ذات صلة

جمع

سعر الذهب فى مصر يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بعد...

المعادن الثمينة تشهد ارتفاعًا.. والذهب يستقر وسط إشارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار المعدن الأصفر "الذهب" في التعاملات الآسيوية اليوم...

سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 27760 ألف جنيه بالأسواق

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاع...

80.37 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط اليوم 80.37 دولار للبرميل للعقود الآجلة...

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات مدفوعًا بارتفاع أسهم قيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين،...

توضيح الخصم على النشاط التجارى و الصناعى

التى يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليها وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرافق

(المادة الثانية)
على الجهات المذكورة فى البند (1) من المادة (59) من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الأخرى المشار إليها فى البند (2) من المادة (59) من هذا القانون التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير اتباع القواعد التالية :
(أ*) تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى المستحقة عليه.
(ب*) توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه أخر أبريل/يوليو/أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتى تستحق من أول أكتوبر حتى آخره.
(المادة الثالثة)
على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد.
(المادة الرابعة)
على الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذكورة.
(المادة الخامسة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التى تختار نظام الدفعات المقدمة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيــــر المالـية

د. يوسف بطرس غالي

 

جدول بتحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً
لحكم المادة (59) من القانون رقم 91 لسنة 2005

نوع النشاط النسبة 1- المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكى الغراس فى حدود غراسهم.

2- المشتريات.

3- (أ) الخدمات.
(ب) المبالغ التى تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسياراتهم.
(ج) الوكالة بالعمولة والسمسرة.
(د) الخصومات والمنح والعمولات التى تمنحها شركات الدخان والأسمدة.
(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التى تمنحها شركات البترول لموزعيها. 0.5%

 

0.5%

2%
0.5%

5%
5%

2%

 

تعليمــات
1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفى حالة عدم إرسال هذا النموذج فى المواعيد المحددة بالقانون المشار إليه، يوقع على المخالف العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون.
2- يتضمن هذا النموذج بيانات كل الممولين الذين تم التعامل معهم من واقع بطاقاتهم الضريبية المصدرة من المصلحة والتى تحمل رقم التسجيل الضريبى الموحد المتداول فى جميع المصالح الإيرادية.
3- تشمل الخصومات الواردة بالنماذج المردودات والرد التجارى والخصم المسموح به.
4- يذكر تحت بند طبيعة التعامل ما إذا كان التعامل: عمولة/سمسرة/مقاولات/خدمات/ توريدات/مبيعات/أتعاب مهنية/تحصيل من أصحاب السيارات الأجرة والنقل/قيمة واردات/ المسترد من الصادرات/إيجار/تراخيص/رسوم/تخليص جمركى/تحصيل من الأطباء والجراحين حسب مدة الإقامة بالمستشفى/تحصيل من المحامين عن الدعاوى (ابتدائى/استئناف/نقض)/ومحررات/تحصيل من مالكى العقارات المبنية والأراضى الزراعية.
5- إذا كان الممول لا يخضع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو يطبق نظام الدفعات المقدمة، يذكر بالنموذج بيانات التعامل ويترك خانة قيمة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (المحصل لحساب الضريبة) بدون كتابة.
6- تترك خانة الكود خالية لاستعمالات الحاسب الآلي.
7- تبدأ كتابة العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع أو الحارة ثم القسم أو المركز ثم المدينة.
8- تتولى جهات التعامل ملء العمود الخاص برقم الملف من جهة اليمين إلى اليسار حسب الأرقام المدونة بالبطاقة الضريبية.

الإعفاء من الخضوع لنظام الخصم :
وفقاً لما نصت عليه المادة (60) من القانون :
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليه فى المادة 59 من القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك وفقاً للأحكام الخاصة بالدفعات المقدمة والتى يرد ذكرها لاحقاً.
الدفعات المقدمة :
يقصد بنظام الدفعات المقدمة قيام الممول بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة عليه فى نهاية الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% مما يأتي :
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبة السابقة على تقدم الطلب يتضمن خسارة (مادة 61).
نظام الدفعات المقدمة نظام اختيارى :
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وبين الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة (مادة 62).
طلب الاختيار وميعاد تقديمه : (مادة 63 ق، 62 لائحة):
يكون الاختيار بالالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج (1 دفعات مقدمة) المرفقة صورته.
ويكون تقديم هذا الطلب قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداءً منها.
طلب تخفيض القسط الثالث :
للممول بعد أداء الدفعات الثانية إخطار المصلحة بتخفيض القسط الثالث أو عدم أدائه، إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من العام السابق عليه.
كما يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم طلب اختيار الدفعات المقدمة على النموذج رقم (1 دفعات مقدمة) المشار إليه، أقل من أثنى عشر شهراً.
ويكون طلب أى من الحالات المشار إليها على النموذج رقم (3 دفعات مقدمة)
(مادة 63 قانون، 85 لائحة)
تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الإقرار :
يتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لنظام الدفعات المقدمة عند تقديم الإقرار السنوى ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه الممول من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى مسحوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2% استبعاد كسور الشهر والجنيه.
طلب العدول عن نظام الدفعات المقدمة :
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة، وذلك بالشرطين الآتيين :
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل، وأن يكون قد سدد جميع المستحقات وفقاً لهذا النظام.
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
يكون طلب العدول عن النظام بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج (4 دفعات مقدمة).
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار قبولاً للطلب.

التحصيل تحت حساب الضريبة
نص القانون فى المواد 66 إلى 69 بإلزام الجهات المحددة فيها بخصم مبالغ على المعاملات والوقائع المبنية فى كل منها مع أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى للأشخاص الطبيعيين أو الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وبيانها كالآتي :
أ*- نصت المادة (66) على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص على مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.
ب*- ونصت المادة (68) على أن المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم.
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بتحديد النسب والمبالغ وفقاً لحكم المادتين 66، 68 من القانون، ونصه الآتي :
قرار وزير المالية رقم (534) لسنة 2005
بشأن
المبالغ التى تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص
أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمركى وفقاً للمواد 66، 68، 71 من قانون الضريبة على السجل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005
وزير المالية :
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
قــرر
(المادة الأولى)
يكون المبلغ الذى تحصله الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة فى أرباح النشاط التجارى والصناعى يعادل نسبة 10% من الرسم المقرر لتجديد الترخص.
(المادة الثانية)
يكون المبلغ الذي تحصله بالمجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص المصالح الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجارى والتى تخصص قيمة رسم الذبح المقرر.
(المادة الثالثة)
يكون المبلغ الذى تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركى يتم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة من ربح المهن غير التجارية خمسة جنيهات.
(المادة الرابعة)
يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه تحت حساب الضريبة وعلى الحساب فى المواد (66)، (68)، (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أقصاه أخر أبريل/ يوليو/أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحاً به :
أ*- قيمة إجمالى المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به اسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه.
ب*- المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

(المادة الخامسة)
على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها فى هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية

د.يوسف بطرس غالى

ملاحظة : (إن ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الوزارى 536 لسنة 2005 المشار إليه الخاصة بتحصيل مبلغ عن كل بيان جمركى يدخل فى نطاق التحصيل تحت حساب الضريبة عن المهن غير التجارية التى سيرد ذكرها تفصيلاً فيما بعد).
ج*- ونصت المادة (67) على أن مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر تحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.

وقد صدر بذلك قرار من وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 ونصه الآتي:

قرار وزير المالية رقم (536) لسنة 2005
بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقاً لحكم المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005
وزير المالية :
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
قــرر
(المادة الأولى)
على مصلحة الجمارك أن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. وأن تقوم بتسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه تحت حساب الضريبة المستحقة.
(المادة الثانية)
فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي :
أ*) الالتزام بالتحصيل عند الإفراج عن أية سلعة واردة لأى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة فى المادة (1) من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية التى تستحق عليه وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقاً لتقدير الجمارك.
ب*) تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة (1) من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية.
ج*) توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر أبريل/يوليو/أكتوبر/يناير … بموجب شيك مصحوباً به:
1- النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) بقيمة إجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال الثلاثة أشهر السابقة به اسم كل مستورد ومتنازل إليه والمبالغ المحصلة من كل منهم.
2- صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل إليه.
(المادة الثالثة)
على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحت وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية

د.يوسف بطرس غالى
ونصت المادة (69) على الآتي :
على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارة الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقاعدة المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقاً لقانون المرور.
وقد صدر تنفيذاً لما تقدم القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2005 كالآتي :
قرار وزير المالية رقم (533) لسنة 2005
بشأن
تحديد المبالغ الواجب تحصيلها
عند تجديد أو نقل رخص تسيير سيارات الأجرة أو النقل
تحت حساب الضريبة المستحقة
وفقاً لأحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
قرر
(المادة الأولى)
يحدد المبلغ السنوى الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بواقع 10% من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل.
(المادة الثانية)
تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التى تم تحصيلها فى المادة السابقة إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) ببيان السيارات الأجرة أو النقل التى يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة، مع بيان بأسماء ومحل إقامة المرخص باسمه السيارة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية

د.يوسف بطرس غالى