أولاً : إندماج البنوك والإستحواذ عليها :
أ- الإستحواذ على البنوك وهو عبارة عن نقل ملكية أسهم من كيان أو شخص إلى آخر وبالتالي فهو أن يشتري بنك نسبة من أسهم بنك آخر بالبورصة سواء داخل أو خارج المقصورة،مع بقاء الكيان القانوني للبنك الأصيل مصدر الأسهم المبيعة دون أن تؤدي عملية البيع إلى زواله، وفي حالة شراء البنك المشتري ل 100% من قيمة أسهم البنك الأصيل يعطيه القانون فترة سماح 6 شهور لتوفيق أوضاعه لكي يكون بهذا البنك ثلاثة مساهمين على الأقل وإذا مضت الشهور الستة دون أن توفق الأوضاع ينتهي البنك بقوة القانون (وذلك طبقاً لقانون الشركات) .
ب- إندماج البنوك وهو نوعان :
– إندماج إختياري : وتحكمه المادة رقم 41 من القانون رقم 88 لسنة 2003 ،وهو أن يختار بنكان أن يندمجا سوياً ، أحدهما يمثل البنك الدامج والآخر يمثل البنك المندمج وهنا يقدمان طلباً للبنك المركزي للموافقة على عملية الإندماج وإصدار قرار بالترخيص بالإندماج والإجراءات والشروط الواجب إتخاذها بما فيها معالجة الحقوق التقاعدية للعاملين في البنك المندمج وذلك طبقاً لقرار البنك المركزي رقم 302 لسنة 2005 والذي صدر في 8/2/2005 ثم عدل بالقرار رقم 1513 والذي صدر في 15/8/2005 .
– إندماج إجباري: وتنظمه المادة رقم 79 من قانون البنوك ، ويطبق هذا الإندماج في حالة تعثر أحد البنوك سواءً كان قطاع عام أو خاص ، فإذا عجز هذا البنك عن تغطية إلتزاماته يخطره البنك المركزي بضرورة توفيق أوضاعه بزيادة رأسماله و طرح الزيادة في إكتتاب عام أو خاص أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وهنا يتم عقد إجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة (بموافقة رئيس مجلس الوزراء في حالة بنوك القطاع العام) ، وفي حالة عدم تحسين أوضاع البنك المتعثر وإزاله أسباب التعثر ، يجبر ذلك البنك بقرار من البنك المركزي بإدماجه في بنك آخر بشرط موافقة البنك الدامج ، فإذا لم يوافق أي بنك على دمج البنك المتعثر يصدر قرار من البنك المركزي بشطبه ، أما في حالة الموافقة فيتم دمج البنكين إما عن طريق الإندماج ليصبح جزءاً من البنك الدامج أو عن طريق الدمج بالمزج وتكوين بنك جديد.
ومن جهة أخرى فقد صدر قرار البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بوضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك المصرية المدفوعة بالكامل لتصبح 500 مليون جنيه وذلك في موعد أقصاه 31/7/2005 ، فإذا حل هذا الموعد ولم يستوف البنك هذا الحد الأدنى من رأس المال ولم يندمج في بنك آخر أو مع بنك آخر بحيث لا يقل رأس مال البنك الدامج أو البنك الجديد عن 500 مليون جنيه شطب البنك من سجل البنوك.
وفي جميع حالات الإندماج يقوم بيت خبرة عالمي في هذا المجال بتقييم البنكين وتحديد تاريخ الإندماج والرقابة على عمليات الإندماج حتى لا تمس حقوق العاملين التعاقدية، علماً بأن عملية الإندماج معفاة تماماً من كافة الضرائب والرسوم لما فيها من عمليات التقييم وذلك بنص المادة رقم 134 من قانون الشركات المساهمة ، أما عن الأسهم الناتجة عن الإندماج فيجوز تداولها بمجرد صدورها .
وبالنسبة لعملية إعادة الهيكلة للوظائف المختلفة للبنكين فيمكن الإستعانة في ذلك بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال معالجة جميع عمليات الهيكلة والتسكين الوظيفي لأن التدرج الوظيفي للبنكين قد يكون مختلفاً .
وهنا أكد سيادته أنه يتم تحويل كامل الإحتياطات من البنك المدمج إلى البنك الدامج مع ضرورة ألا يضار العاملون في كلا البنكين من هذا الدمج ، وكذلك أصحاب المعاشات والورثة والمستفيدون والمودعون ،كما أوضح أن مجالس إدارات البنوك الحكومية يمكن أن يتم إعادة تشكيلها أو عزلها تماماً وتعيين مجالس إدارة جديدة بعد أن تتم عمليات الدمج بل وكل ذلك ،وذلك طبقاً للمادة 77 من قانون الشركات المساهمة رقم 159لسنة 1981) والذي ينص على انه من حق الجمعية العمومية أن تعزل مجلس الإدارة في أي وقت ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال، لذا يمكن للحكومة إقالة أو عزل أي مجلس إدارة لأي بنك إذا كان البنك بنك قطاع عام والحكومة هي المالكة له .
سياسة دمج البنوك ليست حديثة على الجهاز المصرفي المصري حيث كانت هناك تجارب كثيرة في بداية عهد الإنفتاح خلال السبعينيات فعلى سبيل المثال تم دمج البنك المصري الإيطالي في البنك الأهلي المصري ،بنك الإئتمان العقاري في البنك العقاري المصري، كما تم دمج 13 بنكاً من بنوك التنمية الصغيرة في بنك التنمية الوطني ،والبنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، وبنك الإعتماد والتجارة في بنك مصر ، كما إستحوذ البنك الأهلي على البنك العربي الأمريكي عام 1998 ، أما عن الفترة الحالية فمن الضروري دمج الكثير من البنوك المصرية والتي زاد عددها لتصل إلى نحو 56 بنكاً منها 6 بنوك قطاع عام ، هذا بالإضافة إلى البنوك المتخصصة ليصل إجمالي عدد البنوك المصرية إلى حوالي 64 بنكاً وبالتالي كان من الضروري دمج بعض البنوك لتقليص عددها وتحسين خدماتها المصرفية وكذلك زيادة رؤوس أموال البنوك الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه ،حيث يهدف ذلك في الأساس إلى حماية المودعين من أي تعثر قد يطرأ على البنوك الصغيرة التي إذا عجزت عن سداد إلتزاماتها المالية ستلجأ إلى الإستقطاع من أموال المودعين مما سيؤدي إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي المصري بصفة عامة، ويعرف الدمج المراد تطبيقه حالياً بالدمج الأفقي والذي يتم بين كيانين يمارسان نفس النشاط ، ثم أكدت سيادتها على ما يلي :-
– ضرورة أن يسبق عمليات الدمج أو الإستحواذ دراسات كافية للتغلب على جميع السلبيات وخاصة التسكين الوظيفي للعاملين والازدواج الوظيفي .
– الهدف من عمليات الدمج والإستحواذ هو جذب المزيد من الإستثمار الأجنبي لسد الفجوة بين الإستثمار والإدخار.
– لا يجب المساس بحقوق العاملين سواءً في البنك المدمج أو البنك الدامج
– لن يتم المساس بأي من حقوق المودعين سواءً في البنك المدمج أو البنك الدامج وذلك كما هو متبع في جميع تجاربنا السابقة من دمج البنوك .
– حسن الإستفادة من جميع العاملين في البنكين (الدامج والمندمج ) من خلال توظيف العاملين في وظائف إقتصادية ومنتجة والعمل على التسكين الإداري الجيد لهم من أجل القضاء على البطالة المقنعة .
ثانياً : قانون الشيك الجديد
1. الشيك المسطر (بوضع خطين عليه)لا يجوز تظهيره وعند صرفه يجب على المستفيد إضافة قيمة هذا الشيك إلى حسابه بالبنك.
2. الشيك محل النقاش يجب أن يكون مصرفياً وصادر من دفتر شيكات مطبوع من قبل البنك ومكتوب عليه إسم العميل بالكامل بجوار التوقيع .
3. في حالة وجود شيكات ذات تاريخ مؤجل من الواجب تسطيرها لضمان صرفها في ذلك التاريخ أو إثباتها في الشهر العقاري أو قيدها بسجلات أحد البنوك وذلك في موعد أقصاه آخر شهر سبتمبر 2006.
ثانياً : أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 19 لسنة 2005
يوجد بهذا القانون حوالي 45 مادة تخص الشيك ، وقد تم العمل به إبتداءً من 1/10/2005 بعد إنقضاء التأجيلات السابقة إذ كان يجب العمل بأحكام الشيك إعتباراً من أول أكتوبر 2000 ، ثم أعطى سيادته نبذه عن أحكام الشيك السابقة حيث كانت تصدر الشيكات كضمانات بإعتبار أن عقوبتها كانت جنائية (الحبس أو الغرامة أو كلاهما )، ثم تم تعديل ذلك بالقانون رقم 12 لسنة 82 بحيث أصبح الحبس وجوبياً وتتراوح مدته بين 24 ساعة إلى 3 سنوات ، وفي كثير من الأحيان لم يكن يطبق الحبس في حالة أن يكون الحكم بمدة 3 شهور أو أقل وإنما للمحكوم عليه أن يطلب بدلاً من تنفيذ العقوبة تشغيله خارج السجن( المادة 18 من قانون العقوبات) وبالتالي أصبح تنفيذ الحبس غير وجوبي وفقاً لتقدير المحكمة وبحسب ظروف المتهم.
وفي 1/10/2005 أصبح أداة وفاء فورية بحيث يكون الشيك واجب السداد بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه الشيك وأصبح التطبيق نافذاً وفعلياً بغض النظر عن تاريخ الإستحقاق المدون عليه، وفي حالة عدم السداد تكون العقوبة الحبس أو الغرامة بحد أقصى 50 ألف جنيه أو كليهما معاً ،ولكن يجوز التصالح حتى بعد صدور الحكم النهائي البات في حالة سداد المدين قيمة الشيك والمصاريف كاملة (المادة 534 من قانون التجارة ).
أما بالنسبة للشيكات القديمة والصادرة قبل 1/10/2005 قبل تنفيذ قانون الشيك الجديد فتطبق عليها الأحكام السابقة لهذا القانون ولكن بشرط إثبات تاريخ الشيك في مصلحة الشهر العقاري وذلك بدون أية رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأي طريقة أخرى من طرق الإثبات والمنصوص عليها بالمادة رقم(15) من قانون الإثبات(المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة) .
أما عن الشيكات الصادرة بعد 1/10/2005 فسوف تكون مستحقة الدفع بمجرد تقديمها للبنك المسحوب عليه وبغض النظر عن التاريخ المكتوب فيها وذلك باستثناء الشيكات الحكومية أو الشيكات المسطرة ففي هذه الحالة يحترم التاريخ المكتوب على الشيك ، حيث أشار سيادته إلى الشيك المسطر والشيك الحكومي واللذين مازالا يعتبران أداة إئتمان وليسا أداة وفاء فورية وبالتالي يصرف كلِ منهما طبقاً للتاريخ المكتوب عليه حتى إذا كان تاريخاً لاحقاً ، وقد شرح سيادته أحكام الشيك المسطر طبقاً للمادتين(515) و(516) من قانون التجارة وملخص هذه الأحكام أن الشيك المسطر لا يدفع إلا إلى بنك أو بواسطة بنك وأنه لا يجوز تداوله وإنما يجوز تظهيره إلى بنك ، و أن التسطير يكون بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك أيا كان إتجاههما ، والتسطير قديكون عاماً إذا لم يكتب أي بيان فيما بين الخطين أو إذا كتبت كلمة (بنك ) فقط ، أما إذا حدد اسم بنك بالذات كان التسطير خاصاً ، ويجوز تحويل التسطير العام إلى خاص ولا يجوز العكس ،وفي حالة التسطير العام فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الشيك دفع قيمته إلا لبنك آخر أو لأحد عملائه وهو الشخص الذي يكون له حساب لدي البنك المسحوب عليه الشيك ، أما في حالة التسطير الخاص فلا تدفع قيمة الشيك إلا للبنك المكتوب اسمه ما بين السطرين ، و لا يجوز لأي بنك أن يستلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ، كما لا يجوز للبنك أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غير أحد عملائه أو بنك آخر .
ويلاحظ أنه في حالة التسطير الخاص إذا كان البنك المكتوب اسمه بين الخطين هو نفسه البنك المسحوب عليه الشيك جاز للبنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد (أي صاحب الشيك ) إذا كان هذا المستفيد عميلاً للبنك بالمعني السابق ،وذلك بقيد قيمة هذا الشيك في حساب العميل ، كما يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلي بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي .
وإذا خالف البنك المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .