نصت المادة 44 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 على أنه:
تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة (العاملة على المازوت) بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة
في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية وتحصل هذه الضريبة من قبل مديريات النقل مع رسوم السيارات.
– وقد منح القانون حداً أدنى معفى لكل سيارة مقداره (36000 ) ل.س وتخفض الأرباح السنوية لكل سيارة بنسبة 5% سنوياً بدءاً من السنة
السادسة لسنة الصنع
– وألزم القانون مديريات النقل عدم تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها واعتبار مالكي السيارة في
سنة التكليف الواحدة متكافلين ومتضامنين عن تسديد الالتزامات المالية ولا يجوز إنشاء أي حق على السيارة أو توثيقه ما لم تسدد
جميع الالتزامات والذمم المترتبة عليها.