يحدد القانون حالات التهرب من أداء الضرائب، ونرصدها في السطور التالية:
1 – تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
2 – تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق.
3- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
4- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة؛ إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، إضافة لتعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.