ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم الاثنين 31 مارس 2025 فى مصر.. وقفزة كبيرة

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول...

أسعار النفط تسجل 74.12 دولار لخام برنت و69.91دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 74.12دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام...

أول أيام عيد الفطر.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 31 – 3 – 2025

في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك؛ ننشر أسعار الدولار...

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور...

حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية جاءت في إطار تخفيف الأعباء على الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي

حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية جاءت في إطار تخفيف الأعباء على الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي

لقد أوضح الأستاذ الدكتور ياسر عز الدين المستشار الضريبي بمكتب خالد وشركاه بأن مصر في الآونة الأخيرة شهدت تحولات اقتصادية متسارعة، تطلبت اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال. وفي هذا السياق، فقد قام البرلمان المصري بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تتمثل في إصدار مجموعة من القوانين وهي قانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقانون رقم 6 لسنة 2025 في شأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية وقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وقد نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 مكرر (و) في يوم 12 فبراير سنة 2025 ، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي.

كما لم تكن حزمة التسهيلات الضريبية وليدة الصدفة، بل جاءت استجابة لضرورة ملحة. حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من الكثير من المشكلات والصعوبات، وكان لزامًا على الحكومة المصرية أن تتدخل لإنعاشه. فبدأت رحلة البحث عن حلول مبتكرة، وكان من بينها تسهيل الإجراءات الضريبية، ولم قتصر فائدة حزمة التسهيلات الضريبية على فئة معينة، بل شملت جميع الممولين والمكلفين، بمختلف أحجامهم وأنواعهم. فسوف يستفيد من تلك التسهيلات الأفراد والشركات على حد سواء، مما سوف يساهم في تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة قدرتهم على الاستثمار والتوسع.

كما أضافة الدكتور ياسر عز الدين أن المشرع الضريبي المصري قد قام في الفقرة الاولي من المادة (2) بقانون 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقانون رقم 6 لسنة 2025 بمنح المملولين والمكلفين غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عفو ضريبي من المحاسبة الضريبية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كما قد منح المشرع الضريبي للممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ٢٠٢٠ و 2021 و 2022و

2023وأيضا الفترات الضريبية السابقة على 13 فبراير 2025 أي أنه إذا كانت الفترة الضريبية في الشركة تنتهي في 30 سبتمبر 2024 وكان يجب على الممول تقديم إقرار الضريبة على الدخل في خلال اربع اشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية أي قبل 31 يناير 2025 ولم يقوم الممول بتقديم الإقرار فالمشرع الضريبي أعطاه الحق في ان يقوم بتقديم إقراره الضريبي وفقا حزمة التسهيلات الضريبية الممنوحة في القانون .

وعلي ما سبق فيجب على الممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم سرعة تقديم تلك الاقرارات في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

كالتالي:

إقرارات الضريبة على الدخل عن الفترات بداية من سنة ٢٠٢٠ و 1- 2021

.و2022و 2023وأيضا الفترات الضريبية السابقة على 13 فبراير 2025

اقرارات الضريبة على القيمة المضافة بداية من سنة ٢٠٢٠ و 2- 2021 و2022و 2023وأيضا الفترات الضريبية السابقة على 13 فبراير 2025، مع الاخذ في الاعتبار أن المكلفين الذين لم يقوموا بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر 2024 لهم الحق في تقديمة طبقا للقانون رقم 5 لسنة

.2025

اقرارات المرتبات وما في حكمها المتمثلة في التسويات السنوية نموذج (3- (9 والاقرار الربع سنوي نموذج (4) بداية من سنة ٢٠٢٠ و2021 و2022و

2023وأيضا الفترات الضريبية السابقة على 13 فبراير 2025، مع الاخذ في الاعتبار أن الممولين الذين لم يقوموا بتقديم التسويات السنوية نموذج (9)

والاقرار الربع سنوي نموذج (4) عن عام 2024 لهم الحق في تقديمة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2025.

وقد تجاوز المشرع الضريبي في الفقرة الثالثة من المادة رقم (3) عن العقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد او أي قانون ضريبي أخر ومن تلك الجزاءات والعقوبات المالية، العقوبات التي أقرتها المادتين (69) و (70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فعند تقديم الإقرارات الضريبية في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لن يطبق على الممولين او المكلفين المادتين (69) و (70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ولكن للأسف لم يتجاوز المشرع الضريبي عن غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة من تأخير سداد الضريبة المستحقة على تلك الإقرارات التي لم يتم سدادها في المواعيد القانونية وعلية يجب سداد الضريبة المستحقة وغرامات التأخير والضريبة الإضافية.

كما يجب على الممولين الذين لم يتقدموا بالنماذج المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد سرعة تقديمها في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كالتالي:

  • الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة
  • الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها

التقرير على مستوى كل دولة على حدة

كما قد منح المشرع الضريبي للممولين والمكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة(3) الحق في ان يقوم بتقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات ، وعلي ما سبق فيجب على الممولين أو المكلفين في حالة وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم ادراجها بإقراراتهم الضريبية المقدمة عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة رقم (3) سرعة تقديم تلك الاقرارات المعدلة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا لما تم ذكرة سابقا في الفقرة الخاصة بالإقرارات والنماذج غير المقدمة ، وقد تجاوز المشرع الضريبي في الفقرة الثالثة من المادة رقم (3) عن العقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في . قانون الإجراءات الضريبية الموحد او أي قانون ضريبي أخر وقد أعطي المشرع الضريبي ميزة ضريبة للممولين والمكلفين عند تقديم الاقرارات المعدلة لم يمنحها في الفقرة السابقة عند تقديم الاقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها في المواعيد القانونية وهي عدم احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.

كما أضاف أيضا الدكتور ياسر عز الدين أنه من منطلق رغبة المشرع الضريبي في الانتهاء من المنازعات الضريبية القائمة والناتجة عن إجراء الفحص التقديري فيما بين الممولين او المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية عن سنوات النزاع عن الفترات ما قبل 2020/1/1 ، فقد أعطي الحق للممولين أو المكلفين الذين قاموا بتقديم إقرارات ضريبية تحتوي على ضريبة مستحقة السداد ، أن يقوموا بتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبة في خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واحتساب 30% من تلك الضريبة المستحقة من واقع تلك الإقرارات المقدمة وسدادها مع مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك لإنهاء المنازعات الضريبة بقوة القانون. أما في حالة أن الممولين أو المكلفين عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع لم يقوموا بتقديم الإقرارات الضريبية او كانت الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها بدون ضريبة مستحقة او تحتوى على خسائر ضريبية ، فيجب عليهم أن يقوموا بتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبة في خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (٤٠%) بالإضافة الى سداد مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك لإنهاء المنازعات الضريبة بقوة القانون.

ومن منطلق رغبة المشرع الضريبي في الانتهاء من المنازعات الضريبية القائمة والناتجة عن إجراء الفحص بناء على دفاتر وحسابات منتظمة فيما بين الممولين او المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية عن سنوات النزاع عن الفترات ما قبل 2020/1/1 ، فقد أعطي الحق للممولين أو المكلفين أن يقوموا بتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبة في خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى المقابل فقد منحهم المشرع الضريبي ميزة ضريبة لم يمنحها للفحص التقديري وهي التجاوز عن 100% ليس فقط من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ولكن أيضا من المبالغ الإضافية ، ولكن المشرع قد وضع شرط للاستفادة من ميزة التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية قد يكون صعب التطبيق وهو قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، وتلك الفترة غير كافية وستضع الممولين أو المكلفين تحت ضغط كبير لتسوية النزاع والسداد قبل انقضاء تلك المدة للاستفادة من ميزة التجاوز.

كما قد أفاد الدكتور ياسر عز الدين أن قانون رقم 6 لسنة 2025 في شأن عن الحوافز والتيسيرات الريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية قد حدد ما هي المشروعات التي تخضع لاحكام هذا القانون والتي عرفها بأنها المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وقد اشترط على تلك المشروعات في التعريف أن تقدم بطلب للاستفادة من أحكام هذا القانون ، كما ان المشرع الضريبي قد توسع في نطاق المشروعات التي تخضع لأحكام القانون لتشمل الأنشطة المهنية والتي قد قام سابقا المشرع والرأي الصادر من قسمي التشريع والفتوي باستبعاد النشاط المهني من التمتع بالمزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الصادر.

وقد أعطي القانون رقم (6) مجموعة من الحوافز الضريبية تتمثل في التالي:

  • الاعفاء من رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة
  • اعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول
  • عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لهذا

القانون.

وأعطي القانون أيضا مجموعة من التيسيرات الضريبية كالتالي:

  • عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم او

الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

  • الزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتقديم اقرارت ضريبية

خاصة.

  • الاعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في

.قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

  • إلغاء جميع المواد الخاصة بالمعالجات الضريبة في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما أوضح الدكتور ياسر عز الدين أن المشرع الضريبي المصري في خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، قام بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. وقد تضمنت هذه التعديلات تخفيضات ملحوظة في قيمة العقوبات الضريبية الضخمة التي كانت مقررة في القانون السابق، كما تعد استجابة المشرع الضريبي المصري لتخفيض العقوبات الضخمة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر،

وتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتنشيط الاقتصاد، فقد أضاف المشرع الضريبي إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرٍ بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ثلاثة مواد جديد بأرقام (45 مكررا، 75 مكررا،75 مكررا 1 )

ما جاء به المشرع الضريبي في المادة 45 مكرراً ليس حكم جديد ولكنة حكم قد توافق مع نص المادتين ٢٣٢ من القانون المدني و٦٤ من قانون التجارة بأنه في خصوص الفائدة التأخيرية في غير عمليات البنوك – أن كل أتفاق على فائدةٍ تأخيرية تزيد علي مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلاً بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. (حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٦٧٨٥ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٠٠٧/٢/٢٦)

ويعد هذا الحكم تصحيح للوضع القائم حيث كان مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في كثير من الأحيان قد يصل الى ما هو أكثر من ضعف الضريبية الاصلية مما كان يؤدى الى زيادة الفجوة الخلافية فيما بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية التي لم تعترف بالأحكام التي اقرها المشرع في نص المادتين ٢٣٢ من القانون المدني و ٦٤ من قانون التجارة.