ذات صلة

جمع

الجرام عيار 24 بـ 5 آلاف جنيه.. قفزة كبيرة فى سعر الذهب اليوم بالصاغة

ننشر سعر الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم...

قفزة تاريخية لعيار 21 فى مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا تاريخيًا صباح اليوم...

مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2% لخام برنت

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث...

سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصرى الآن

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصري،...

«حماية المستهلك» يحيل شركة «أباظة أوتو تريد» إلى مصلحة الضرائب

أحال جهاز حماية المستهلك، السبت، شركة «أباظة أوتو تريد» إلى رئيس مصلحة الضرائب لوجود شبهة تهرب من الضرائب.

وقال الجهاز، في بيان له، إنه تم ورود شكوى من أحد المواطنين يتضرر من قيام الشركة المذكورة ببيع سيارة له بمبلغ 160000 جنيهًا وتسليمه فاتورة بقيمة 105500 جنيه وبمخاطبة الشركة المشكو في حقها أقرت بأنه تم بيع السيارة نظير مبلغ 160000 جنيهًا وبررت الواقعة بأنها نتيجة خطأ مادي وقامت بتسليم الشاكي فاتورة شراء بإجمالي المبلغ المدفوع.

وأضاف عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أنه في إطار التعاون بين كافة هيئات الدولة والحرص لضبط السوق المصرية ولصون مصالح وحقوق الدولة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقد تمت إحالة هذه الشكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركة المخالفة.

وشدد «يعقوب» على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل ##مصر والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذه الواقعة هي استمرار للنحو السابق مع عدد 5 شركات وجد شأنها شبهة تهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء ما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقًا للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة الـ 14 يوم من تاريخ التسلم أو إذا قام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك، مضيفًا أن هذه الواقعة في حال صحتها تضر بمصالح الدولة، حيث إن هذه الشركة تحاسب ضريبيًا عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الشركة قد خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.