ضرائب

خصائص الضريبة العامة علي المبيعات

    تتميز الضريبة علي المبيعات وفقا لأحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 , 17 لسنة 2001 بعدة خصائص :-

    1- ضريبة عامة :- فهي تفرض علي كافة السلع الصناعية , سواء كانت استهلاكية أم رأسمالية , محلية أم مستوردة , فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون

    2- ضريبة غير مباشرة :- حيث تفرض عند قيام المستهلك بالإنفاق علي السلع و الخدمات و ليس عند اكتساب الدخل.

    3- ضريبة عينية :- فهي تنصب علي السلع و الخدمات التي تخضع لها دون مراعاة للظروف الشخصية للمستهلك أي لا تراعي الظروف الشخصية للممولين أو حالتهم العائلية و لكن نجد المشرع المصري قد أضفي عليها صفة الشخصية حين اعفي منها بعض السلع و الخدمات.

    4- ضريبة متعددة :- فهي تفرض علي السلعة في مختلف مراحلها عند الانتقال من المنتج إلي المستهلك النهائي , فهي تفرض علي مبيعات كل من المنتجين الصناعيين و تجار الجملة و التجزئة و المستوردين

    5- ضريبة قيمية و نوعية :- فهي تسري علي بعض الأصناف بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة فهناك سلع تخضع للضريبة بفئة 5 % أو 10 % ( السعر العام ) أو 25 % ( معدل قيمي ) , كما أنها تسري في أحيان أخري بمبلغ ثابت علي الوحدة من السلعة ( طن – كجم – متر 0000 ) بصرف النظر عن قيمتها ( معدل نوعي) وفي بعض الأحيان يتدرج مبلغ الضريبة المفروض علي الوحدة من السلعة تبعا لدرجة جودتها مثل الضريبة علي طن البنزين العادي من المنتج المحلي اقل من طن البنزين الممتاز.

    6- ضريبة ليست سنوية( شهرية التوريد) :-حيث يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي شهري عن معاملاته و يحدد فيه قيمة الضريبة واجبة السداد و يلتزم بسداد الضريبة وفقا للإقرار الشهري في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار

    7- ضريبة إقليمية :- فهي تفرض عند بيع السلع أو أداء تلك الخدمات داخل حدود مصر , فلا تسري علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج .

    8- ضريبة علي القيمة المضافة :- حيث تسمح لبائع السلعة المسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته ما سبق سداده من هذه الضريبة علي مشترياته.
    فالمكلف بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات لا يتحمل بعبء هذه الضريبة و إنما الذي يتحملها المستهلك النهائي , لذلك لا تعد الضريبة من ضمن عناصر التكاليف إلا في الحالات التي لا يتمكن فيها المكلف من نقل الضريبة إلي المستهلك .

    9- ضريبة تأخذ بالأساس الفعلي :- تسري الضريبة علي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل بيع السلعة و أداء الخدمات و الثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل للمشتري , مع ذلك يحق لمصلحة الضرائب علي المبيعات تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة الضريبة في الحالات التي يثبت فيها أن القيمة التي اقر بها البائع في إقراره كانت غير حقيقية .

    – فرض المشرع المصري الضريبة علي المبيعات في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 علي كافة السلع الصناعية سواء محلية أو مستوردة إلا ما استثني بنص خاص , كما فرضها علي خدمات معينة .
    ورغبة من المشرع المصري في تسهيل تطبيق الضريبة و تدريب المستهلكين عليها و مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فقد رؤى تطبيق هذه الضريبة علي 3 مراحل و هـــــــــــــي :-

    المرحلة الأولي :-

    و يكلف فيها بتحصيل الضريبة و توريدها الي مصلحة الضرائب علي المبيعات كل من المنتج الصناعي , و المستورد , و مؤدي الخدمة

    *المنتج الصناعي :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية ايه عملية تصنيع .

    *مورد الخدمة :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة .

    *المستورد :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .

    المرحلة الثانية :-

    و يكلف فيها علاوة علي ما سبق تاجر الجملة

    • تاجر الجملة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتراه منه

    المرحلة الثالثة :-

    و يكلف فيها علاوة علي ما سبق في المرحلتين الأولي و الثانية تاجر التجزئة

    * تاجر التجزئة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .

    و قد كان الهدف من تطبيق الضريبة عي ثلاث مراحل هو مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية بإعطاء مساحة من الوقت بين كل مرحلة و التي تليها و تهيئة المجتمع الضريبي لكل مرحلة تالية قبل البدء في تطبيقها و كذلك توفير متسع من الوقت لتجار الجملة و التجزئة و هم الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة و توريدها في المراحل التالية و ذلك استعدادا لامساك دفاتر منتظمة لمواجهة متطلبات التسجيل كما يتيح فرصة إجراء دراسات وافية للمشكلات العملية التي قد تظهر في كل مرحلة و العمل علي تجنبها في المرحلة التالية
    و قد قامت الدولة بتطبيق المرحلة الأولي اعتبارا من3 مايو 1991 , ثم قامت بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة اعتبارا من 25 مايو 2002 و ذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2001 . و الذي بناء عليه تم تكليف كل من تاجر الجملة و تاجر التجزئة إلي جانب المنتج الصناعي و المستورد و مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى