حقوق الممول وحقوق الدولة فى المسائل الضريبية
ترسم قوانين الضرائب الحدود بين حقوق الدولة وحقوق المموليين مستندة فى ذلك الى أحكام الدستور وهو القانون الاساسى أو أب كل القوانين:فاذا خولفت أحكام الدستور فى أى من القوانين واللوائح كان لصاحب الشأن أن يلجأ الى المحكمة الدستورية العليا وفقآ للاجراءات والاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية قانون أو عدم دستورية بعض النصوص التى فى القانون أو اللائحة
تبين أحكام الدستور القائم تلك الحقوق حيث تقضى المادة 64 الباب الرابع بأن:سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة كما تنص المادة 65 :”تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات“فيما المادة 66 تقضى بأن”العقوبة شخصية,ولا جريمة ولاعقاب الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون“
وكما تقضى المادة 68 :”التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء“
وفى الفصل الثانى تقضى المادة 119 “انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الاحوال المبنية فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون“
وتنص المادة 144 :”يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيها تعديل أو تعطيل لها أو أعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى اصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه“
كل هذه الضمانات لكل من حقوق المموليين وحقوق الدولة تستند أصلا الى ما تنص عليه المادة (38)من الدستور القائم فى الفصل الثانى “المقومات الاقتصادية للمجتمع“من الدستور من أن:”يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية“
ولا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب حيث تنص المادة 188 :”تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد أخر“
وفى القواعد القانونية العامة المقررة فى القانون المدنى فتنص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى:”تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها“وتنص المادة الثانية:”لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جدبد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”كما تنص المادة الرابعة:”من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر“