ضرائب

توضيح المعفون من الضريبة على الاشخاص الاعتبارية

    الإعفاء من الضريبة (مادة 50):

    يعفى من الضريبة :
    1- الوزارات والمصالح الحكومية.
    2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
    3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
    4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
    5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
    6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
    7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
    وتشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنصوص عليها فى هذا البند، الأرباح الناتجة عن القيمة الاسترادادية للوثائق (مادة 55 لائحة).
    8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
    9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع والشهادات التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.
    10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
    11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية على : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى، المنصوص عليها فى البند (11) من المادة (50) من القانون، وفقاً لما يأتي :
    1) إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأى من النشاطين.
    2) إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم بيع الأراضى المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
    3) إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.
    12- أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
    وقد نصت المادة (57) من اللائحة التنفيذية على الآتي :
    فى تطبيق حكم البند (12) من المادة (50) من القانون، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تنص على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى