اعداد محاسب

حساب زكاة الصناعات الصغيرة

    لدي ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث بها مجموعة من العدد والأدوات وعندي مخزون من خامات الخشب والغراء والمسامير ونحو ذلك ، وما يروقتي الله من ربح أنفق منه على حاجاتي المعيشية ، وإن وجد فائض فيدخر .

    فهل تجب على أصول الورشة الصناعية زكاة ؟

    جـ ـ لا تجب الزكاة على العدد والأدوات والماكينات وما فى حكم ذلك الموجودة بالورشة لأنها من عروض القنية ( الأصول الثابتة ) التى يحتاجها الصانع لأداء الصنعة ، وهذا ما أكدته الفتاوى الصادرة فى هذا الشأن من مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م وفتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة المعاصرة ـ الندوة الأولى سنة 1988م ـ والتى عقدت بجامعة الأزهر ـ مركز صالح عبد الله كامل .

    و إذا كان لدى صاحب الورشة دفاتر ، فتحسب الزكاة على أساس طريقة رأس المال العامل السابق بيانها تفصيلاً ، ولكن من السؤال يتضح أن ليس لديه دفاتر ، ففى هذه الحالة يقوم بجرد ما عنده فى الورشة (ماعدا الأصول الثابتة) وما له من أموال جيدة لدى الغير ، ويضيف إلى ذلك النقدية ، ويطرح مما سبق ما عليه من دين ويزكى الباقى إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .

    منقول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى