداخلية .
– مصرفات البوفية للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .
– مصرفات النظافة .
– الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة .
– مصرفات الصيانة العادية .
– الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .