نص مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على فرض ضريبة طابع قيمتها خمسة جنيهات على رسوم استخراج 14 خدمة تُقدم للمواطنين.
وأشار القانون الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان فى مادته العاشرة، والذى ستبدأ لجنة التضامن بالبرلمان فى مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، إلى أيلولة حصيلة هذه الضريبة لصالح صندوق ذوى الإعاقة حتى يستطيع أن يقوم بالمهام التى حددها له القانون.
ونصت المادة العاشرة من القانون على أن تفرض ضريبة طابع قيمتها خمسة جنيهات على رسوم استخراج الأتى:
1: رخصة السلاح
2: رخصة القيادة بجميع أنواعها
3: رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها
4: استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية
5: التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
6: تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويتثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها
7: طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
8: تأشيرات الإقامة للأجانب
9: عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
10: تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
11: طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها
12: طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة
13: تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها
14: كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية