ضرائب

خلافات الممولين والمصلحة جرائم أم نزاعات؟

    خلافات الممولين والمصلحة جرائم أم نزاعات؟

    .الخلافات والمنازعات القائمة بين ممولي الضرائب والمصلحة هل يمكن اعتبارها من قبيل الجرائم التي يمكن التي يعاقب عليها القانون ؟

    هذا السؤال يعود بنا إلي الاستشهاد ببعض نصوص القانون حيث تنص المادة (66) من الدستور القائم علي مايأتى:
    العقوبة شخصية
    ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الابحكم قضائي ولاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    كما نصت المادة (119) من الدستور القائم علي مايأتى :
    إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أوالغائها لا يكون الابقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

    وتنص المادة (144)من الدستور القائم علي ما يأتي:
    “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها،وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”.
    ويتبين مما تقدم الأتي أن العقوبة شخصية ولاتتقرر الأبناء علي القانون.
    وان القانون الذي تصدره السلطة التشريعية هو أعلي في المرتبة التشريعية من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ القانون .
    ولا يجوز للائحة التنفيذية أن تخالف حكما من أحكام القانون ولا تعدل أو تعطل حكما ورد في القانون أو تعفي من تنفيذ حكم وردفي القانون.
    وبالنظر إلي القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل وما جاء بلائحته التنفيذية.

    نجد المادة (126)من القانون رقم(91)لسنة 2005 تنص علي ماياتي:
    للوزير- أي وزير المالية –دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة- مصلحة الضرائب العامة – عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    يستنتج من ذلك ما يأتي :
    – أن القواعد والتعليمات العامة التي يصدرها وزير المالية – وهي أقل في المرتبة التشريعية من اللائحة التنفيذية ومن القانون ذاته –لاتقيد سوى مصلحة الضرائب ورجال السلطة الضريبية ،ولا تتعداها إلي الممول ذاته.
    -أن الممول مقيد بنص القانون ذاته وبنص اللائحة التنفيذية التي لا تخالف أحكام القانون،ولا تأتى بحكم تشريعي جديد لم يرد أصلا في صلب القانون ذاته .

    كما تنص المادة (133)الواردة في الكتاب السابع (العقوبات) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل علي ماياتى :
    “يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أوباحدي هاتين العقوبتين”.

    ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال احدي الطرق الآتية :
    1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
    2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
    3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
    4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع اوغيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
    5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

    وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

    (2) كما تنص المادة (134) من القانون علي ماياتي :
    “يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شانها “.

    إن جريمة التهرب الضريبي نظرا لخطورتها وشناعتها حددها المشرع الضريبي حصرا وتحديدا في المادة (133)من القانون،واشترط توافر الركن المعنوي أي جانب الركن المادي لوقوع الجريمة ،بل افترض في بعضها توافر الركن المعنوي وهو ركن العمد ( Design .purpose .- Intention) لان هذا الركن العمدي هولب تكوين الجريمة إلي جانب الركن المادي.
    كما الزم الشريك في الجريمة بالتضامن في الالتزام مع الممول بأداء قيمة الضرائب التي تهرب الممول من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.

    هذا عن جريمة التهرب الضريبي التي يحال الممول بشأنها إلي إدارة مكافحة التهرب في السلطة الضريبية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون حيال هذا الممول المتهرب.

    فالاختلاف في الرأي بين الممول والسلطة الضريبية في شأن تفسير النصوص الواردة في القانون أوفي اللائحة التنفيذية لا يكون ولا يجوز أبدا إن يكون اويعتبر من قبيل التهرب من أداء الضرائب ، ولا يحال الخلاف في الرؤي إلي إدارة مكافحة التهرب من أداء الضرائب في السلطة الضريبية (مصلحة الضرائب)، بل أن هذا الخلاف في الرؤي يكون من اختصاص اللجان الداخلية بالمأمورية ، ثم لجان الطعن ،ثم القضاء علي النحو المنصوص عليه في المواد (119)و(120)و(121)و(122)و(123) من القانون رقم (91)لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل.

    ونكرر هنا أن هذا الخلاف في الرأي لا يعتبر ولايمكن أن يعتبر من قبيل التهرب من أداء الضرائب لآن الحالات التي يعتبر فيها الممول متهربا من أداء الضرائب ،حددها المشرع الضريبي حصرا وتحديدا Strictly في المادة (133)من القانون المشار إليه علي نحو ما سبق أن بيناه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى