حكم الفواتير الوهيمة
فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا ومحاكم القضاء الادارى (ثلاثه احكام حديثه باسبابها)
1- القانون لم يلزم المسجل بالتحري عن قيام البائعين له بسداد الضريبة من عدمه بل اكتفى بأن تكون هناك فاتورة ضريبة استوفت شكلها القانوني
2- المأمورية عليها عبئ اثبات ان فواتير الشراء هي فواتير وهمية
3- طالما أن الفاتورة تضمنت بيانات الشركة البائعة و الملف الضريبى والتسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى والبيانات الخاصة بالبضاعة المباعة من نوعية البضاعة وكميتها وسعر الوحدة وقيمة اجمالى البضاعة وضريبة القيمة المضافة المحتسبة على تلك الفاتورة وضريبة الارباح التجارية واجمالى قيمة الفاتورة شاملة الضريبة . ومن ثم اصبحت مستوفاة للشكل الذى حددته المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ومن ثم تكون الشركة المدعية لها الحق فى خصم الضريبة المسددة على مشترياتها
4- يجب تقديم الدليل على انه صدر قرار بحضر التعامل مع الشركة المنسوبه اليها الفواتير الوهميه
5- أن المشرع – سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية المشار إليهما – لم يرهن رد الضريبة بسدادها أولا للمصلحة من قبل الشركة البائعة ولم يشترط ذلك ، بحسبان الشركة البائعة مسجلة بالمصلحة و ملزمة قانونا بتقديم إقراراتها الشهرية و توريد الضريبة المحصلة إلى المصلحة في مواعيدها ،(يحيى سعد المحامى )
================
اصدرت المحكمة الادرية العليا حكما بجلسة 24/4/2022م. قالت فيه وان الشركه الطاعنه تقدمت بطلب للمصلحة لاسترداد الضريبة التي قامت بسدادها لشركة طيبة حال شراء الأصناف المذكورة وفقا لنص المادة (31) من القانون ، غير أن المصلحة رفضت رد الضريبة تأسيسا على أسباب حاصلها أن شركة …لم تسدد الضريبة للمصلحة و أنه لا يعتد بالضريبة المخصومة على تلك المشتريات لكونها مشتريات وهمية ، وقالت المحكمة ان الشركة الطاعنة قد أرفقت بطلب الرد المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية ، ومن ثم فإنه يحق للشركة الطاعنة استرداد الضريبة التي قامت بسدادها لشركة ……..حال شراء الأصناف المذكورة ، و هو ما تقضي به المحكمة ,و لا ينال من صحة ما تقدم ؛ المحاجة بأن رد الضريبة رهين بسدادها أولا للمصلحة من قبل البائع ، و أن الشركة البائعة (شركة ……… ) لم تقم بسداد الضريبة – المطالب بردها – للمصلحة ، و أنها تقوم بإصدار فواتير وهمية و محظور التعامل معها .فذلك مردود بأن المشرع – سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية المشار إليهما – لم يرهن رد الضريبة في هذه الحالة بسدادها أولا للمصلحة من قبل الشركة البائعة ولم يشترط ذلك ، بحسبان الشركة البائعة مسجلة بالمصلحة و ملزمة قانونا بتقديم إقراراتها الشهرية و توريد الضريبة المحصلة إلى المصلحة في مواعيدها ، ,، …و كذا فإن أوراق الطَّعن خلت و لم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها دليلا على أن فواتير الشراء الخاصة بالشركة الطاعنة هي فواتير وهمية كما أنها لم تقدم دليلا على صدور قرار أو بيان منها يحظر التعامل مع شركة طيبة المشار إليها و من ثم فإن ما ذكرته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل لا دليل عليه و تلتفت عنه المحكمة .
الطَّعن رقم 29696 لسنة 66 قضائية .عليا 24/4/2022م(يحيى سعد المحامى )
=========== ===========
وفى الحكم الثانى الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 28/4/2021 فى الدعوى رقم ٧٧٨٧٤ لسنة٧٠ ق
========================
قالت فيه وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب وانتهى إلى رفضها فيما عدا اعتراضه على قيام المصلحة بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على المشتريات الخاصة ،بتعاملات الشركة المدعية مع شركات أخرى وهى (… ..) ولما كانت هذه الفواتير مختومة بخاتم الشركة وموضح بها رقم البطاقة ومقدار هذه الضريبة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل بضريبة المبيعات ، ومن ثم فقد استوفت هذه الفواتير الشكل القانوني ويعتد بالضريبة الواردة بها والتي قام المدعي بسدادها ، حيث أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ لم يلزم المسجل بالتحري عن قيام البائعين له بسداد الضريبة من عدمه بل اكتفى بأن تكون هناك فاتورة ضريبة استوفت شكلها القانوني ، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المصلحة المدعى عليها بشأن عدم خصم المبالغ المشار إليها سلفا لا يتفق وصحيح القانون ، الأمر الذي يتعين
معه والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة المدعي (يحيى سعد المحامى
الدعوى رقم 77874 لسنة 70ق جلسة 28/4/2021
============= =============
والحكم الثالث الصدار من محكمة القضاء الادارى بالمنوفيه بجلسة 28/3/2022
==========================
وقالت فيه المحكمة ان الشركة المدعية قامت بالشراء من شركة …بموجب فاتورة مستوفاة للشكل القانوني الذى نصت عليه المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وان الشركة المدعية قامت بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من شركة … بموجب هذه الفاتوره وحيث ان جهة الإدارة قامت باستبعاد الضريبة المخصومة عن مشتريات الشركة المدعية من شركة…استنادا الى ان شركة ..لم يستدل عليها ……….. ولما كان الثابت من مطالعة فاتورة الشراء..انها تضمنت بيانات الشركة البائعة والتي جاءت بالفاتورة كالتالى الملف الضريبى رقم …والتسجيل الضريبى رقم……. والعنوان ……… والتليفون رقم ……….
والسجل التجارى رقم …… كما تضمنت البيانات الخاصة بالبضاعة المباعة من نوعية البضاعة وكميتها وسعر الوحدة وقيمة اجمالى البضاعة وضريبة القيمة المضافة المحتسبة على تلك الفاتورة وضريبة الارباح التجارية واجمالى قيمة الفاتورة شاملة الضريبة . والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الشركة المدعية امام المحكمة بخصوص شركة …من سجل تجارى وبطاقة ضريبية وشهادة التسجيل بضرائب المبيعات ان شركة … لها سجل تجارى برقم …
وان الحاضر عن الضرائب لم يقدم ثمة مستندات تفيد ان شركة … من الشركات الوهمية حتى لا يعتد بالتعاملات الواردة معها بل ان جهة الإدارة قامت باستبعاد تعاملات الشركة المدعية مع شركة … تأسيسا على ان الشركة لم يستدل عليها ولما كانت تلك الفاتورة جاءت مستوفاة للشكل الذى حددته المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ومن ثم تكون الشركة المدعية لها الحق فى خصم الضريبة المسددة على مشترياتها من شركة … طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ (يحيى سعد المحامى بالنقض
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 224334 لسنة 21 ق جلسة ٢٨/ ٣ /٢٠٢٢
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والادرية العليا
فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا ومحاكم القضاء الادارى (ثلاثه احكام حديثه باسبابها)
1- القانون لم يلزم المسجل بالتحري عن قيام البائعين له بسداد الضريبة من عدمه بل اكتفى بأن تكون هناك فاتورة ضريبة استوفت شكلها القانوني
2- المأمورية عليها عبئ اثبات ان فواتير الشراء هي فواتير وهمية
3- طالما أن الفاتورة تضمنت بيانات الشركة البائعة و الملف الضريبى والتسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى والبيانات الخاصة بالبضاعة المباعة من نوعية البضاعة وكميتها وسعر الوحدة وقيمة اجمالى البضاعة وضريبة القيمة المضافة المحتسبة على تلك الفاتورة وضريبة الارباح التجارية واجمالى قيمة الفاتورة شاملة الضريبة . ومن ثم اصبحت مستوفاة للشكل الذى حددته المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ومن ثم تكون الشركة المدعية لها الحق فى خصم الضريبة المسددة على مشترياتها
4- يجب تقديم الدليل على انه صدر قرار بحضر التعامل مع الشركة المنسوبه اليها الفواتير الوهميه
5- أن المشرع – سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية المشار إليهما – لم يرهن رد الضريبة بسدادها أولا للمصلحة من قبل الشركة البائعة ولم يشترط ذلك ، بحسبان الشركة البائعة مسجلة بالمصلحة و ملزمة قانونا بتقديم إقراراتها الشهرية و توريد الضريبة المحصلة إلى المصلحة في مواعيدها ،(يحيى سعد المحامى )
================
اصدرت المحكمة الادرية العليا حكما بجلسة 24/4/2022م. قالت فيه وان الشركه الطاعنه تقدمت بطلب للمصلحة لاسترداد الضريبة التي قامت بسدادها لشركة طيبة حال شراء الأصناف المذكورة وفقا لنص المادة (31) من القانون ، غير أن المصلحة رفضت رد الضريبة تأسيسا على أسباب حاصلها أن شركة …لم تسدد الضريبة للمصلحة و أنه لا يعتد بالضريبة المخصومة على تلك المشتريات لكونها مشتريات وهمية ، وقالت المحكمة ان الشركة الطاعنة قد أرفقت بطلب الرد المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية ، ومن ثم فإنه يحق للشركة الطاعنة استرداد الضريبة التي قامت بسدادها لشركة ……..حال شراء الأصناف المذكورة ، و هو ما تقضي به المحكمة ,و لا ينال من صحة ما تقدم ؛ المحاجة بأن رد الضريبة رهين بسدادها أولا للمصلحة من قبل البائع ، و أن الشركة البائعة (شركة ……… ) لم تقم بسداد الضريبة – المطالب بردها – للمصلحة ، و أنها تقوم بإصدار فواتير وهمية و محظور التعامل معها .فذلك مردود بأن المشرع – سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية المشار إليهما – لم يرهن رد الضريبة في هذه الحالة بسدادها أولا للمصلحة من قبل الشركة البائعة ولم يشترط ذلك ، بحسبان الشركة البائعة مسجلة بالمصلحة و ملزمة قانونا بتقديم إقراراتها الشهرية و توريد الضريبة المحصلة إلى المصلحة في مواعيدها ، ,، …و كذا فإن أوراق الطَّعن خلت و لم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها دليلا على أن فواتير الشراء الخاصة بالشركة الطاعنة هي فواتير وهمية كما أنها لم تقدم دليلا على صدور قرار أو بيان منها يحظر التعامل مع شركة طيبة المشار إليها و من ثم فإن ما ذكرته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل لا دليل عليه و تلتفت عنه المحكمة .
الطَّعن رقم 29696 لسنة 66 قضائية .عليا 24/4/2022م(يحيى سعد المحامى )
=========== ===========
وفى الحكم الثانى الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 28/4/2021 فى الدعوى رقم ٧٧٨٧٤ لسنة٧٠ ق
========================
قالت فيه وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب وانتهى إلى رفضها فيما عدا اعتراضه على قيام المصلحة بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على المشتريات الخاصة ،بتعاملات الشركة المدعية مع شركات أخرى وهى (… ..) ولما كانت هذه الفواتير مختومة بخاتم الشركة وموضح بها رقم البطاقة ومقدار هذه الضريبة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل بضريبة المبيعات ، ومن ثم فقد استوفت هذه الفواتير الشكل القانوني ويعتد بالضريبة الواردة بها والتي قام المدعي بسدادها ، حيث أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ لم يلزم المسجل بالتحري عن قيام البائعين له بسداد الضريبة من عدمه بل اكتفى بأن تكون هناك فاتورة ضريبة استوفت شكلها القانوني ، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المصلحة المدعى عليها بشأن عدم خصم المبالغ المشار إليها سلفا لا يتفق وصحيح القانون ، الأمر الذي يتعين
معه والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة المدعي (يحيى سعد المحامى
الدعوى رقم 77874 لسنة 70ق جلسة 28/4/2021
============= =============
والحكم الثالث الصدار من محكمة القضاء الادارى بالمنوفيه بجلسة 28/3/2022
==========================
وقالت فيه المحكمة ان الشركة المدعية قامت بالشراء من شركة …بموجب فاتورة مستوفاة للشكل القانوني الذى نصت عليه المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وان الشركة المدعية قامت بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من شركة … بموجب هذه الفاتوره وحيث ان جهة الإدارة قامت باستبعاد الضريبة المخصومة عن مشتريات الشركة المدعية من شركة…استنادا الى ان شركة ..لم يستدل عليها ……….. ولما كان الثابت من مطالعة فاتورة الشراء..انها تضمنت بيانات الشركة البائعة والتي جاءت بالفاتورة كالتالى الملف الضريبى رقم …والتسجيل الضريبى رقم……. والعنوان ……… والتليفون رقم ……….
والسجل التجارى رقم …… كما تضمنت البيانات الخاصة بالبضاعة المباعة من نوعية البضاعة وكميتها وسعر الوحدة وقيمة اجمالى البضاعة وضريبة القيمة المضافة المحتسبة على تلك الفاتورة وضريبة الارباح التجارية واجمالى قيمة الفاتورة شاملة الضريبة . والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الشركة المدعية امام المحكمة بخصوص شركة …من سجل تجارى وبطاقة ضريبية وشهادة التسجيل بضرائب المبيعات ان شركة … لها سجل تجارى برقم …
وان الحاضر عن الضرائب لم يقدم ثمة مستندات تفيد ان شركة … من الشركات الوهمية حتى لا يعتد بالتعاملات الواردة معها بل ان جهة الإدارة قامت باستبعاد تعاملات الشركة المدعية مع شركة … تأسيسا على ان الشركة لم يستدل عليها ولما كانت تلك الفاتورة جاءت مستوفاة للشكل الذى حددته المادة ١٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ومن ثم تكون الشركة المدعية لها الحق فى خصم الضريبة المسددة على مشترياتها من شركة … طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ (يحيى سعد المحامى بالنقض
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 224334 لسنة 21 ق جلسة ٢٨/ ٣ /٢٠٢٢
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والادرية العليا
نسخة PDF من الحكم